الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

تعريف التجنس وبيان خصائصه

التجنس هو كسب الجنسية كسبا لاحقا للميلاد بناء علي الطلب المقترن بتوافر شروط اخري يحددها قانون الدولة والذي تملك الدولة ازائه بحرية التقدير بعد ذلك نتطرق الي موضوع خصائص التجنس ١ التجنس منحه والمقصود من المنحة هو ان الامر يخضع للسلطة التقديرية للدولة ان شاءت منحتها للفرد وان شاءت امتنعت عن ذلك٢ التجنس يجب ان يطلبه الفرد فالتجنس بخلاف الجنسية الاصلية لايتم تلقائي بقوة القانون ولكن يتوقف علي السلطة التقديرية للدولة مانحة التجنس بعد ذلك نتطرق الي شروط التجنس ١ الاقامة تشترط العديد من الدول شرط الاقامة في الدولة مدة معينة حتي يندمج في الدولة المانحة للتجنس ٢ الاهلية فالتجنس يعتبر عمل ارادي لذلك لابد من ان يكون طالب التجنس كامل الاهليه

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

شروط اكتساب الجنسية بناء علي حق الاقليم

١ حدوث واقعة الميلاد علي الاقليم المصري فيجب اولا هنا ان يكون المولود قد ولد في الدولة التي تعتنق حق الاقليم ولكن يتور التساؤل حول امكانية اعمال نظرية الامتداد الاقليمي في مجال الجنسية ولكن الراجح هنا هوعدم جواز ذلك فمن يولد في احدي السفارات المصرية بالخارج لايعتبر مولود في اقليم الدولة بل يعتبر مولود في اقليم الدولة التي تقع السفارة عليها ٢ الشرط الثاني هو جهالة الابوين حيث يشترط لمنح المولود الجنسية المصرية بناء علي حق الاقليم المطلق ان يكون الابوين مجهولين الجنسية ولايكفي جهالة احدهما دون الاخر ويدعونا الامر هنا الي التفرقة بين المجهول الجنسية واللقيط فالاخير هو من طرات عليه بعد مولده جهالة الوالدين بفترة اما مجهول الوالدين هو الذي لايعرف ابوه ولاامه ولم يثبت نسبه الي اي منهم

كسب الجنسية بناء علي حق الاقليم في القانون المصري

١ مفهوم حق الاقليم يقصد بهذاالمصطلح هو ثبوت جنسية الدولة للمولود الذي يولد علي اقليمها فرابطة الجنسية هنا هي الرابطة التي تربط الفرد باقليم الدولة ولكن هناك بعض الدول التي لاتشترط الميلاد علي الاقليم فقط لكسب الجنسية ولكن يمكن ان تشترط ايضا ميلاد الاب علي نفس الاقليم وهو ما يسمي بالميلاد المضاعف وكذلك قد تشترط احدي الدول ان يمنح جنسيتها للمولود علي الاقليم بشرط استمرار الاقامة عليه مدة معينة وذلك للتاكد من اندماج الفرد بالجماعة الوطنية ٢ مبررات حق الاقليم ١ يساهم حق الاقليم في مساعدة وسرعة قيام ركن الشعب في الدولة لكون الدولة تمنح الجنسية لمن يولد علي اقليمها ٢ يحقق حق الاقليم ويتفق مع مبداسيادة الدولة علي اقليمها فالدولة تحكم الاقليم والمواطنين عليه ٣ يساهم حق الاقليم في تلافي حالات انعدامالجنسية كما في حالة ميلاد الفرد علي الاقليم لابوين مجهولي الجنسية الي غير ذلك من الاعتبارات التي تساهم في الاخذ بحق الاقليم

الجنسية المصرية والميلاد لام مصرية

نصت المادة ١/٢ من قانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ علي انه يكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصرية بعد ذلك نتطرق الي شروط اكتساب الجنسية المصرية بناء علي حق الدم من جهة الام١ الشرط الاول هو ثبوت الصفة الوطنية للام وقت الميلاد وهي نفس الحالة السابقة بالنسبة للاب فلايهم هنا اذا كانت الام اكتسبت الجنسية المصريةبالميلاد اوبطريق لاحق للميلاد ولكن يثور تساؤل حول الوقت الذي يعتد به في ضرورة تمتع الام بالجنسيةالمصرية هل هو وقت الحمل ام وقت الميلاد فنحيل فيها الي اكتساب الجنسية نسبةللاب وقد سبق ان شرحناها فنحيل اليها ٢ الشرط الثاني ثبوت نسبة المولود الي امه قانونا وايضا هنا يعتد بالنسب الشرعي المبني علي زواج حقيقي لا النسب غير الشرعي والنسب هنا يعتبر واقعة مادية يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات بما فيهاالاقرار والبينه والفراش

الجنسية الاصلية والميلاد لاب مصري

نتطرق هنا الي شروط اكتساب الجنسية المصرية ١ الشرط الاول ثبوت الصفة الوطنية للاب وقت الميلاد ولم يعتد هنا المشرع بالطريقة التي اكتسب بها الاب الجنسية سواء كانت جنسيته اصليه ام طارئة اما عن الوقت الذي يجب ان يكون فيه الاب حاملا للجنسية المصريه فلايثور مشكلة اذا كان الاب متمتعا بها وقت الحمل ووقت الولاده ولكن المشكلة تكون في حالة تغيير الاب للجنسية بعد الميلاد او حدوث وفاة الاب بعد الحمل وقبل الولاده وفقا للنص المشار اليه فانه اشترط ثبوت الجنسية للاب وقت ميلاد الطفل فاذا كان الاب اجنبيا وقت الحمل ثم صار مصريا وقت الميلاد فهذا ما يعتد به فيكتسب الابن هنا الجنسية المصرية نسبة للاب المصري اما اذا كان الاب متمتعا بالجنسية المصرية وقت الحمل ثم فقدها اوغيرها وقت الميلادفان الابن لايكتسب الجنسية المصرية هنا ٢ الشرط الثاني هو ثبوت نسبة المولود الي ابيه قانونا اذا كان الشرط الاول متعلقا بالاب ذاته واستلزم القانون تمتعه بالجنسية المصريةوقت ميلاد الطفل فان الشرط الثاني يكون متعلقا بالطفل نفسه وهو ضرورة ثبوت نسبه لابيه شرعا والنسب المعتد به هنا هو النسب الشرعي الذي يكون بناء علي زواج شرعي اما النسب غير الشرعي فلايعتد به هنا

انعدام الجنسية واسبابه

انعدام الجنسية هي حالة يكون فيها الشخص غير حامل لجنسية دولة من الدول علي الاطلاق فيقع فريسة لانعدام الجنسية ١ النوع الاول حالات الانعدام الاصلي او المطلق ويتمثل هذا في الحالات التي يولد الفرد فيها غير حامل لجنسية دولة من الدول فاولي الاسباب لانعدام الجنسية هو ان يكون هناك معاملة لفئة معينة في الدولة تمتنع فيها الاخيرة عن منح جنسيتها لهذه الفئة مثل ماكان سائدا في بعض الدول الجرمانية قبيل الحرب العالمية الاولي فكان يرفض انتقال الجنسية للاولاد المنتمين للجنس اليهودي ٢ في حالة ميلاد ابن في دولة تاخذ بحق الدم وحده دون حق الاقليم او العكس ويكون الاب غير حامل لاي جنسية فيولد ايضا الابن غير حامل لاي جنسية من الجنسيات ٢ النوع الثاني حالات الانعدام الطارئ او النسبي وهذه الطائفة تضم الافراد الذين كانوا يحملوا جنسية احدي الدول ثم زالت عنهم هذه الجنسية دون ان يكتسبوا غيرها مثال اذا كان الفرد يريد التجنس بجنسية وكان يتطلب ذلك الحصول علي اذن بذلك من دولته ومن هنا قد يزول عنه جنسية الدولة الاصل ولايستطيع ان يكتسب الجنسية الطارئه فيصبح عديم الجنسية ايضاالي غير ذلك من الامثلة علي انعدام الجنسية الطارئه

الأحد، 25 نوفمبر 2018

اسباب تعدد الجنسية او حالاته

تعدد الجنسية هو وضع يكون فيه الفرد حاملا لجنسية دولتين مختلفتين بحيث يكون من رعايا الدولتين وليس لاحدهما فقط وتعدد الجنسية له صورتين ١ تعدد او ازدواج الجنسية الذي يثبت بقوة القانون ٢ تعدد الجنسيةبسبب طارئ او بالزواج فبالنسبة للنوع الاول فاسبابه هي١ ان يولد الولد لاب تاخذ دولة هذه الاخير بحق الدم في كسب الجنسية للطفل في حين ان الدولة التي ولد فيها الطفل تاخذ بحق الاقليم في مجال كسب الجنسية فيصبح الطفل حاملا لجنسيةوالده وايضا جنسيةالدولة التي ولد فيها ٢ ان يولد الطفل لابوين مختلفين للجنسية فيحمل الطفل جنسية الاب وجنسية الام ايضا فيصبح مزدوج الجنسية٣ ان يولد الابن لاب حامل جنسيتي دولتين تاخذان بحق الدم لمنح الجنسية للابناء فيكتسب الابن الجنسيتين اللتين يحملهما الاب معا اما اسباب ازدواج الجنسية الذي يرجع لطارئ ١ ان يتم منح الجنسية لاحد الافراد الاجانب عن الدولة كما نص المادة الخامسة من قانون الجنسية المصري علي ان يمنح الجنسية للاجنبي الذي يقدم خدمات جليلة للدولة المصريةالي غير ذلك من حالات ازدواج الجنسية

الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات

لايوجه الدفع بعدم القبول الي اجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية او يوجه الي الحق المدعي به كما هو الحال في الدفوع الموضوعيه ولكن هذا الدفع يوجه الي الي حق الخصم في رفع الدعوي من عدمه كالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة او المصلحة بعد ذلك نتطرق الي احكام الدفع بعدم القبول اجاز المشرع هنا ابداء هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوي فان هذا الدفع لايسقط بالتعرض لموضوع الدعوي ثانيا لايجوز للمحكمة ان تحكم بالدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها الااذا تعلق بالنظام العام مثال ذلك عدم قبول الدعوي لسبق الفصل في الموضوع او لرفع الدعوي بعد الميعاد او لرفعها من غير ذي صفة او مصلحة ثالثا اذا رات المحكمة الي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفةفانها تؤجل الدعوي لحين اعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي الي غير ذلك من احكام هذا الدفع

التعرض المادي او الاقتياد

١ ماهيةالاجراء لم يرد هنا تعريف لهذا الاجراء ولكنه قيد علي الفرد بالنسبة للغدو والرواح حيث تكون ارادته قد خضعت لارادة القائم باتخاذه ٢ خصائص الاجراء ١ مدةالاجراء لا يجوز ان يستمر هذا الاجراء لفترة طويلة والاكان جريمة جنائية ولانه لم يتم تحديد هذه المدة تشريعيا الاانه يمكن تحديدها بالنظر الغرض من الاجراء ٢ القائم باتخاذ الاجراء الاصل ان القائم به هواحد الاشخاص من العامة ويمكن ان يكون احد رجال السلطة العامة وكلاهما لايجوز له اتخاذ امر بالقبض بعد ذلك نتطرق الي الحالات التي يجوز فيها اتخاذ الاجراء حدد المشرع هذه الحالات علي سبيل الحصر وهي تختلف باختلاف الشخص القائم علي الاجراء فاولا في حالة ضبط المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة فاذا كان المتهم قد تم مشاهدته وهو يرتكب الجريمة سواء كانت المشاهده حقيقيه ام حكميه فانه يجوز اتخاذ الاجراء والا فلا يجوز ذلك ٢ اذا كانت الجريمةالمتلبس بها لايجوز فيها الحبس الاانه لم يمكن لرجل السلطة العامة معرفة شخصية المتهم في هذه الحالة يجوز اتخاذ الاقتياد بواسطة رجل السلطة العامة دون الافراد العاديين بعد ذلك نبين انه لا يجوز تفتيش الشخص الخاضع للاجراء والتفتيش المعني هنا هو التفتيش الذي ينتهي بالقبض علي الشخص اخيرا ننوه ان الاقتياد ليس في خقيقته قبضا وذلك خلافا للاتجاه القديم الذي كان يعتبره قبضا

الاستيقاف والفرق بينه وبين القبض في قانون الاجراءات الجنائيه

لم يرد في التشريع الجنائي تعريفا للاستيقاف من ثم نلجا الي كل من الفقه والقضاء لتحديد ماهيته فالقضاء يوجد به اتجاهان في هذا الصدد اتجاه موسع واخر مضيق اما بالنسبه للاتجاه المضيق فجاء في حكم لاحدي المحاكم ان الاستيقاف هواجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطةالعامه اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وترتب علي هذا الوضع نشوء ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن الحقيقه وفيما يتعلق بالاتجاه الموسع في تعريف المحكمة للاستيقاف فاننا نستطيع الاستدلال عليه من تحليل بعض الاحكام التي صدرت عن نفس المحكمة اعتبرت فيها ان قيام المستوقف باقتياد الشخص محل هذا الاجراء الي قسم او مركز الشرطه لا يعتبر قبضا انما بقصد استيضاحه والتحري عن حقيقه امره وهو تعريف موسع قد يجعل هناك تعسف في سلطة مامور الضبط القضائي ويبدو اخيرا ان الفرق بين القبض والاستيقاف فمن حيث طبيعة الاجراء فان الاستيقاف من اجراءات الاستدلال اما القبض من اجراءات التحقيق ومن حيث الجهةالقائمة علي الاجراء فان الاستيقاف يمكن ان يقوم به احد رجال السلطة العامة منهم مامور الضبط القضائي اما القبض يجب ان يقون به من له سلطة في التحقيق هذه الاصل والاستثناء ان يقون به مامور الضبط القضائي في الحالات التي ينص عليها القانون الي غيرذلك من الفروق بين الاجرائين

شروط قيام مامور الضبط القضائي بالقبض علي المتهم بدون امر

هذه الشروط هي١ توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة وقد سبق لنا شرح حالات التلبس فنحيل اليها ٢ الشرط الثاني هو ان تكون الجريمة المتلبس بها جناية او جنحة ويتخقق هذا الشرط في حالة ما اذا كانت الجريمةالمرتكبة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر سواء وقعت الجريمة هنا تامة ام وقفت عند حد الشروع ٣ الشرط الثالث يتمثل في ان تكون هناك دلائل كافية علي اتهام المقبوض عليه هذه القيد يوفر ضمانه هانه للافراد من تعسف مامور الضبط القضائي وتعسفة في استخدام سلطته بطريقة غير مشروعه ويسري ذلك الشرط ايضا علي الاجراء الذي تتخذه سلطة التحقيق بطريق غير مباشر سواء كانت هذه السلطة هي النيابة العامة او قاضي التحقيق

الشروط العامة لصحة التلبس

١ المشاهده الشخصية يجب ان يشاهد مامور الضبط للجريمة بنفسه وذلك نظرا لسلطات واختصاصات التي يعطيها المشرع له فلابد هنا من المشاهدة الشخصية لمامور الضبط ويدخل ضمن هذه الحاله ابلاغ مامور الضبط من احد مارؤسيه بوقوع الجريمة فينتقل الي موقعها ويشاهدهاشخصيا وسواء كان ذلك بحاسة النظر او اللمس اوشاهد مطاردة الناس وملاحقتهم له اةمشاهدة الجاني ومعه اشياء تدل علي ان حاملها هو فاعل اوشريك بالجريمة٢ ان يكون استخدام السلطات القضائية او الاستثنائيه تالية للتلبس يعني ذلك ان تتحقق احد صورالتلبس بالجريمة وتتوافر شروطها الخاصة والعامة علي حد سواء ثم بعد ذلك يستخدم مامور الضبط سلطاته القضائيه او الاستثنائيه من القبض علي المتهم ةتفتيشه وتفتيش الاماكن ويعني ذلك ان قيام مامور الضبط بهذه السلطات قبل تححقق اي صورة من صور التلبس بالجريمةفان ناتم منه يقع باطلا ٣ مشروعية الوسائل التي ادت الي اكتشاف التلبس ولما كان لن يتم تحديد هذه الوسائل علي سبيل الحصر ولكن الواقع العملي يكشف عن اشكالهاوصورها وذلك في التشريع الاجرائي المصري فانه يمكن اكتشاف التلبس بمناسبة امر صادر لمامور الضبط من سلطة التحقيق فاذا صدر هذا الامر في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اومخالفا للشكل المطلوب له وتم اكتشاف التلبس تبعا لذلك فانه يبطل لبطلان الوسيلةالتي ادت للكشف عنه ٤ الشرط الاخير هو ان يندرج التلبس في اطار صورةمن صوره ولقد سبقلنا تبيان هذه الصور فنحيل اليها

حالات التلبس بالجريمة

تتمثل هذه الحالات في١ حالة التلبس الحقيقي الصورة الاولي هنا هي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها تفترض هذه الحالة ان هناك جريمة يتم مشاهدتها سواء انصرفت هذه المشاهدة الي الفعل الاجرامي او السلوك او مشاهدة النتيجة حال وقوعها وليس مشروط هنا مشاهدة الجاني نفسه ولكن يكفي ادراك الجريمة بحاسة من الحواس سواء كان باللمس او غيرها من الحواس بعد ذلك نتطرق للصورة الثانية وهي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهه يسيرة ويفترض هنا ان الجريمة وقعت بالفعل او وقفت عند حد الشروع فيها ولكن اثارها تبدو مائلة ومن ثم لايمكن مشاهدتهاولكن يشاهد احداثارها كمشاهدة جثة القتيل وهي تنزف دما ولكن يشترط في هذه الصورة الا يفصل بين ارتكاب الجريمة ورؤية اثارها وقت طويل ولكن يكون ذلك في برهه قصيرة ثانيا نتطرق الي موضوع وهو حالة التلبس الحكمي او الاعتباري وصوره ١ تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة ولهذه الصورة شروط هي١ تتبع المتهم ويكون التتبع هنا بمعني الملاحقه او المطاردة الشرط الثاني ان يكون التتبع مصحوبا بالصياح الفائدة من هذاالصياح هو تاكيد مادية هذا التتبع وايضا يفيد في لفت الانظار لاحد رجال السلطةالعامة لكي يتم الكشف عن وجودالجريمة والقبض علي مرتكبها الشرط الثالث هو ان يكون التتبع في اعقاب الجريمة بفترة قصيرة وليست بالطويله الصورة الثانية هي وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب ا حاملا اشياء يستدل منهاانه فاعلا لها اوشريكا فيها ولهذه الصورة شروط هي١ المشاهدة الفعلية وليس الاعتقاد او الظن بوقوعها الشرط الاخر هو توافر النطاق الزمني اي ان يكون تواجد الجاني بعد ارتكاب الجريمة ببرهه يسيرة والشرط الثالث هو وجود اشياء في حوزة الجاني مثل سلاح ناري او اسلحة بيضاء الي غيرذلك كاموال متحصلة من سرقه الشرط الرابع هو وجود صلة بين الاشياء والجريمةالتي تم ارتكابها ولا يشترط هناان يتعمق مامور الضبط بخصوص هذه الاشياء وانما يكفي ان تكون الظروف مما يحمل معها ان حائزها هو مرتكب الجريمة الصوره الاخيرة من صور التلبس وهي وجودآثار او علامات بالجاني عقب وقوع الجريمة وهذه العلامات

السبت، 24 نوفمبر 2018

الاجراءات التي يمارسها مأمور الضبط القضائي لجمع الاستدلالات

١ الانتقال والمعاينة هنا اوجب قانون الاجراءات الجنائية علي مامور الضبط القضائي ان ينتقل الي مكان ارتكاب الجريمة ويجري معاينة تكون لازمة لكشف حقيقة الجريمة وان كان النص السابق معيب في انه جاء بصيغة الوجوب في الانتقال والمعاينة الا انه معيب حيث تكون هذه المعاينةواجبة في حالةوجود فائدة منها وليس في كل حالة يجب فيهاالانتقال والمعاينة فان كان مثلاالجريمة المبلغ عنها هي جريمة سب وقذف فكيف يمكن المعاينة في هذه الحالة خلاف لوكانت الجريمة هي جريمة قتل واقعة في مكان عام فهنا فقط يجب الانتقال والمعاينة فيهاوالراجح هو ان الامر يخضع للسلطة التقديرية لمامور الضبط فاذا كانت الجرايم من قبيل الجنح او الجنايات فهنا يكون الانتقال والمعاينة الزامي في هذه الحالة اما ان كانت من قبيل المخالفات فلا يلزم ذلك بعد ذلك نتطرق الي عنصر التحفظ علي الاشياء وهذه تشمل الاشياء التي توجد في مسرح الجريمة ويجب ان يتم التحفظ عليها كطلقات نارية او اسلحة بيضاء وغيرها مما يجب التحفظ عليه وبعد ذلك نتطرق الي امر اخر وهو سماع اقوال من تكون لديهم معلومات عن الجريمة المرتكبة و هذاالامر واضح لاخلاف فيه وبعد ذلك يجب علي مامور الضبط ان يسمع اقوال المشتبة بهم وسؤال المتهمين الي غيرها من الاجراءات التي يتم اتخاذها في مرحلة الاستدلالات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

مفهوم الضبط الاداري واغراضه وهيئاته

لتحديد هذا المفهوم نلجا الي معيارين احدهما شكلي والاخر موضوعي فطبقا للمعيار الشكلي يمكن تعريفه وظيفة الهيئة الادارية من بين هيئات الدولة والتي يسند اليها المحافظة علي النظام وبالنظر للمعيار الموضوعي فيعني الضبط الاداري التصرف او مجموعة التصرفات التي تهدف الي المحافظة علي النظام او اعادته في حالة الاخلال به بعد ذلك نتطرق الي اغراضغغ الضبط الاداري فهي ١ السكينة ٢ وهي توفير الهدوء للمواطنين بمنع الازعاج لهم٢ توفير الامن وذلك بالقيام بكل ما يحفظ الارواح والممتلكات ٣الصحة وتتحقق هذه بالقيام بكل مايحافظ عليها بحماية الماكل والمشرب والمسكن بعد ذلك نتطرق الي هيئات الضبط الاداري فنجدها في ١ محافظ الاقليم ٢هيئات الشرطة وهنا تباشر هذه الهيئة سلطاتها تحت اشراف ورقابة وزير الداخلية بعد ذلك نتطرق الي التنظيم الهيكلي لوزارة الداخليةوتتمثل هذه في مديريات واقسام الشرطة بعدذلك نتطرق الي موضوع الاجهزه المركزية وهذه تتمثل في القطاع الاول وهو الامن العام ومنها ١ مصلحة الامن العام ٢ مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ٣ مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية القطاع الثاني امن الدولة متمثلة في ١ الادارة العامة لمباحث امن الدولة ٢ الادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة والقطاع الثالث الامن الاقتصادي متمثلة في الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ٢ الادارة العامة لشرطة الكهرباء٣ الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار الي غيره القطاع الرابع وهو الامن الاجتماعي متمثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة مكافحة جرائم الاداب العامة والقطاع الخامس هو الشرطة المتخصصة متمثلة في مصلحة الدفاع المدني والادارة العامة للمرور الي اخره واخيرا الامن المركزي وقوات الامن وتتمثل في قوات الامن المركزي والادارة العامة لشئون المجندين والادارةالعامة لتدريب قوات الامن

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات

نبدا بتعريف هذا الدفع فهو دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة ان تمتنع عن الفصل في الدعوي المرفوعه امامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون بعد ذلك نتطرق الي امر الحكم في الدفع الاصل ان تفصل المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوي المنظورة امامها فقد يغنيها ذلك عن البحث في موضوع الدعوي ويوفر الجهد عليها اما اذا رات المحكمة انها لاتستطيع الفصل في الدفع بدون التعرض لموضوع الدعوي فان لها ان تضم الدفع للدعوي المطروحة امامها لتفصل فيهما معا بعد ذلك نتطرق الي امر وهو احالة الدعوي بعد الحكم بعدم الاختصاص فاذا رات المحكمة بعد بحث الدفع انها مختصة بنظر الدعوي حكمت برفض الدفع واستكملت في نظر الدعوي واما اذا رات انها بالفعل غير مختصة فان القانون قد اوجب عليها اذا حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ان تحيل الدعوي الي المحكمة المختصة بعد ذلك نتطرق الي امر اخر وهو التزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها بحالتها اي ان المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها واحالة الدعوي الي المحكمة المختصة فان هذه الاخير تعتد بما تم عرض من اجراءات علي المحكمة التي سبقتها ومتابعة ماانتهت اليه المحكمة التي صدر عنها حكم بعدم اختصاصها

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

دعوي وقف الاعمال الجديدة في قانون المرافعات

تعريفها انها هي الدعوي التي يرفعها الحائز لعقار اوحق عيني علي من شرع في عمل لو تم لاصبح تعرضا بالفعل للحائز في حيازته فهذه الدعوي تهدف الي منع العمل الذي لوتمرلاصبح تعرضا للحائز مثاله ان يشرع شخص في اقامة بناء في ارضه من شأنه لو تم ان يحجب الرؤية او الهواء عن ارض الجار فهنا يرفع الجار دعوي يطلب فيها وقف البناء وهذه الدعوي تسمي دعوي وقف الاعمال الجديدة فالضرر هنا لم يقع بالفعل ولكنه يحتمل وقوعه بالفعل لوجود دلالات علي ذلك وقد نظم المشرع هذه الدعوي في المادة ٩٦٢/١ مرافعات فنصعي( من حاز عقارا واستمر حائز له سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له ان يرفع الامر الي القاضي طالبا وقف هذه الاعمال الجديدة بشرط الاتكون قد تمت ولم ينقض عام علي البدء في العمل الذي يكون من شأنه ان يحدث الضرر)وللقاضي في هذه الدعوي سلطة تقديرية فله اذا راي ان الاعمال هذه لو تمت لكان هناك تعرضا للحائز ان يامر بوقفها وله ايضا ان يامر باستمرارها بعد ذلك نتطرق لشروط الدعوي فنجد ان هذه الدعوي تتفق مع دعوي منع التعرض في انها تشترط ان تكون الحيازة قانونية ظاهرة وواضحة وهادئة وان ترد علي عقار اوحق عيني يجوز تملكه بمضي المدة وان تستمر الحيازة مدة سنة كاملة ولكنهما يختلفا في ١ ان دعوي منع التعرض تفترض وقوع تعرض بالفعل وهذا بخلاف دعوي وقف الاعمال الجديدة التي تفترض فيها ان يكون هناك شروع في عمل لو تم لاصبح تعرضا للحائز في حيازته ٢يسقط الحق في رفع دعوي عدم التعرض بمضي سنة اما دعوي وقف الاعمال الجديدة فان الحق في رفع الدعوي يسقط باحدي طريقين ١ ان يمضي علي الشروع في العمل مدة سنة كاملة ٢ ان يتم العمل حتي ولولم يمض علي الشروع فيه مدة سنة لان بتمام العمل يصبح هناك تعرض بالفعل ولايكون السبيل في ازالته الاعن طريق دعوي منع التعرض وليس دعوي وقف الاعمال الجديدة

دعوي منع التعرض في قانون المرافعات

ينظم المشرع ٣دعاوي حماية للحيازة وهي دعوي وقف الاعمال الجديدة ودعوي منع التعرض ودعوي استرداد الحيازة فبدا بدعوي من التعرض فنتطرق اولا الي تعريف الدعوي وشروطها وهي الدعوي التي يرفعها الحائز ضد من تعرض له في حيازته ويشترط لقبول الدعوي هنا الاتي ان يكون المدعي حائز حيازة قانونية اي يكون مسيطرا سيطرة فعلية علي الشئ ظاهرا باعتباره مالكا له او صاحب حق عيني عليه ٢ان تكون الحيازة ظاهرة اي يجب ان تكون الاعمال التي يقوم بها الحائز ظاهرة غير خفية وايضا يجب ان تكون الحيازة واضحة اي يجب الا يشوب الحيازة اي لبس اوغموض في الكشف عن نية الحائز ويجب ان تكون الحيازة ايضا هادئة اي ي0ب الاتكون الحيازة وليدة عنف اواكراة سواء كان مادي او معنوي لان الاكراه في الحيازة يتعارض مع ان يكون الحائز صاحب حق ملكية علي الشئ المحوز ٣ ان ترد الحيازة علي عقار اوحق يجوز تملكه بمضي المدة فلاتقبل دعاوي الحيازة التي يرفعها الافراد ضد الحكومة بصدد عقار من الاملاك العامة للدولة كما لاتقبل دعاوي الحيازة بصدد العقارات التي تعتبر في ملك الله تعالي ٤ ان تستمر الحيازة مدة سنةحيث يشترط هذه المدة لقبول دعوي من التعرض لانها مدة كافية لاستقرار الحيازة وجعلها جديرة بالاهتمام ولابد هنا ان تكون مدة السنة متصلة وغير منقطعة ٥ الشرط الخامس لقبول دعوي منع التعرض هو ان يقع تعرض للمدعي في حيازته سواء كان هذا التعرض مادي كهدم مسقاة خاصة بارض الحائز او ان يكون تعرضا قانونيا كان يرسل شخص من الغير الي المستاجر من الحائز ينظره فيه بان الاجرة عن ايجار العين المؤجرة تستحق له لا للحائز للعين المؤجرة ٦ ان ترفع الدعوي خلال سنة من وقوع التعرض فاذا تراخي رفع الدعوي الي مابعد مدة السنة فلاتقبل الدعوي هنا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

إخفاء جثة القتيل وتشديد العقوبة عليها

اورد المشرع نص المادة ٢٣٩من قانون العقوبات التي تخص هذه الجريمة فنص فيها علي (كل من اخفي جثة قتيل او دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وعلة التجريم هنا هو ان إخفاء جثة القتيل هو سعي لطمس معالم جريمة قتل فيعرقل عمل وجهد السلطات العامة وقد يحول دون وصولها الي حقيقة الجريمةسواء التعرف علي صفة القتيل واسباب ارتكاب الجريمة الي غير ذلك من الامور بعد ذلك نتطرق الي اركان جريمة إخفاء جثة قتيل وتتمثل هذه الاركان في ١ الركن المادي وينهض هذا الركن في امرين ١فعل الاخفاء او الدفن ويقصد به كل فعل قصد به اخفاء وجود الجثة عن اعين جهات التحقيق والسلطة المختصة وتستوي ان يقوم بدفن الجثة او القائها في احدي الانهار او الترع ويمثل موضوع الاخفاء او الدفن في جثة القتيل وهذا الاخير هو من مات موته غير طبيعية ٢عدم إخبار جهات الاقتضاءوقبل الكشف علي الجثة وتحقيق حال الموت واسبابها ويعني ذلك عدم علم جهات التحقيق بامر الجثة ٢ الركن المعنوي يتخذ الركن المعنوي هنا في القصد الجنائي فيجب ان يكون الجاني عالما بانها جثة لانساة مات موته غير طبيعية وان تتجه إرادة الجاني الي إخفاء الجثة عن اعين الناس واخيرا تتمثل عقوبة هذه الجريمة في الحبس مدة لاتزيد عن سنة

عقوبة القتل غير العمدي

١عقوبة القتل غير العمدي البسيط اذا لم يقترن القتل غير العمدي بظرف مشدد فعقوبتة هي الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وغرامة لاتجاوز مائتي جنية اوإحدي هاتين العقوبتين فللقاضي هنا حرية الاختيار مابين الحكم علي الشخص بالحبس الحد الادني وهوستة اشهر او الحكم عليه بالحد الاقصي وهو ثلاث سنوات ولكن ليس للقاضي ان يحكم علية بالحبس مدة تقل عن ستة اشهر ٢ عقوبة القتل غير العمدي المشددة شدد هنا المشرع العقوبة في هذا الصدد في حالة توافر احدي الظروف الاتيه ١ تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة خطا الجاني شدد المشرع العقوبة هنا في ثلاث حالات ١ تشديد عقوبة القتل غير العمدي نتيجة لخطأ مهني جسيم يكون التشديد في حالة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته فالعقوبة هنا الحبس من سنة الي خمسة سنوات والغرامة بين مائة جنية وخمسمائة جنية او باحدي العقوبتين ويشترط هنا للتشديد في هذه الحالة شرطين هما١ ان يكون الجاني يشغل مهنة اوحرفة معينة كانت سببا في الحادث اما عكس ذلك فلامجال للتشديد ٢ان يخل الجاني اخلالا جسيما بما تقضي به اصول مهنته ويكون ذلك بخروجه عن السلوك العادي والمالوف للشخص المعتاد ٢تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة سكر او تخدير ويلزم هنا للتشديد في هذه الحالة ١ ان يكون الجاني في حالة سكر او تخدير وذلك بارادته٢ان تكون حالة السكر والتخدير معاصرة لفعل القتل الخطا ٣تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة النكول عن المساعدة تكون العقوبة الحبس من سنة الي خمسة سنوات والغرامة من مائة جنية الي خمسمائة جنية او باحدي هذه القوبتين اذا كان الجاني في مقدرته تقديم العون للمجني عليه ولم يفعل ٢تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الضرر تكون العقوبة من سنة الي سبعة سنوات اذا نتج عن خطا الجاني وفاة ثلاثة اشخاص ٣تشديد العقوبة لجسامة الخطا والضر معا

الاحكام الخاصة بالقتل غير العمدي

نبدا مشاركتنا بتعريف الخطا ثم نبين صوره فاولا الخطأ فهنا لم يعرف المشرع الخطأ مكتفيا ببيان صوره ويمكن لنا تعريف الخطأ بانه هو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون فيقدم علي فعل او يمتنع عن أداء واجب يفرضه عليه القانون يترتب عليه نتيجة مجرمة لم يسعي اليها الجاني في حين كان في استطاعته او في امكانه تفاديها وبعد ذلك نتطرق الي امر الاخلال بواجبات الحيطة والحذر ومعياره ويتحقق ذلك بتصرف يصدر عن الشخص يخالف فيه الاصول العامة للتصرف الانساني كقائد السيارة الذي لا يراعي اشارة المرور فيقوم بالاصتدام باخر بيوقعه قتيلا واختلفت الاراء هنا في شان المعيار الذي يعول عليه في نسبة الخطا للشخص فيري البعض ضرورة الاخذ بمعيا شخصي يرجع فيها الي الظروف الخاصة بالجاني ومدي تبصره ودرجة تعليمه وراي اخر يذهب للاخذ بمعيار موضوعي قوامه الشخص المتوسط ويري جانب كبير في الفقه من ضرورة الاخذ بمعيار مختلط الي الاخذ بالمعيار الشخصي والموضوعي علي حد سواء٢توفر علاقة نفسية بين ارادة الجاني ووفاة المجني عليه بعد ذلك نتطرق الي صور الخطأ فهي١ الاهمال فيعني ذلك جميع المواقف التي يتخذ فيها الجاني جانبا سلبيا فيتقاعس عن القيام بالواجبات المفروضة عليه مثال ذلك تقاعس عامل السكة الحديد عن تحويل مسار قطار مما يؤدي الي وفاة عدد من ركابه ٢الرعونة وهي تعني الطيش وسوء التقدير فيتصرف الشخص بخفة او سوء تصرف مثلها ان يجري طبيب جراحة لمريض دون تخديرة فيموت اثر ذلك ٣عدم الاحتراز ويتمثل ذلك في اتيان الجاني لفعل كان يجب ان يمتنع عنه مثل الشخص الذي يقود السيارة بسرعة عاليه في شارع مزدحم فيقتل احد المارة ٤عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة يتحقق ذلك في حالة مخالفة الجاني لقواعد لها قوة الالزام سواء كانت تشريعية كالقوانين او تنظيمية كاللوائح والتعليمات الادارية كان يجاوز قائد سيارة للسرعة المسموح بها في قواعد المرور

القتل العمدي في صورته المخففة او القتل المقترن بعذر قانوني

تنص المادة ٢٣٧من قانون العقوبات علي( كل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤و٢٣٦ وهنا يعتبر المشرع القتل في هذه الحالة مقترن بعذر مخفف وهو عذر الاستفزاز الذي يعل القتل في هذه الحالة جنحة يعاقب عليها بالحبس بلا من تطبيق عقوبة الجناية ونتطرق هنا الي علة التخفيف وهي حالة الاستفزاز التي يكون فيها الزوج من جراء خيانة زوجته له مما يجعله غير قادر علي التحكم في نفسه ونذهب بعد ذلك الي نطاق التخفيف وفلايقتصر العذر هنا علي القتل في صورته البسيطة ولكن يشمل القتل في صورته المشددة ايضا فمن يطلق علي زوجته هي ومن يزني بها عيارين قاصدا قتلهما يستفيد من هذا العذر القانوني ويمتد نطاق العذر ايضا الي جرائم الضرب والجرح وايضا الضرب المفضي الي عاهه مستديمة بعد ذلك نتطرق الي مدي امكانية العقاب علي الشروع فهنا نجد انه لاعقاب للزوج في حالة عدم تمام القتل هنا كان يكون الزوج غير بارع في تصويب الرصاصة او ان الذي يزني بزوجته استطاع ان يمسك به قبل اطلاق الرصاص فمثل هذه الافعال لاعقاب عليهاواخيرا نتطرق الي شروط العذر المخفف فنجدهم١الشرط الاول هو شرط صفة الجاني فلايستفيد من العذر المخفف هنا غير الزوج الذي فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا دون غيره من الابن او الاب اوغيرهم فهنا يعتبر العذر في هذه الحالة عذر شخصي لايستفيد منه الا الزوج وحده دون غيره من المساهمين معه في القتل ٢ مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا ونتطرق هنا الي عنصرين هما ١عنصر التلبس بالزنا فيشترط هنا ان يكون الزوج قد وجد زوجته وهي متلبسة بالزنا ولايشترط هنا ان يشاهد الزوج الزنا كاملا اما العنصر الثاني وهو عنصر المفاجاة فلا يكفي ان يشاهد الزوج زوجته وهي متلبسه بالزنا ولكن يجب ان يتوافر عنصر المفاجاة في حقه فهذا العنصر هو الموجب للعذر المخفف ٣الشرط الاخير هو القتل في الحال اي يجب ان يتم القتل في حالة التلبس ولايتراخي الي وقت بعيد عن وقوع الزنا للزوجة

القتل في اثناء الحرب ضد جريح الحرب كاحد صور القتل المشدد

حيث نصت المادة ٢٥١ انه اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب علي جريح الحرب حتي لو من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبة المقرره لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد وقد اضيفت هذه المادة في اثناء الحرب العالمية الثانية وذلك تنفيذا لاتفاقية جنيف ونتطرق بعد ذلك الي علة التشديد حيث غلب المشرع الاعتبارات الانسانية هنا حيث ان جريح الحرب ضعيف لايقدر علي المقاومة فلهذا شددت العقوبة علي الجاني هنا واخيرا نتطرق الي شروط التشديد ١ان تقع الجريمة في زمن الحرب ويرجع في تحديد هذا الوقت الي ما هو مقرر في القانون الدولي العام والعبرة بالوقت الذي ارتكب فيه الجاني نشاطه الاجرامي ولو تحققت النتيجة اي الوفاة بعد زمن قيام الحرب مادام ان الجاني ارتكب نشاطه في زمن الحرب ٢ان يكون المجني عليه جريح حرب فيجب ان تقع الجريمة علي الجرحي الذين اصيبوا اثناء العمليات الحربيه سواء كان الجريح من العسكريين او المدنيين واخيرا نتطرق الي اثار التشديد فيعاقب الجاني بالاعدام شانه شان من ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار والترصد

القتل بالسم كاحد صور القتل المشدد

اذا كان المشرع لايهتم بنوع الوسيلة او الطريقة المستخدمة في القتل الاانه اهتم هنا بصدد استخدام السم في القتل ونص في المادة٢٣٣ انه من قتل احدا عمدا بجوهر يتسبب عنها الموت عاجلا ام آجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر وعقوبته الاعدام وعلة التشديد هنا حيث تنطوي هذه الوسيلة علي مكر وجبن وخداع كما ان المجني عليه وثق في الجاني ولكن هذا الاخير قد باغته بفعله هذا بعد ذلك نتطرق الي ماهية السم الموجب لتشديد العقوبة علي الجاني ذهب الفقه ان معيار اعتبار المادة سامة وهو بطريقة تفاعلها مع انسجة جسم الانسان اي كل مادة تؤدي للموت بالتفاعل الكيميائي اي انه اذا وضع اخر للمجني عليه مسمار صغيرا في طعامه فادي لموته فلايعتبر قاتلا بالسم ان حدثت الوفاة نتيجة لذلك ولكن هذا الراي محل نظر حيث جاءت المادة٢٣٣عامة في شان المادة السامه ولان الوسيلة الاخيرة تدل علي المكر والخديعة ةالجبن فتستوجب تشديد العقاب فيها والقول بغير ذلك يضيق من نطاق هذه المادة بدون داعي لذلك او بدون مسوغ ويبدو هنا ان القتل بالسم مثل ما تعارف عليه اهل الخبرة هو كل مادة تؤدي للموت عن طريق التفاعل الكميائي ومنه سم الفئران ويثور امر اخر هنا الا وهو مدلول الاستعمال في جريمة القتل بالسم يبدوا ان الاستعمال هنا يكون باعطاء المجني عليه المادة السامه اي النشاط المادي للمجني عليه الذي يؤدي الي وصول المادة السامه للمجني عليه ويستوي ان يكون اعطاها له الجاني كرها او عن طريق خداعه له بانها مفيدة مع انها سامة ويستوي ايضا ان يقدمها الجاني للمجني عليه مباشرة او ان يدسها له في طعامه او شرابه او غيره من الطرق واخيرا نتطرق الي عقوبة القتل بالسم وهو طبقا للمادة ٢٣٣هي العدام ومع عدم الاخلال بسلطة القاضي بتخفيف العقوبة طبقا للمادة ١٧ عقوبات

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

انوع الاعتماد المستندي

١الاعتماد المستندي القابل للالغاء والاعتماد المستندي غير القابل للالغاء فاولا نتطرق للاعتماد المستندي القابل للالغاء وهو الاعتماد الذي يملك البنك تعديله او الغاؤه في اي وقت دون ادني مسئولية عليه سواء من تلقاء نفسة او بناء علي طلب العميل الامر ومن غير ان يخطر المستفيد بالالغاء وغالبا ما يلجأ الي هذا النوع من الاعتماد الا في حالة وجود ثقة بين الاطراف او وجود علاقة سابقة بينهم وللبنك في هذا النوع من الاعتماد ان يلغيه دون ادني مسئوليه عليه ولايكون للمستفيد هنا الا الرجوع علي الامر بموجب عقد الاساس المبرم بينهم ويوجد ايضا النوع الاخر الاوهو الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء وهذا النوع هو الاكثر شيوع في التجارة الدولية وفيه لا يمكن ان يتم التعديل او الالغاء للاعتماد الاباتفاق جميع الاطراف وهم البنك والعميل والمستفيد من الاعتماد المستندي ٢ الاعتماد المستندي القابل للتحويل والغير قابل للتحويل فاولا الاعتماد المستندي الغي القابل للتحويل وهو الاصل فيكون الاعتماد شخصي لمصلحة مستفيد بعينه ولايمتد لغيره اما الاعتماد المستندي القابل للتحويل فهو يكون لمصلحة شخص ما ولكن ينص فيه علي امكانية وحق المستفيد في تحويل مبلغ الاعتماد او جزء منه لشخص اخر واخيرا يوجد الاعتماد المستندي المستقل والاعتماد المتجدد الاصل انه عندما يتم ابرام اعتماد مستندي معين في صفقه ما فان هذا الاعتماد بكون محددا ومستقلا يتعلق بهذا الصفقه وينتهي بانتهائها لذلك يطلق علي هذا الاعتماد المستندي بالمستقل اما الاعتماد المستندي المتجدد فهو يفترض ان هناك عمليات متتابعة بين العميل الامر والمستفيد وتوفيرا للجهد والاجراءات بحيث لايتم فتح اعتماد مستقل لكل عملية انما يخصص مبلغ معين يكون كافيا للوفاء بكل العمليات المتتابعة التي تتم بين العميل والمستفيد

عقد فتح الاعتماد المستندي في القانون التجاري

الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء علي طلب احد عملائه ويسمي الامر لصالح شخص اخر ويسمي المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعه منقولة اومعده للنقل اي ان الاعتماد المتندي فيه ثلاث اشخاص ١مستفيد من عقد فتح الاعتماد ٢امر وهو الذي يطلب من البنك فتح الاعتماد لصالح المستفيد واخيرا يوجد البنك الذي يقوم بفتح الاعتماد بعد ذلك نتطرق الي مزايا استخدام الاعتماد المستندي فنجد انه يحقق لجميع اطرافه فائدة فاولا المستفيد من الاعتماد فالفائدة التي تعود عليه انه يضمن اخذ ثمن البضاعه من البنك في كل الحالات اما الامر بفتحد الاعتماد فهو يمكن ان ينقل ملكية بضاعة معينة لاخر قبل وصولها عن طريق تسليم المستندات للمتصرف اليه ويبدو الفائدة من الاعتماد المستندي للبنك في انه يحصل علي عمولة من وراء فتح الاعتماد ونتطرق بعد ذلك الي مدي تجارية هذا العقد بالنسبة لاطرافه فاةلا بالنسبة للبنك فنجد ان جميع عمليات البنوك هي عمليات تجارية اما بالنسبة للعميل فالاصل هو ان العملية مدنية من ناحيتة ما لم يكن تاجرا

اقسام السنة باعتبار ذاتها

تنقسم السنة باعتبار ذاتها الي ١السنة القولية وهي الاحاديث التي قالها الرسول صلي الله عليه وسلم في مختلف الاغراض والمناسبات بقصد التشريع ومن امثلتها قوله صلي الله عليه وسلم ١إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي وقوله الدال علي الخير كفاعله الي غير ذلك مما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ٢السنة الفعلية وهي ما صدر عن النبي من افعال معينة لكيفية اداء تشريع من التشريعات التي شرعها الله لعباده وامثلة ذلك صلواكما رايتموني اصلي حيث بين الرسول ان الصلوات خمس وبين كيفية ادائها وعن الحجب بين الرسول اركانه حيث قال خذوا عني مناسككم ٣ السنة التقريرية وهو اقرار النبي صلي الله عليه وسلم لقول او فعل صدر من احد اصحابه في حضرته او في غيبته بعد علمه به وذلك بموافقته عليه بالقول اواستحسانه له او استبشاره به او سكوته عن إنكاره وخير مثال علي ذلك هو عندما ارسل النبي معاذ بن جبل قاضيا علي اليمن فقال له الرسول اذا عرضت عليك مسالة فبما تقضي قال اقض بكتاب الله قال فان لم تجد قال اقضي بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد برايي فقال الرسول هنا الحمد لله الذي وفق رسول اللهلما يرضي الله ورسوله

حجية السنة النبوية

يستدل علي حجية السنة ب١القران الكريم حيث وردت العديد من آيات القرآن الكريم مما يدل علي حجية السنة منها قول الله تعالي (ياايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله واقيموا الصلاة وآتو الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وغيها من الايات ٢الدليل علي حجية السنه من الاجماع تم الاستدلال هنا علي حجية السنة من الاجماع وذلك باجماع الصحابه وائمة المذاهب والفقهاء حيث عمل الصحابة بالسنة وبحثوا فيها عن حكم الوقائع الجديدة التي استجدت بعد وفاة الرسول وبعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية حيث كانوا يلجاون اولا الي كتاب الله ثم الي سنة رسولهزثم يلجاوا الي الراي في حالة عدم وجود نص او حكم في القران او السنه اما اصحاب المذاهب الاربعة ومدي عملهم بالسنة فيقول الامام ابوحنيفة انه ياخذ بكتاب الله والا في حالة عدم وجود نص فيه فياخذ بالسنة النبوية ويقول الامام مالك انه كل احد يؤخذ من قوله ويرد الي صاحب الروضة ويقول الامام الشافعي انه اذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط الي غير ذلك من الاقوال التي تدل علي حجية السنة ٣الاستدلال علي حجية السنة من المعقول ان القران الكريم جاء بنصوص مجملة وغير مفصلة تتضمن تكاليف معينة وكان هناك حاجة لوجود السنة لازالة هذا الاجمال فعنما جاء القرآن بتكليف الصلاه لم يبين شروطها واركانها وغير ذلك فجاءت السنة واذالت هذا الاجمال من النص

التعريف ببعض الدعاوي في قانون المرافعات

الدعاوي التقريرية وهي الدعاوي التي يكون الغرض منها تقرير حق اومركز قانوني لم ينازع فيه ٢دعوي وقف الاعمال الجديدة وهي دعوي يرفعها الحائز علي من شرع في عمل لوتم لاصبح تعرضا للحائز في حيازته وتهدف هذه الدعوي الي الحيلولة دون تمام هذا العمل ٣الدعاوي الاستفهامية وهي دعاوي يخير فيها شخص خيارين خلال مدة معينه فيطالبة اخر بالافصاح عن اختيارة قبل ان تنتهي مدة الاختيار ٤دعوي سماع الشهود وهي دعوي يرفعها شخص مطالبا الاخذ بشهادة شخص يخشي فوات الفرصة من سماع شهادته علي موضوع لم يطرح علي القضاء بعد اما لمرض الشاهد او لرغبته في الهجرة ٥دعوي اثبات الحاله تهدف هذه الدعوي الي اثبات واقعة يخشي ضياع معالمها اذا لم تثبت علي وجه السرعة كاثبات غرق مزروعات بفعل الجار او اثبات مااحدثه المستاجر بالعين المؤجرة من تلف

المصلحة كشرط لقبول اي دعوي

توفيرا لجهد القضاء وسد باب الدعاوي الكيدية اشترط المشرع لقبول الدعوي في قانون المرافعات ان يكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة لصاحبها وذلك يستند الي مبدا وهو لادعوي بدون مصلحة وتتمثل المصلحة في الفائدة التي تعود علي رافع الدعوي متمثلة في الحكم له بطلباته ونتطرق بعد ذلك اي اوصاف المصلحة ١المصلحة القانونية وهذه المصلحة هي التي يقرها القانون وتكون مستندة لحق او مركز قانوني وتطبيقا لذلك لاتقبل دعوي التعويض التي ترفعها الخليلة علي قاتل خليلها نظرا لعدم مشروعية العلاقة التي تربطها بخليلها اي لعدم وجود مصلحة قانونية وقد تكون المصلحة القانونيه ماديه اي تحمي مصلحة ماديه لرافع الدعوي كدعوي مطالبة بدين او المطالبة بفوائد تاخيرية وتوجد ايضا مصلحة ادبيه وهي المصلحة التي تحمي حقا ادبيا لرافع الدعوي كدعوي تعويض عن سب وقذف ٢المصلحة الشخصية والمباشرة (الصفة) تعني المصلحة المصلحة الشخصية والمباشرة هي ان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق او المركز القانوني او يكون وكيلا اونائبا عن صاحب الحق او قيما وترجع العلة من ذلك هو ان صاحب الحق وحده هو اقدر علي ترجيح مصالحه وتوجد استثناءات علي هذه القاعدة السابقة وهي١الدعوي غير المباشرة وهي الدعوي التي يرفعها دائن المدين علي شخص من الغير يطالب بحقوق المدين لديه ليستوفي حقه منها وقد سبق لنا شرح هذه الدعوي في المدونه فنحيل الي موضوعها فيها الي غير ذلك من الدعاوي التي خرج فيها المشرع علي شرط وجود مصلحة شخصية ومباشرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018

رجال القضاء الواقف او المحامون

المحامون لهم غاية بليغة الاوهي تحقيق العدالة وسيادة القانون حيث ان المحامي يسرد ادلته في الدعوي امام القاضي ويسهل لهذا الاخير اداء دورة في تحقيق العدالة حيث ان العديد من القضايا الغامضة يسهل حلها بعد مرافعة المحامي وسؤاله للشهود الي غير ذلك ونتطرق بعد ذلك الي مكانة مهنة المحاماة فنجد انها تستمد مكانتها من سمو مقاصدها ولاينال منها عدم فهم البعض لطبيعتها فالمحامي مكانته الحقيقية هو نصرة الحق واقامة العدل والوقوف اما الظلم وليست مهمته جمع الاتعاب من وراء عمله فحسب ولاينال من هذه المهنه اساءة نوعيات معينة من الذين يحتالون علي القانون ويقلبون الحق باطل والعكس حيث ان عبث هؤلاء يرجع اليهم ولايمس النهنة العظيمة في شئ وبعد ذلك نتطرق الي امر اخر الاوهو واجبات المحامي حيث يجب عليه ان يلتزم اما موكليه وامام القضاة وغيرهم بما يقتضية شرف المهنة من سلوك اما مايلتزم به امام نفسه هو التحلي بالشرف والامانه والمبادئ والقيم الانسانية واما مايلتزم به اما المحكمة هو الاحترام لهذه الهيئة الموقرة وحسن التعامل وادب الحديث والمرافعة واما اخيرا ما يلتزم به تجاه موكلة فنجد انه يلتزم تجاهه برعاية مصالحه وعدم اهمالها

اختصاصات النيابة العامة

هنا لما كانت النيابة العامة تحقق مصلحة عامة في الدولة فقد اعطاها المشرع اختصاصات مختلفة ومتنوعة منها ما هو قضائي كسلطتها في اقامة الدعوي الجنائية والمدنية في بعض الحالات ومن الاختصاصات ماهو غير قضائي كسلطة النيابة العامة في الاشراف علي ماموري الضبط القضائي والاشراف علي السجون

المتشابه كاحد الالفاظ غير الواضحة في الشريعة الاسلامية

المتشابه هو اللفظ الذي لم تدل صيغته بذاتها علي المراد منه ولاتوجد القرائن التي توضحه ولم يرد عن الشارع بيانه ومثاله قوله كهيعص والم و المر و ق ومن المتشابه ايضا قوله تعالي عن الروح ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الاقليلا وقوله تعالي يد الله فوق ايديهم وقوله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الي اخره واخيرا نجد ان حكم المتشابه انه يجب الايمان به وتفويض العلم فيه إلي الله تعالي وذهب بعض العلماء الي ان الراسخون في العلم يعلمون تأويله وعليهم اعتقاد حقيقة المراد منه والبحث والاجتهاد فيه

المجمل كاحد انواع الالفاظ الغير واضحة في الشريعة الاسلامية

المجمل هو اللفظ الذي لايدل بصيغته علي المراد منه ولاتوجد قرائن تبين المراد منه ولايزول خفاؤه الا ببيان ممن اصدره واسباب الاجمال هي ١ قد يكون الاجمال لسبب وهو غرابة اللفظ كقوله تعالي ان الانسان خلق هلوعا فكلمة هلوعا خفية انها مجمله وقوله تعالي القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الي غير ذلك من الامثلة العديده وحكم المجمل انه اذا ورد اللفظ مجملا فلابد من الرجوع الي من اجمله لانه وحده الذي يعرف المراد منه لعدم توافر الدلائل والقرائن التي تدل علي المراد منه كقول تعالي وامسحوا برءوسكم حيث لايدل اللفظ علي ان المسح جزئي ام كلي هنا

المشكل كاحد الالفاظ غير الواضحة في الشريعة الاسلاميه

المشكل هو اللفظ الذي لايدل بصيغته علي المراد منه لسبب يرجع الي نفس اللفظ ويحتاج الي قرينة خارجية لتبيان المراد منه ونجد ان سبب الخفاء في المشكل هو ذات اللفظ كان يكون اللفظ يدل علي اكثر من معني واحد له والامثلة علي ذلك عديدة منها١ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حيث اذا نظرنا الي لفظ قروء فنجد انه يحمل معنيين هما الحيض والطهر فهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيضات ام بثلاثة اطهار ؟بعد ذلك نتطرق الي حكم المشكل فلايجوز العمل به الااذا علم المراد من اللفظ وذلك يكون بالاجتهاد واعادة النظر فيه واخيرا هناك اشكال يكون بين النصوص كقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقوله في اخري واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهنا الاشكال يكون بالنسبة للحامل المتوفي عنها زوجها هل تنطبق عليها الايه الاولي ام الثانية؟ وهذا الاختلاف مما لايسع الحديث عنه ونختم من ان الاشكال لا يعمل به الااذا تم معرفة المراد منه

الخفي كنوع من الالفاظ غير الواضحة في الشريعة الاسلامية

الخفي هو اللفظ الذي يدل علي معناه دلالة ظاهره ويصدق علي افراد كثيرون لكن انطباقة علي فرد بعينه به غموض وخفاء تحتاج ازالته الي بحث ونظر امثلة ١كقول الله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فمعني السارق هنا هو الذي ياخذ مال غيرة خفية اما انطباق المعني هذا علي الطرار اي النشال فيه خفيه والنباش ايضا وهو سارق الاكفان في القبور وسبب الخفاء في النشال هو انه ياخذ المال من صاحبة في حضرته بمهاره فذلك يختلف عن السرقه لانا تتم في الخفاء اما سبب الخفاء في النباش هو انه ياخذ كفن لامالك له ومن ذلك ايضا كلمة قاتل في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث فالخفاء هنا مدي انطباق النص علي القاتل خطا اوالقتل بالتسبب وغيره ويبدو هنا ان الخفاء بحتاج الي اجتهاد لازالته اخيرا نتطرق لحكم الخفي فيجب هنا الاجتهادة والنظر لازالة خفاؤه

النيابة العامة كاحد اعضاء السلطة القضائية

اولا نتولي بيان المركز القانوني للنيابة العامةفنجد ان اعضاء النيابة العامة هم موظفون عموميون يتبعون السلطة التنفيذية ويمثلونها لدي المحاكم مهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر علي تطبيق القانون علي احسن وجه ونتطرق بعد ذلك الي مايتمتع به رجال النيابة العامة ف١ يتمتع اعضاء النيابة العامة بعدم القابلية للعزل ما عدا معاوني النيابة وايضا يخضعون لضوابط واجراءات القضاة من حيث مخاصمتهم وعدم صلاحيتهم وردهم ٢استقلال النيابة العامة عن القضاء فلاتملك السلطة القضائية الاشراف عليها او التدخل في عملها ٣يتبع اعضاء النيابة العامة روؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم يتبعون وزير العدل الي غير ذلك من الامور

مخاصمة القضاة

وتسمي هذا المخاصمة ايضا بالمسؤلية المدنية للقضاة وهو نظام خاص لمسائلة القضاة مدنيا فالاصل ان الاخطاء التي تضر الغير تستوجب التعويض عنها ولكن اذا كانت هذه قاعدة عامه فلقد خرج عنها المشرع بصدد القضاة فطبق هذه القاعدة عليهم عند وجود خطا جسيم فقط دون بقية الاخطاء وذلك حتي لايخاف القاضي من اصدار احكام تمس الاشخاص فيتم التعويض عنها فاذن نقول ان دعوي المخاصمة هي دعوي تعويض يرفعها المضرور علي القاضي او المحكمة لاسباب يقررها القانون وبعد ذلك ننوه الي ان دعوي المخاصمة ضمانة هامة للمواطنين في مواجهة القضاة حيث يحكم القضاة بالعدل ويثق الناس في قضائهم وكون هناك نوع من الامان للناس علي حقوقهم بعد ذلك نتطرق لاسباب المخاصمة وهي كالتالي١ اذا وقع من القاضي غش او تدليس اوغدر اثناء التحقيق او الحكم وذلك في حالة وجود عداوة او محاباة لاحد الخصوم في الدعوي وايضا اذا وقع من القاضي خطا مهني جسيم اثناء التحقيق او المحاكمة ويختلف هذا الاخير عن الغش والغدر في ان الاول لايشترط لقيامه من وجود سوء نية للقاضي انما هو خطا يقع من القاضي لعدم حرصة او تبصره ٢ اذا اغفل القاضي نظر عريضة في الدعوي المنظورة امامه او اذا امتنع عن الحكم في دعوي جاهزه للحكم فيها وهو مايعرف بنكار العدالة ٣في الحالات الاخري التي يقضي فيها علي القاضي بالتعويض طبقا للقانون

رد القضاة واسبابه

يختلف رد القضاة عن عدم صلاحيتهم في ان الاولي تكون اقل تاثيرا علي حيدة القاضي ونزاته عن الثانيه ولكن تجدر الاشارة هنا ان نظام رد القضاه استخدم بطريقة كيدية من اجل اطالة امد النزاع مما جعل المشرع يحرص علي حصر اسباب الرد حتي لاتكون اداة بيد الخصوم لاطالة امد النزاع وهذه الاسباب هي ١اذا كان للقاضي او زوجته نزاع مشابه للنزاع الذي ينظر فيه القاضي ٢ان تستجد للقاضي اوزوجة خصومة مع احد الخصوم بعد الدعوي المطروحة امامه ٣اذا كان لمطلقته التي له منها ابن ولاحد اقاربه اواصهاره علي عمود النسب خصومة مع احد خصوم الدعوي المطروحة اما القاضي ٤اذا كان احد الخصوم خادما للقاضي او اعتاد الاخير علي مساكنة احد الخصوم ٥اذا كان للقاضي عداوة اومودة مع احد الخصوم يصعب فيها الحكم دون ميل

عدم صلاحية القضاة

تاكيدا لمبدا حيدة القاضي واستقلاله في عمله نص المشرع علي حالات معينة اذا توافرت احداها بالقاضي كان غير اهلا بمباشرة الدعوي ويقصد بهذا الامر عدم صلاحية القضاة وهذه الحالات هي ١ اذا كان القاضي قريبا او صهرا لاحد الخصوم الي الدرجة الرابعة ٢ ان يكون للقاضي اوزوجتة خصومه اودعوي مرفوعه عليهم من احد خصوم الدعوي التي ينظرها القاضي ويشترط هنا ان تكون هذه الخصومة نشات قبل الدعوي التي ينظرها القاضي واستمرت الي ةقت نظر الدعوي التي ينظرها القاضي اما عكس ذلك فلاينظر اليه كسبب لعدم الصلاحية ٣ان يكون القاضي وكيلا عن احد الخصوم او وصيا اوقيما عليه او مظنون وراثته له ٤ ان يكون للقاضي اوزوجته او اقاربه علي عمود النسب اووكيله لهم مصلحة في الدعوي القائمة ٥اذا كان القاضي قد افتي اوترافع في الدعوي محل النظر ولو كان ذلك قبل توليه القضاء الي غير ذلك من اسباب عدم الصلاحية

السبت، 17 نوفمبر 2018

القرض المصرفي وصوره

لم يرد في قانون التجارة رقم٧٧لسنة ١٩٩٩ لم يعرف القرض المصرفي ولكن يمكن تعريفة انه اتفاق يلتزم بمقتضاة المقرض بتقديم مبلغ نقدي اوبقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد العميل برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة عن الفوائد المستحقة للبنك وتعد هذه الوسيلة هي اقدم طرق التعاملات البنك فيها يضع البنك فيها تحت يد العميل مبلغ نقدي علي سبيل القرض وللعميل ان يستعملها كيف ماشاء وليس للبنك ان يعترض علي هذه الاغراض وهنا نظرا لكثرة مثل هذه التعاملات البنك فيج ان يقلل البنك من منح قروض بدون ضمانات كافية حتي لاتكون ضحية لتدليس العملاء الذين يمكن ان يستخدموا ضمانات وهمية للبنك ولكن هذا لايؤثررعلي السلطة التقديرية للبنك الذي له ان يعطي قرض بغطاءرجزئي او حتي بدون غطاء اوضمان بعد ذلك نتطرق الي امر وهوتجارية عقد القرض المصرفي نصت المادة ٥تجاري علي ان جميع عمليات البنوك منها القرض المصرفي تجارية بالنسبة للبنك اما بالنسبة للعميلزفنفرق ان كان القرض كان لاغراض تجارية ام لانشطة غير تجارية فيقتصر الصفة التجارية علي النوع الاول دون اللخر ه اخيرا نتطرقزالي موضوع انواع القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي قرض قصير الاجل مدتة تكون صغيرة جدا اما الاخر وهو القرض متوسط الاجل وهو يكون اطول نسبيا من الاول اما النوع الاخير هنا فهو عقد القرض طويل الاجل فيمتد مدة هذا القرض لمدة طويلة نسبيا اما التقسيم الاخر فمن حيث طريقة منحة ينقسم الي فقد يكون طريق منحة مباشر كالمعتاد ان يتسلم المبلغ من البنك وقد يكون هذا الطريق غير مباشر عند طريق فتح اعتماد او خطاب ضمان

عقد ايجار الخزائن الحديدية

تعريف هذا العقد انه عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينه تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محدده هذا العقد يمكن فيه البنك العميل من وضع خزانه حديدية هذه الاخيرة قد تكون كبيرة الحجم او صغيرة تحت يد المستاجر وهذه الخزانة تكون في مكان آمن في البنكويقتضي هذا العقد ان يسلم مفتاح الخزانة للعميل ويحتفظ البنك بآخر له فلايجوز من ثم تسليم مفتاح لشخص غير المستاجر ولايخفي مدي الفائده التي تعود هنا علي البنك والعميل في آن واحد فالعميل يحفظ مقتنياته الثمينة في الخزانه ويحافظ عليها من السرقةراو الضياع اما البنك فياخذ اجرة عن ذلك وان كانت لاتتناسب مع ما ينفقه البنك علي تجهيز الخزانه فغالبا ما يهدف البنك من هذا العقد جذب عملاء له نذهب بعد ذلك الي الطبيعة القانونية لعقد الخزانة الحديدية فثار خلاف في الفقه حول ذلك الامر فهو ليس بععقد ايجار محض او وديعة محض انما هو مزيج بين الاثنين معا فتشعبت الاراء هنا فراي ذهب الي انه عقد وديعة حيث يقوم العميل هنا بحفظ ممتلكاته الخاصة في الخزانه والمحافظة علي سريتها ولايكون للعميل الانتفاع بالخزانة الاتحت تدخل البنك وفي اوقات محددة منه وهو مايقرب العقد الي الوديعة ويبعده ان يكون عقد ايجار الراي الثاني ذهب انه عقد حراسة حيث يلتزم البنك بحفظ الاشياء المودعة في الخزانة الحديدية وراي اخر يذهب الي انهرعقد ايجار وذلك علي اساس ان البنك المؤجر يمكن العميل المستاجر من الانتفاع بالخزانة مده معينه مقابل اجرة للبنك

الجمعة، 16 نوفمبر 2018

آثار عقد الوديعة النقدية

تتمثل هذه الاثار فيما يلي١ حقوق البنك والتزاماته لما كان عقد الوديعة النقدية هو عقد قرض فان المال محل الوديعة يكون تحت تصرف البنك ليتصرف فيه كما يشاء فله ان يقرض غيره وله ان ينفقه علي غرض او مشروع معين واهم ما يلتزم به البنك هو ان يرد المبلغ الودع لدية عند حلول اجل الوفاء به ولكن يرد البنك المبلغ المودع لدية ولاعبرة بتغر قيمة الاموال عن الوقت الذي تسلمها من العميل المودع ولكن هناك فرض هو إلغاء النقود او العملة الرسمية هنا يمكن رد المال بالعملة الجديده بعد ذلك نذهب الي حقوق العميل والتزاماته ويتمثل اهم حقوق هو ان يرد له البنك قيمة الوديعة نع فوايدها وهذا الاستراد قد يكون نقديا او عن طريق سحب شيك علي البنك واهم التزام يقع علي العميل هو تسليمه مبلغ الوديعة للبتك ويترتب علي عدم تنفيذ هذا الالتزان فسخ العقد نهائي

انواع الودائع النقدية

الودائع النقدية تنقسم الي انواع فمن حيث موعد استردادها تنقسم الي ودائع تحت الطلبوهي اهم انواع الودائع النقدية فيها يتفق العميل مع البنك ان يوضع تحت سيطرته مبلغ نقدية علي سبيل الوديعة ويكون للعميل استرداد قيمة الوديعة في اي وقت مما يستتبع ان يكون لدي البنك سيولة ماديه للوفاء بها عند الطلب ويمكن ان تكون هذه الوديعة بفائدة او بدون ولكن نظرا من ان البنك عليه بالرد الفوري لقيمة الوديعة عند طلبها من العميل مما يتعارض مع استغلال البنك لها فالاصل انه لايدفع فوايد عليها ٢الودائع لاجل وفيها لايحق للعميل استرداد الوديعة الا بعد اجل معين ومن ثم لايمك للعميل ان يسترد قيمة الوديعة الاوقت حلول الاجل ليس قبل ذلك ولعل اهمية ذلك يكون للبنك التصرف فيها في انشاء مشروعات مختلفة وللعميل ان ياخذ فائدة ٣الودائع النقدية بشرط الإخطار السابق وهذا النوع يجب فيه ان يتم اخطار البنك بالطلب للاسترداد في مدة معينه حتي يتسني للبنك ان يجهز مبلغ الوديعة ٢انواع الودائع بحسب حرية البنك في استخدامها ١الوديعة النقدية العادية وهي التي يتعاقد فيها البنك مع العميل علي ان يكون للعميل ان يضع تحت يد البنك مبلغ مادي علي سبيل الوديعة وللاخير استثمارها في اقامة بعض المشروعات علي ان يكون للعميل فايدة من ذلك وذلك دون تخصيصها لغرض معين وهناك نوع اخر وهو الودائع المخصصة لغرض معين وهنا لايقوم العميل بوضع مبلغ الوديعة لدي البنك مقابل فايدة معينه ولكن توضع الوديعة لدي البنك لغرض معين

ماهية عقد الوديعة النقدية في القانون التجاري

يعني هذا العقد انه عقد يخول بمقتضاة البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بمايتفق مع نشاطه المهني مع التزام برد مثلها للمودع فطرفا العقد هنا هما البنك والعميل سواء كان هذا الاخير شخص طبيعي ام شخص اعتباري كشركة مثلاوفيه تنتقل ملكية النقود المودعة للبنك وله التصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني علي انه يلتزم ان يرد مثل هذه النقود للعميل ونتطرق بعد ذلك الي الصفة التجارية لعقد الوديعة النقدية ونفرق هنا بالنسبة لهذه الصفة بين البنك الذي يعد الامر تجاريا من ناحيتة وذلك لان جميع اعمال البنوك تعد تجارية اما العميل فلايعد العقد تجاريا من ناحيته الا اذا كان العميل تاجرا وعقدة لحاجات تجارية ويترتب علي ذلك جواز اثبات العقد بالنسبة للبنك بكافة طرق الاثبات اما بالنسبة للعميل فلايكون ذلك الا اذا كان العمل تجاريا من ناحيته وبعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية فنجد انه يجب تعريف الوديعة اولا وهو عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر علي ان يتولي حفظ هذا الشئ ورده عينا فالاختلاف بين عقد الوديعة النقدية وعقد الوديعة هو مدي امكان تملك البنك للمال المودع وحرية التصرف فيه او توقف الامر علي مجرد حفظ المال المودع فقط فذهب راي هنا ان العقد وديعة ناقصة ولكن الراي الراج في الفقة هو ان عقد الوديعة النقديه هو عقد قرض حيث يمتلك البنك المال المودع ويكون له التصرف فيه مقابل فوايد للعميل

الخميس، 15 نوفمبر 2018

عمليات البنوك وخصائصها

١تقوم عمليات البنوك علي الاعتبار الشخصي هنا يتمثل الاعتبار الشخصي لعمليات البنوك في الثقة المتبادلة بين العميل والبنك مثل هذه الثقة هي التي تجعل العلاقة بينهما في حالة استمرار فهذه الثقة قد تجعل البنك يعطي العميل قرضا بشروط غير مبالغ فيها او هي من تسمح باعطاء البنك للعمل بفتح اعتماد مستندي اوخطاب ضمان بدون غطاء اي بدون اشتراطات مغالي فيها ٢الطابع الدولي لعمليات البنوك هنا نجد ان العمليات المصرفي هي ناتجة عن العادات والاعراف المصرفية التي شاعت في العديد من دول العالم واصبحت العمليات البنكية كعمليات القروض او فتح الاعتمادات المصرفية او خطابات الضمان لها احكام متشابهة بين عديد من دول العالم وكثير ماتم تقنينها في صورة معاهدة او اتفاقية ٣الطابع النمطي الموحد لعمليات البنوك حيث تتفقع عمليات بنكية معينة كامر النقل المصرفي او الاعتماد المستندي او خطابات الضمان بالطابع النمطي الموحد فكثير ما تتم هذه العمليات بطريقة واحدة بين عدة بنوك وفقا لقواعد معدة سلفا

طرق اختيار القضاة

ان طرق اختيار القضاة هي مسألة بالغة الاهمية لما لها من اهمية قانونية حيث تنعكس هذه الطرق علي مدي كفائتهم ونتطرق بعد ذلك الي هذه الطرق فهي 1 نظام الانتخاب ويتم هذا الاخير بطريقتين هما ١الانتخاب عن طريق المواطنين ومن الدول التي تأخذ بهذه الطرية فرنسا وسويسرا ومعظم الولايات الامريكية وتحقق هذه الطريقة ان تم الانتخاب حرا الفصل بين السلطة التنفيذيه والسلطة القضائيه حيث تكون الاخيرة بمنأي عن تحكم الاولي وتنقد هذه الطريقة من ناحية انها وان كانت السلطة القضائية تكون بمنأي عن تحكم الحكومة فان خضوع الامر لانتخاب المواطنين يجعل القضاه يسعون الي ارضاء الناخبين حتي يعيدوا انتخابهم مرة اخري وهو مايخل بنزاهة القضاة ٢الانتخاب بواسطة الهيئة القضائية ذاتها ولكن يوجه النقد الي هذه الطريقة حيث يخشي ان يوجة اعضاء السلطة السلطة القضائية الي تعيين من هم في صلة قرابهم تربطهم بهم مما يخل ايضا بنزاهة القضاه بعد ذلك نتطرق الي نظام التعيين بواسطة السلطة التنفيذية ياخذ معظم الدول بهذا النظام في تعيين القضاة حيث لما كان القضاء هو عبارة عن مرفق عام يضطلع باداء خدمة عامة فيجب ان يقوم رئيس الدولة بتعيين القضاه باعتبارهم موظفين عموميين ولما كانت احكام القضاء تصدر باسم الامه كافه فيجب ان يتم تعيين من يصدرون هذه الاحكام بواسطة رئيس الدولة ولما كان هذا النظام يخل بمبدا الفصل بين السلطات لانه يجعل تعيين القضاه من سلطة السلطة التنفيذية الاان انصار هذا النظام يدافعون عنه بان الفصل المطلق بين السلطات يكاد يكون مستحيلا ويمكن وضع ضوابط لهذا النظام يجعل تعيين القضاة يكون بضوابط موضوعية تبتعد عن الاساءة في الاختيار واخيرا نذهب الي النظام المتبع في مصر فنجد انه يتم تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بشروط وهي ١ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ٢ ان يكون كامل الاهلية فلايجوز تعيين الاجانب في هذه السلطة وايضا لايجوز تعيين سفية او معتوه او مجنون في هذا المنصب فيشترط في القاضي نضوج العقل وكمال الاهلية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

المعارضة في الاحكام الغيابيه

العارضة هي طريق عادي من طرق الطعن في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يمكن للطاعن فيها من إعادة طرح العوي أمام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي وتتمثل هنا خصائص المعارضة من التعريف السابق في انها١طريق من طرق الطعن العادية ٢لايجوز الطعن بهذا الطريق الافي الحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ٣لايجوز الطعن بالمعارضة الافي الاحكام الغيابية دون الاحكام الحضورية نبحث اخيرامبررات المعارضة فنجد انه هناك مبدأ وهو لايجوز الحكم بادانة شخص دون سماعه فلكون الحكم الغيابي يصدر في غياب المتهم فلابد من السماح لهذا الاخير منالمعارضة لابداء دفاعه ولكون الحكم الغيابي هو حكم ضعيف لان المحكمة تنطق به في غيبة المتهم وبعد الاطلاع علي الاوراق وبدون تحقيق اومرافعة فكل هذه مبررات حتمت الاخذ بهذا النظام ولكن هذا النظام عليه تحفظات وهي انه قد يعمد اح الخصوم من التغيب عن حضور الجلسة بالرغم من صحة اعلانه حتي يعرقل سير الدعوي واخيرا قد يغير الخصم محل إقامته حتي لايتم اعلانه إعلانا صحيحا في محل إقامته ولكن يقترح البعض هنا لعلاج هذه المساؤي ايؤجل القاضي النطق بالحكم في الدعوي وعدم التعجل باصدار حكم غيابي فيها

الشهادة وقيمتها في الاثبات الجنائي

الشهادة هي تقرير يصدر عن شخص في واقعة عاينها بحاسه من حواسه بعد ذلك نبحث امر اهلية الشاهد فلابد من توافر شروط في الشاهد حتي يصبع اهلا لها فتنتفي هذه الاهلية في حالة ما اذا كان الشاهد غير حرا اوغير مميز او تنتفي في حقة هذه الصفة في حالة توافر صفة في حقه تتعارض مع صفته كشاهد كوكيل النيابه وقاضي الموضوع حيث لا يمكن الاخذ بشهادتهم في الدعوي بعذ ذلك نتطرق الي امر اخر وهو سلطة المحكمة في سماع الشهود فالاصل ان المحكمة تسمع للشهود الذين طلب الخصوم سماع شهادتهم سواء كانوا شهود اثبات اونفي اذا امتنعت المحكمة عن سماع شهادة احد الشهود الذين طلب الخصوم سماع شهادتهم فنها تكون قد اخلت بحقوق الدفاع في الدعوي بعد ذلك نتطرق الي امر وهو استدعاء الشهود وسماعهم هنا يتم احضار الشهود عن طريق احد المحضرين او احد رجال السلطة العامه وذلك قبل الجلسة باربعة وعشرين ساعه ماعدا حالات التلبس بالجريمة فهنا يمكن استدعاء الشهود في اي وقت من الاوقات وعلي الشاهد الحضور في الميعاد المحدد لالقاء شهادته والاجاز للمحكمة بعد سماع اقوال النيابة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح كحد اقصي وخمسون جنيها في الجنايات كحد اقصي واخيرا ننتقل الي قيمة الشهادة في الاثبات فالقاضي وفقا لحريته في الاقتناع له سلطة في تقدير الشهادة في حدود القانون فلها ان تقول بكذبها وعدم الاطمئمنان اليها ولها ان تاخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي دون شهادته في جلسة المرافعة او عكس ذلك

الاعتراف

تنص المادة ٢٧١من قانون الاجراءات الجنائية علي يسأل المتهم عماإذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه هذا والحكم عليه بدون سماع الشهود والافتستمع لشهود الاثبات ويتضح من هذا النص ان الاعتراف لابد من صدوره من المتهم نفسه دون غيره وتثور مسالة اخري الاوهي شروط صحة الاعتراف فلكي يصح الاعتراف ويصبح معولا عليه في الدعوي فلابد من توفر شروط معينه وهي ١ان يكون الاعتراف صادرا من انسان مدركا مميزا فيجب ان يكون المعترف مدركا لما يعترف به عالما بحقيقته فلا يقبل اعتراف الصبي والسفيه والمجنون والمعتوه نظرا لعدم ادراكهم ٢حرية الاعتراف فيجب ان يكون المعترف في كامل حريته وهو يدلي باعترافه ومن ثم لايقبل الاعتراف عندما يكون وليد اكراه وغيرها من وسائل الضغط ٣عدم تحليف المتهم اليمين وبالرغم من اغفال المشرع النص علي ذلك الا ان الفقه والقضاء يجمع علي عدم تحليف المتهم اليمين حتي لايضطر للاعتراف خوفا من الحنث في اليمين ٤هل يشترط ان يفرغ الاعتراف في شكل معين هنا لم ينص المشرع علي شكل معين للاعتراف فيجوز ان يكون شفاهة وهو الغالب ويمكن ان يكون كتابة اوبالاشاره واخيرا نبحث مدي سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف فلكي يمكن ان تستند المحكمة الي الاعتراف كدليل ادانه فلابد من توافر شروطة كاملة والا فللقاضي ان يطرحة ارضا ولا ياخذ به

قرينة البراءة كاحد المبادئ الاساسية في الاثبات الجنائي

يعني هذا المبدأ ان الاصل في المتهم البراءة حتي يثبت عليه اي ادانه ويتفرع عن ذلك مبدا آخر وهو انه عند الشك يتم التفسير لصالح المتهم وقد جاء الدستور بالتاكيد علي هذا المبدا فنص علي انه المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونيه تكفل كل ضمانات الدفاع عن نفسه واكد علي نفس المعني ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان

مبدا حرية القاضي الجنائي في الاقتناع

هذا المبدا من المبادئ الاساسية في مجال الاثبات الجنائي ويعني ان للقاضي ان يلجأ الي ادلة معينه دون غيرها حسب ما تملي اليه عقيدته في الدعوي الجنائيه المطروحة امامه ولكن كل ذلك يكون وفقا لما ينص عليه القانون وتطبيقا لذلك فان للقاضي ان ياخذ برأي شاهد ما في الدعوي لم يؤخذ بشهادته في التحقيق الابتدائي وهنا نجد ان هناك قيود ترد علي حرية القاضي بالاقتناع وهي١ليس للقاضي ان يبني حكمه الاعلي ادله فدانة شخص ما يتوقف علي وجود دليل عليه٢لايجوز ان يبني القاضي اقتناعه الاعلي ادلة طرحت امامه في الجلسه وقد اكدت العديد من احكام محكمة النقض علي هذا الامر ولذلك لايمكن ان يأخذ القاضي في دعوي ما بدليل خاص بدعوي اخري ولكن يجب عليه ان يتقيد بحدود الدعوي المطروحة امامه في الجلسه ٣يتعين علي القاضي الجنائي ان يستمد اقتناعه من ادله مشروعه فالمشرع الجنائي وضع قواعد معينه يستقي منها القاضي اقتناعه ومخالفة هذه القواعد يجعل الدليل باطلا وهذا البطلا قد يكون متعلقا بالنظام العام ومن ثم لايتوقف علي تمسك الخصوم باثارته واما دون ذلك فلابد من تمسك الخصوم بالبطلان ٤التزام القاضي بما ورد في بعض المحررات ٥يلتزم القاضي الجنائي عند الفصل في مسالة غير جنائيه باتباع طرق الاثبات فيها

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

المقصود بالمحاكم الجنائية الخاصة وفلسفة انشاؤها

المحاكم الجنائية الخاصة هي نوع من المحاكم التي تقاضي نوع معين من المجرمين ولكل منهم خصائص معينة وفيها يتم اتباع اجراءات خاصة في شأن هؤلاء المجرمين ويتم معاملتهم معاملة خاصة ويفترض في هذا النوع من المحاكم تخضع للاحكام العامة في قانون الاجراءات الجنائيه ويراعي فيها حقوق الدفاع والنظام المصري يعرف ثلاثة انواع من هذه المحاكم١محاكم الاحداث ٢المحاكم الجنائية الاقتصادية ٣المحاكم العسكرية فاولا محكمة الاحداث وهذه المحكمة يوجد فيها نوعين محكمة الدرجة الاولي ومحكمة استئنافية واختصاصها يكون ١اختصاص شخصي فهنا تنظر في امر الطفل اوالحدث عند اتهامه في احدي الجرائم اوعند تعرضه للانحراف ويقصد بالحدث هنا الطفل الذي لم يبلغ ١٨سنه ميلاديه والعبره بهذا السن هو بوقت ارتكاب الجريمة حيث تختص محكمة الاحداث بمحاكمة الطفل حتي ان ذاد سنه اثناء المحاكمة عن ١٨سنة تنظر المحكمة امره مادام ان سنه وقت ارتكاب الجريمة كان ١٨سنه ميلاديه وينعقد اختصاص محكمة الاحداث بنظرامر الحدث محليا بمكان ارتكاب الجريمة اوبمكان حدوث الانحراف او مكان ضبطه فيه ٢المحاكم الجنائيه الاقتصادية وقد انشأت بمقتضي قانون ١٢٠لسنة ٢٠٠٨والدافع من وراء انشاؤها ذيادة الجرائم في المجال الاقتصادي بسبب توسع الدولة في الاتجاه للاستثمار سواء الطني ام الاجنبي اخيرا يوجد نوع من المحاكم العسكرية وهذه تختص بنظر الجرائم التي تقع من العسكريين او بالجرائم التي تقع بالاعتداء علي المنشآت العسكرية

الصفات التي يجب ان يتحلي بها الباحث القانوني

١الايمان بقيمة البحث القانوني فيجب عليه ان يؤمن بانه صاحب رسالة علمية وانه عليه مسؤلية وهي انه يضع حلول لمشاكل حاله ٢حب القراءة وسعة الاطلاع وذلك لان حب القراءة وسعة الطلاع يفتح للباحث آفاق متنوعه وعديده مما يزيد من قيمة البحث واهميته ٣الدقة فعلي الباحث ان يتحري الدقة في اختيار موضوع البحث وان يعبر عن مشكلة شائعة ويقترح لها حلولا عن طريق بحثه ٤التزام الحياد اثناء البحث فعل الباحث ان يكون محايدا غير متعصب لفكر معين او منحاز لمذهب معين ٥ القدرة علي الابتكار فالباحث ليس بناقل لمعلومات غيرة ولكن يجب ان يثير مشكلة حيه وان يبتكر لها حلا ولايتوقف الاحد النقل فقط ٦ الامانة العلمية فعلي الباحث ان يتحلي بالامانة في جميع مراحل البحث فان قام بنقل راي غيره ان يسنده لصاحبه لا لنفسه ٧التواضع هذا الاخير هو سبب نجاح اي مجال حيث ان بالتواضع ترتفع القيم وتعلو المراتب ٨الصبر هذا الاخير هو سمة قوية من سمات الباحث حيث علية بالصبر في اعداد بحثة ليصل الي موضع اهل لان يكون بحث علمي ذو مستوي علمي راقي

الامر الجنائي والسلطة المختصة باصداره

تبدو مهية هذا النظام في امكانية تطبيق عقوبة من غير اتباع الاجرءات العادية للدعوي الجنائة من تحقيق ومحاكمة وحكمة هذا النظام تكمن في تيسير اجراءات الدعوي الجنائية وذلك لاقتضاء حق الدولة في العقاب ولكن يتوقف اثر هذا النظام في انهائه للدعوي الجنائية علي ارادة الخصوم وتبدو السلطة المختصة باصدار هذا الامر في كلا من القاضي الجزئي وعضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الاقل وبعد ذلك نتطرق الي امر وهو عدم قبول النيابة العامة من قبل الخصوم فنجد انه ١للنيابة العامةان تعلن عدم قبلوها للامر الصادر من قاضي المحكمة الجزئية او٢ان يعلن الخصوم عدم قبلوهم للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي اومن عضو النيابة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر من النيابة العامة او من تاريخ علانة بالنسبة لباقي الخصوم وفي حالة عدم اعتراض ذوي الشأن علي الامر الجنائي ان يصبح حجه علي الجميع

الأحد، 11 نوفمبر 2018

انواع البحوث العلمية

البحوث العلمية اربعة انواع١البحث التدريبي القصير وهو البحث الذي يقوم به الدارس في مرحلة الليسانس او مرحة الدراسات العليا فعادة ما تنص لائحة كليات الحقوق علي تدريس مادة البحث القانوني في مرحلة الليسانس او مرحلة الدراسات العليا ٢بحث الماچيستير وهذه هي مرحلة التالية للمرحلة الجامعية الاولي وسابقة علي درجة الدكتوراه وهنا يجب ان يختار الباحث موضوعا دقيقا ويعالج مشكلة هامة للمجتمع ٣بحث الدكتوراة هذه المرحلة هي اعلي المراحل العلمية لغير المتخصص وللحصول علي هذه الدرجة العلمية لا بد من إعداد رسالة اوبحث هام ودقيق ويكون ذلك تحت يد مشرفين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعه ٤ البحوث المتخصصة وهي البحوث التي تتم في فرع معين من فروع القانون كالقانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري الي غيرها من فروع القانون المختلفة وعادة ما يقوم به عضو من اعضاء هيئة التدريس بالجامعه وفيه يختار الباحث موضوع بحثة بنفسة دون وجود مشرف علي البحث

شروط قيام المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي

تتمثل هذه الشروط في١شروط تتعلق بالشخص المعنوي ذاته الذي يخضع للمسؤلية الجنائيه فنجد هنا ان جميع الاشخاص المعنوية تسال جنائيا عن افعالها ما عدا الدولة فهذه الاخيرة تحقق وتحمي مصالح الافراد في المجتمع وتقوم بملاحقة المجرمين فكيف نسلم بامكانية عقابها؟ اما في شان الاشخاص الاعتبارية الخاصة فتخضع لهذه المسؤلية سواء نشات بقصد الربح كالشركات التجارية ولاتقصد من نشاطها الربح كالجمعيات التعاونية ٢هناك نوع اخر من هذه الشروط وهي ان تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي وذلك يتم تحديده طبقا للقانون او اللائحة فيتم الرجوع الي القسم الخاص من قانون العقوبات لتحديد ماهية الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي فهناك جرائم ترتكب تمس امن الدولة وكيانها الداخلي والخارجي كجريمة الخيانة والتجسس وتحريض الجند علي عدم الطاعة بقصد الاضرار بالامن القومي ٣ارتكاب الجريمة بواسطة احد اجهزة الشخص المعنوي اوممثليه سواء كان هذا الممثل للشخص المعنوي شخص طبيعي يخوله النظام الاساسي تمثيل هذا الشخص المعنوي ادارته او التصرف فيه كالرئيس او مجلس الادارة اوللاعضاء وهنا ننوه انه نتيجة ما تقدم لايسال الشخص المعنوي عن افعال الموظف العادي لانه ليس بممثل له ٤ان يتم ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه اي ان تقع الجريمة لتحقيق مصلحة للشخص المعنوي سواء كانت ماديه ام معنويه او لدفع ضرر عنه

إقرار المسؤلية الجنائية للاشخاص المعنوية

يعتبر اقرار مبدأ المسؤلية الجنائيه للاشخاص المعنويه من اهم ما استحدثه قانون العقوبات الفرنسي فنص علي انه تسأل الاشخاص المعنويه جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة اجهزتها او ممثليها وفقا للقواعد الوارده فيه وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون او اللائحة ولا تستبعد هنا مسؤلية الاشخاص الطبيعيين سواء كانوا فاعلين اوشركاء والدافع وراء إقرار هذه المسؤلية الجنائيه للشخص المعنوي هو ١ضمان فعالية العقاب وبالاخص مع انتشار الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي في العصر الحديث و٢تحقيق العدالة العقابية حيث يتم المساءلة لكل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي علي حد سواء

مبدا شخصية المسؤلية الجنائيه

هنا ينص هذا المبدا علي انه لايسال جنائيا عن الجريمة الامرتكب الفعل المكون لها ولقد كان قانون العقوبات الفرنسي الجديد حريصا علي النص علي هذا المبدا خلاف القانون القديم حيث نص علي انه لايسأل احد جنائيا الاعن عمله الشخصي ولعل الاهمية العملية لهذا المبدا نجدها في المجال الاقتصادي بسبب كثرة الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص المعنوي ولحسابه وقد جري هنا بعد منتصف القرن التاسع عشر الا انه لايسال مدير المشروع عن جرائم تابعه بالمشروع طبقا لمبدا شخصية المسؤليه الجنائيه خلاف للوضع الذي كان سائدا من ذي قبل

السبت، 10 نوفمبر 2018

الدعوي المباشرة والدعوي غير المباشرة في نطاق القانون المدني

هنا نفرق بين الدعوي المباشرة وهي دعوي يرفعها الدائن مباشرة علي المدين يطالبه فيها بحق ثابت له في ذمته فمثلانفترض ان هناك دائن وهو أ له عند اخر اي مدين وهو ب ٥٠٠٠الاف جنيه وحل اجل الدين ولم يدفع المدين الدين في الميعاد فهنا يرفع الدائن دعوي مباشرة يطالب فيها المدين بكامل الدين وتسمي هنا بالدعوي المباشره وهي تختلف عن الدعوي غير المباشرة حيث ان هذه الاخيرة وبالتمثيل لها نفرض ان هناك أ دائن ل ب وهو المدين الاصلي ولكن هناك طرف ثالث وهو ج وهذا مدين ل ب ولكن عند حلول اداء الدين الثابت ل ب في حق ج وتاخر ج عن سداده فهنا من مصلحة أ وهو دائن ل ب ان يرفع دعوي يطالب فيها بحق ب قبل ج لياخذ هو حقة من ب وتسمي هنا بالدعوي غير المباشره فهي اذا دعوي يرفعها دائن مطالبا لحق مدينه قبل الغير ليستوفي حقه منه

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

هذا النطاق سنحدده في قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات او الاثر الفوري لهذا القانون حيث تنص الماده ١١٢/١عقوبات فرنسي علي انه يعاقب علي الوقائع المكونه للجريمة بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها فقط وهذا يعني ان قانون العقوبات يسري علي الوقائع التي تحدث بعده لاقبله ونجد ان هذه القاعده لها طابع دستوري خاص فقد اكدت عليها المحكمة الاوروبيه لحقوق الانسان فنصت الماده ٧من الاتفاقية علي ان من حق الفرد ان يعلم مسبقا بالفعل او الامتناع عن الفعل الذي يمكن ان يعاقب عليه ونص ايضا دستور ١٩٧١المصري علي هذا الطابع الدستوري لهذه القاعده حيث جاء بنصه علي انه لاعقاب الاعلي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الماده ١٨٧ من ذات الدستور علي انه لاتسري احكام القوانين الاعلي مايقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص علي خلاف ذلك بموافقة اعضاء مجلس الشعب وتثور مسأله اخيرة هنا الاوهي رجعية القانون الاصلح للمتهم فنجد انه اذا كانت هناك نصوص شديده بحق احد افعال شخص معين وصدر في حقة ادانه ولكن قبل الفصل في المسأله بحكم نهائي صدر قانون يخفف من نص التجريم اونص العقاب فهذا هو القانون الاصلح للمتهم فمثل هذا يطبق باثر رجعي

الظاهر والنص كاحد اقسام وضوح الدلالة

الظاهر هو من دل بصيغتة علي معناه وليس هو المقصود اصلا من الكلام يقول الله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا فظاهر اللفظ يدل علي حل البيع وحرمة الربا ولكن ليس هو المقصود من الكلان ولكن المقصود وهذا هو النص وهو نفي المماثلة بين البيع والربا فالنص هو مادل بصيغته علي المعني الاصلي المقصود من الكلام وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهم حتي يقوم الدليل علي التخصيص او النسخ او التاويل

الرخصة كاحد اقسام الحكم الوضعي في القانون الاسلامي

الرخصة في الاصطلاح هي ماشرعه الله من الاحكام للمكلفين في الاحوال غير العادية تيسرا لهم ولرفع الحرج عنهم وفيها يباح المحظور للضرورة والرخص انواع فهناك١رخصة اباحة المحظورات عند الضرورات كاكل الميته عند الضرورةورخصة اباحة النطق بكلمة الكفر عند وجود اكراه علي الانسان ٢رخصة اباحة ترك الواجب علي خلاف الدليل المقتضي للوجوب كرخصة الافطار في رمضان للمريض او للذي علي سفر يقول تعالي فمن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر ورخصة التقصير من الصلاة في بعض الاحوال ورخصة الصلاه باوضاع معينة خلافا للوضع السائد تخفيفا علي المريض وبعد ذلك نتطرق لحكم العمل بالرخصة فنجد ان الاخذ بها في الاحوال السابقة واجبا الاخذبها في احوال كما في اكل الميتة وشرب الخمر في الضرورة ويكون الاخذ بها مندوبا ومستحبا كقصر الصلاه الرباعية في السفر وقد يكون الاخذ بها مباحا كالفطر في رمضان

الواجب كاحد اقسام الحكم التكليفي

الواجب هو طلب الشارع فعله علي سبيل الالزام كقوله تعالي واقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعين وقوله تعالي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهماجزاء بما كسبا نكالا من الله وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه واقسام الواجب هي الي عدة اقسام وذلك لاعتبارات مختلفه فمن حيث تعيين الفعل المطلوب والتخيير فيه ينقسم الي واجب معين واخر مخير ومن حيث وقت ادائه ينقسم الي واجب مؤقت وواجب مطلق عن التأقيت وينقسم ايضا الي واجب عيني وهو الذي يطلب من شخص بعينه ولا يترتب علي ادائه من فرد بعينه سقوطه عن الاخرين كالصلاه والصوم والحج وواجب كفائي يترتب علي قيام احد افراد الجماعه له سقوطه عن الاخرين كمهن الطب والصيدله وغيرها والي غير ذلك من التقسيمات الاخري للواجب

اقسام الحكم التكليفي في الشريعة الاسلاميه

اقسام الحكم التكلفي هي١الواجب وهو ما طلب الشارع فعله علي سبيل الالزام مثل الصلاه والزكاة والصوم ٢المندوب هو ما طلب الشارع فعله ليس علي سبيل الالزام مثل صيام يوم الاثنين والخميس٣ المحرم وهو ما طلب الشارع ترك فعله علي سبيل الالزام مثل تحريم الخمر والزنا والقتل٤المكروه وهو ما طلب الشارع ترك فعله ليس علي سبيل الالزام مثل حديث النبي قال ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ٥المباح هوما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه مثل احلال الطيبات من الرزق وغيرها مما اباحه الله لعباده

التدابير الاحترازية

التدابير الاحترازية هي احد الطرق التي تتبع لمنع وقوع الجريمة من اشخاص معينون كالاحداث مثلا فلو ان طفل لم يبلغ سن العقاب او السن الذي يشترطه القانون للعقاب علي الافعال الاجراميةوارتكب جناية مثلا فلايمكن ان توقع عليه عقوبة لعدم بلوغه هذا السن القانوني ولكن يتخذ في شانه احد التدابير الاحترازية وهي الوضع في مؤسسة الاحداث للقيام بتاهيله والحيلوله بينه وبين الجريمة مره اخري وهناك تدبير احترازي اخر وهو الوضع افي احد المصحات النفسية او العقلية وذلك اذا كان مرتكب الفعل الاجرامي مريض نفسي او عقلي

الجمعة، 9 نوفمبر 2018

عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة

هنا اذا ثبت ارتكاب شخص لجناية ما اوجنحة مشددة وتم محاكمتة عنها وصدر في حقة حكم ثم تم تنفيذ هذا الحكم فهناك عدة عقوبات تبعية للعقوبة المقضي بها منها الوضع تحت مراقبة الشرطة حيث يتردد الشخص المدان بحكم الي احد اقسام الشرطة الذي يتم تحديدة من السلطة المختصة بذلك وذلك بصفة دورية وذلك ليتم التاكد من سير سلوكة في المجتمع وعدم وجود اي مخططات اجراميه ينوي اليها

راي المفتي بصدد الحكم بالاعدام علي احد الاشخاص

كثير مانسمع في احكام الاعدام التي تصدر ضد احد الاشخاص في جرائم معينة كلمة احالة اوراقه لفضيلية مفتي الديار في شأنه وهنا نتسائل عن امر ما وهو هل يتوقف تطبيق العقوبة علي راي المفتي؟ او هل راي المفتي هنا الزامي ام استشاري؟ اقول ان راي المفتي ليس بالزامي هنا ولكنه راي استشاري لا يتوقف عليه تطبيق وتنفيذ الحكم الصادر هنا ولكن يمكن ان تستانس به محكمة الموضوع ويكون مساعد لها في مدي احقية العقوبة المقضي بها

الاركان الاساسية لجريمة القتل العمد

هذه الاركان هي١وجود ضحيه اي مجني عليه ويثور هنا امر الاوهو الانتحار والقتل ومدي امكانية العقاب علي فعل الانتحار فنجد انه ولكون الانتحار لايمكن العقاب عليه لان القانون لا يعاقب ميت اي المنتحر فايضا لا عقاب في الاشتراك فيه وكذلك الشروع فيه ويثور ايضا موضوع حياة الضحيه حيث اشترط القانون هنا للعقاب علي القتل ان تكون الحياة تدب في روح المجني علية قبل اقتراف الجاني لفعل القتل والافكيف يعب عليه؟ويثور ايضا امر وهو مدي اعتبار اسقاط الحامل لنفسها اوبواسطة غيرها قتل حيث جرم القانون هذا الامر وتختلف عقوبته من حيث ان المرأة هي التي اسقطت نفسها اوبفعل الغير سواء كان طبيب ام لا فقد تصل العقوبة الي الاشغال الشاقة المؤبده اذا تمت الجريمة من طبيب او صيدلي او قابلة واخيرا لايتطلب ان تكون الضحيه من نوع وجنس معين للعقاب علي القتل وان كان يتم تشديد العقوبة في حالة ان كان رئس جمهورية مثلا ام لا فهنا توجب هذه الصفة الحكم بالاعدام علي القاتل الركن الاخر هوحدوث نشاط ايجابي اوسلبي واخيرا لابد من توافر القصد الجنائي لدي القاتل وهذا مايميز القتل العمد عن القتل الخطأ

الاحكام التي اشتمل عليها القران الكريم

١العبادات وهي تمثل حق العباد علي ربهم فمن حق الخالق علي مخلوقه ان يعبده ويمتثل لاوامره واجتناب نواهيه ومن هذه العبادات الصلاه والصوم والحج يقول الله تعالي واقيموا الصلاة واتو الزكاة وفي آيه اخري يقول الله تعالي يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي اخري يقول ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ٢احكام الاسره وذلك لاعتبارها نواة المجتمع فشمل احكام للزواج والطلاق والرضاع والميراث والوصية الي غيرها من الاحكام الاخري كاحكام الكفارةت

تدوين القران الكريم والعلة من ذلك

تم تدوين القران الكريم علي مرحلتين الاولي في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه والاخري في عهدعثمان بن عفان ففي عهد ابي بكر وبعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم توفي العديد من كتبة الوحي وخشي سيدنا عمر ابن الخطاب من ضياع القران بموت كتبة الوحي فاشار علي سيدنا ابي بكر لجمعه وتدوينه وفي اول الامر لم يقتنع لكونه لم يحصل في عهد الرسول ولكن بعد ذلك صرح وامر بذلك اما الجمع الاخر فكان في عهد عثمان بن عفان عندما اشار عليه حذيفة بن اليمان بذلك ليتدارك الامة بكتابته وذلك لاختلاف لهجات اهل الشام وكثرة رواياتهم للقران الكريم

الأربعاء، 7 نوفمبر 2018

مبدأ التقاضي علي درجتين

هذا المبدا من المبادئ الهامه التي يقوم عليها صرح القضاء مبدا التقاضي علي درجتين مثل هذا النظام يعني انه كما نعلم ان الدعوي تمر بمرحلةاولي امام محكمة اول درجة التي تنظر الدعوي ثم يمكن بعدذلك ان يتم نظرها مرة اري امام محكمة اخري وهي محكمة ثاني درجة وبهذا لنظام يصبح هاك امكانيه الي تصحيح الحكم اذا اخطات محكمة اول درجة فيه/di>

المبادئ الاساسية التي يقوم عليها النظام القضائي

1المساواة امام القضاء من اهم المبادئ التي يقوم عليها صرح النظام القضائي هو هذا المبدأ ويعني ذلك ان الناس جميعا متساوون امام القضاء ويتحقق ذلك بامرين اولا اي ان يسمح للجميع باللجوء الي القضاء ولايحرم احد من هذا الحق وثانيا يجب ان لايتم التمييز بين المتقاضين من حيث الجنس او النوع اوالدين فالجميع سواء امام القانون 2 استقلال السلطة القضائية السلطة القضائيه هي اهم السلطات في الدولة فاذا رجعنا الي عصر الرسول سنجد ان السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كانت في يدالرسول وحده لعدم الحاجة للفصلل بين السلطات الثلاث ولكن في العصور المتقدمة اصبحت هناك حاجةللفصل بين السلطات الثلاث نظرا لوفاة الرسول صلي الله عليه وسلم لان الرسول وحده هو الذي يمكن ان تركز السلطات في يده 

اعجاز القران بالاخبار بالمغيبان في المستقبل

القران الكريم تنبأ بالعديد من الحوادث التي ستقع في المستقبل وفعلا لم يتخلف اي حادثه من التي تنبا بها القران الكريم وهذا يدل ان القران الكريم معجز بالاخبار بالغيبيات في المستقبل والمثال الحي علي ذلك قوله تعالي غلبت الروم في ادني الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لايخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لايعلمون فالايه جاءت باخبار بالغيب بان الروم غلبوا وانهم بعد ذلك سيغلبون وهذا ما حدث بالفعل تاريخيا فالقران يخبر بالغيبيات في المستقبل 

كيفية نزول القران الكريم

القران الكريم لم ينزل علي مرة واحده ولكن نزل منجما اي مفرقا فتارة ينزل سورة باكملها وتارة تنزل عشر ايات وتارة ينزل خمس وتارة واحده واستمر ذلك حوالي 23سنه منها ثلاث عشرة سنة في مكه وعشرة بالمدينه والحكمة من نزول القران منجما هي 1تثبيت للنبي الذي لا يعرف القراءة والكتابه 2تثبيتا ﻷصحابه حتي يسهل عليهم حفظه 3الرحمة بالعباد حيث كان الناس قبل نزول القران يتمتعون باباحه مطلقه فلو نزل القران جملة واحده لشق عليهم الامتثال الي غير ذلك من الاسباب التي جعلت القران ينزل منجما ومفرقا

مدي اعتبار النوايا السيئه جريمة

هل يعتد القانون بالنوايا السيئه ويعتبرها جريمة معاقب عليها فمثلا اذا كان هناك شخص ينوي قتل اخرولكن هذا الامر لم يتم هل نية القتل هنا تخضع لنص تجريم وعقاب نقول ان القانون لا يولي اهتمام الابالافعال الخارجيه فقط ولا يعتد بالنوايا حيث ان النيه شئ داخلي يضمر في نفس الانسان ولايمكن معرفتها الا اذا تم ترجمته الي مظهر اجرامي خارجي فنية القتل هي شئ خفي لا يعتد به القانون ولايجرمه او يعاقب عليه الا اذاتم القتل فعلا باتخاذ مظاهر ملموسه ماديه كاستخدام سلاح ناري او سكين فنجد ان هذه الافعال هي من يتم العقاب عليها

صاحب السلطة في اصدار القوانين والتشريعات

القانون لكي يسمي هكذا فانه يمر بمراحل معينه فيكون في بادئ الامر اقتراح بقانون يعرضه احدالاعضاء في مجلس النواب ليتم مناقشته والتصويت عليه ثم بعد ذلك وبعد موافقة المجلس عليه يرفع الي رئيس الجمهورية للتصديق عليه من جهته تمهيدأ لنشره في الجريده الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره بعد هذه المقدمة الوفيره نقول ان سن القوانين يكون اصلا من اختصاص السلطة التشريعيه ممثله في مجلس الشعب اوما يسمي مجلس النواب ولكن خروجا علي هذا الاصل يمكن لرئيس الجمهوريه ان يصدر تشريعات الضروره ولكن تعرض في وقت لاحق علي مجلس النواب في دور انعقاده

اقسام القانون

القانون ينقسم الي قسمين هما القانون العام وله عدة فروع منها1القانون الجنائي وهذا بدوره ينقسم الي قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية 2القانون الاداري يخص هذا القانون ببيان الوظيفه العامة وشروط تعيين الموظف العام واختصاص مجلس الدولة والمحاكمة التاديبيه الي غير ذلك من النواحي الادارية البحته 3القانون الدولي العام وهو يبحث القضايا التي تثور بين دولتين او اكثر ويمثله ايضا عدد من المنظمات الدوليه اشهرها علي الاطلاق منظمة الامم المتحده وغيرها والقسم الثاني من اقسام القانون هو القانون الخاص وفروعه1القانون المدني وفيه يوجد النظريه العامة للالتزامات وبيان الحقوق كحق الملكيه والارتفاق وغيرها 2القانون التجاري وهذه يبن احكام الشركات من حيث تكوينها وتصفيتها وشروط قيام الشركة ابتداءواحكام القانون التجاريوصفة التاجر وشروط اكتسابها3 القانون الدولي الخاص او قانون الجنسية وهذا القانون يوضح مدلول الجنسية وشروط اكتسابها وطرق التجنس وشروطه واحكام سحب الجنسيه والتجريد منها الي غير ذلك من الاحكام

الفارق بين الحصانه الدولية والحصانة البرلمانيه

هنا نفرق بين الحصانه المقرره لاعضاء البرلمان او مايسمي بالحصانه البرلمانيه مثل هذه الحصانه تثبت للعضو وهي ليست حصانه مطلقه تبيح لصاحبها فعل ما يشاء ولكن هي حصانه اجرائيه فيمكن ان تسقط عن صاحبها اذا ما وجد في حالة تلبس بجريمة ما وغير ذلك لايجوز سقوط هذه الحصانه عن العضو والقيض عليه الا بعد اخطار  رئيس مجلس النواب بذلك وتصريحه به اما في حالة الحصانه الدولية او الحصانه الدبلوماسية فمثل هذه الحصانه قريبه من ان تكون مطلقه حيث ان الدبلوماسي والقنصليه عامة تعتبر جزء من اقليم الدوله التي تمثلها فهي تابعه لهذه الدوله دون غيرها 

الفارق بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية

القانون الجنائي ينقسم الي قسمين1قانون العقوبات وهو القسم العام وهذا يختص بتبيان الجرائم وبيان عقوبتها كما تناول العديد من المبادئ الجنائيه الهامه كمبدأ شخصيه العقوبه ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ اقليمية قانون العقوبات والقسم الثاني هو2 قانون الاجراءات الجنائية وهذا القسم هو القسم الخاص من القانون الجنائي وهو قسم اجرائي ويتولي اجراءات خاصة بالدعوة الجنائيه مثل طريق رفعها والسلطة المختصه بذلك اي يتولي اجراءات الدعوي الجنائيه لحين الفصل فيها من القاضي المختص

اركان المسؤلية التقصيريه الموجبه للتعويض

التعويض عن الضرر يلزم له تحقق ثلاث اركان اساسيه هما 1الخطأفيلزم اولا ان ينسب خطأ لااحد الاشخاص ينم عن اهماله ورعونته او عدم احترامه للقوانين واللوائح المنظمه كشخص لا يلتزم بقواعد المرور فيتسبب بخطأه في احصابة احد العامة في الطريق اثناء سيره 2 الضرر الركن الثاني من اركان المسؤلية التقصيرية هو الضرر فلابد من ان يتسبب الخطأ في ضرر للمصاب كما في المثال السابق يتحقق الضرر في امكانية ان يصاب المار من الطريق باي اصابة ما  واخيرا3لابد من توافر علاقه سببية بين الفعل الخطأ والضرر الذي اصاب الفرد وعند تحقق الاركان الثلاثة مجتمعه يستحق المضرور للتعويض عما اصابه من ضرر ليتولي القاضي تقدير قيمة التعويض هنا

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

اختصاصات قانونيه هامة

1اختصاص النيابة العامه اقول تختص النيابه العامه بتحريك ورفع الدعوي العموميه عن الجرائم المرتكبه باسم المجتمع الذي تمثله هي مع عدم الاخلال بالقيد الوارد علي هذا الاختصاص كما في حلات اشتراط تقديم بلاج من المجني عليه من الجريمة ويسمي هذا بقيد شكوي المجني عليه كم في السرقه بين الاصول اي بين الاب وابنه فيشترط فيها لتحريك الدعوي العموميه تقديم المجني عليه بشكوي قبل تحريك الدعوي2المحكمة الدستورية العليا تختص هذه المحكمة بالفصل في دستورية القوانية فاذا ما تم الطعن علي قانون معين بعدم الدستورية فان هذه المحكمة يدخل في اختصاصها وحدها الفصل في هذه الدعوي

مبادئ قانونية

1مبدا شخصية العقوبه يعني هذا المبدا ان العقوبة لا تمس الا مرتكب الفعل الاجرامي دون غيره من الافراد سواء كانت تربطه بالجاني   صلة قرابة ام صداقة فالعقوبة لا توقع الاعلي شخص مرتكب الفعل الاجرامي فقط دون غيره 2 مبدا شرعية الجرائم والعقوبات يعني هذا المبدا انه لا جريمة ولا عقوبه الابناء علي قانون حيث ان القانون هو الذي ينظم  نصوص التجريم المختلفة فيبين الجرائم والعقوبات التي توقع علي مرتكبها فلا يجوز ان تنسب جريمة لشخص لم ينص عليها القانون او ان توقع عقوبه غير منصوص عليها فيه

تعريف القران الكريم وبيان خصائصه في القانون الاسلامي

القران الكريم هو كلام الله تعالي المنزل علي رسوله صلي  الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المتحدي باقصر سورة منه المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس اما عن خصائصه فهي من تعريفه 1هو كلام الله تعالي فيخرج هنا من هذا الصدد الحديث النبوي والحديث القدسي 2 انزله الله علي رسوله محمد ليخرج الناس من الظلمات الي النور وبذلك يخرج منه كتب التوراه والانجيل 3 نزل باللفظ العربي عكس التوراه والانجيل اللذان لم ينزلا بالعربيه يقول الله تعالي بلسان عربي مبين وننوه هنا الي امر وهي ان ترجمة القران ليست في حقيقة الامر قران 4 نزله بلفظه ومعناه وذلك لليبلغ الناس اجمعين 5متعبد بتلاوته اي نقراه في الصلاه والعباده6متحدي باقصر سوره فيه فالله تعالي تحدي الكل بان ياتوا بسوره مثله فعجزوا عن ذلك 7 منقول بطريق التواتر وهي رواية جماعه عن اخري فيستحيل اجتماعهم علي الكذب 8 مبدوء بالفاتحه مختوم بالناس

سياسة العقاب او غرض المؤسسات العقابية

تنقسم المؤسسات العقابيه الي عدة انواع منها السجون العمومية والسجون المركزيه والسجون الخاصه وهذه مخصصه للمجرمين المعتادي الاجرام ومثل هذا النوع الاخير لايوجد في مؤسساتنا العقابيه  المصرية ولكن يعرف الانواع الاخري وما يهمنا بعد هذه المقدمة ان نبين ما هي الهدف الحقيقي     للمؤسسات العقابيه هل هي جهه عقابيه فقط ام ان لها غرض اخر تاهيلي للمسجونين اقول ان الغرص الرئيسي للمؤسسات العقابية هو اعادة تاهيل المجرم ليعود انسان صالح يستطيع ان يتعايش مع غيره من الاشخاص الاسوياء هذا بالاضافة الي دورها  في عقاب الفرد علي فعله

التقادم المكسب للملكية

التقادم او مضي المده هو مرورفتره من الزمن علي شئ دون استعماله وهو سبب من اسباب كسب الملكيه في الاراضي حيث نجد ان القاعده العامه في التقادم وهي  اذا مر فتره من الزمن علي شئ كارض مثلا دون الاستفاده منها فلو وضع اخر يده عليها اصبح مالكا لها بالتقادم والحكمه من ذلك هو حسن استغلال الثروه العقاريه

حقوق الارتفاق وانواعهافي القانون المدني

ما هو الارتفاق اقول الارتفاق هو الحد من منفعة ارض زراعيه ما وتسمي بالعقار الخادم وذلك لمصلحة عقار اخر يسمي بالعقار المخدوم وللايضاح نضرب مثالا لو ان ارض زراعيه محبوسه عن مجري الري ولايمكن ان يصل اليها الماء الاباقتطاع جزء من ارض اخري ليصل اليها الماء فهنا يمكن اقتطاع هذا الجزء ويسمي ارتفاق بالري وهناك انواع اخري للارتفاق مثل حق الارتفاق بالمرور 

طريقة القضاء علي ألمخدرات في المجتمع

هناك نظرية في علم الاجرام ومضمونها يذهب الي انه اذا غابت الوسائل والطرق غير المشرعه من المجتمع فكيف سيلجا الافرد اليها او كما يقولون الوقايه خير من العلاج فبدلا من ان اعالج الامراض اقوم بعملية وقايه من الاساس ذاته فكذلك المخدرات فبدلا من اعالج المشكله بعقاب المرتكبين لمثل هذا الفعل الاجرامي اقوم بالقضاء علي المصدر ذاته وهو عدم السماح لرواج الطرق التي توجد من خلالها هذه المخدرات

تعريف الحق وامثله للحقوق

الحق هو ما تملكه خالصا لك لا ينازعك فيه احدونري ان حقوق الانسان كثيره فهناك حق الانسان في الحياه وهواول واسمي حق للانسان في هذه الحياه وهناك حقوق اخري تسمي حقوق لصيقه بشخص الانسان ومنها حق الانسان في سمعته وشرفه واعتباره وهناك من الحقوق ما هو ذهني مثل حق المولف واخيرا هناك حقوق عينيه اصليه كحق الملكيه والانتفاع والارتفاق وهناك حقوق عينيه تبعيه مثل حق الاختصاص والامتياز والرهن الرسمي والحيازي

مدي اعتبار اخذ الكنوز والاثار سرقة

فرق المشرع العقابي بين1الكنوز واعتبر هذه الاولي من الاشياء التي يمكن تملها ﻷشخص وذلك اذا وجدها في مكان يملكه هو لاغيره اما المساله الثانيه وهي الاثار ومدي اعتبار اخذها سرقه حيث يبدو ان الراجح في القانون العقابي انها سرقه سواء وجدها الشخص في مكان مملوك له ام لا

نصوص قانونية مدنية وجنائية

سلطات المالك في نطاق حق الملكية ينص القانون المدني علي ان لمالك الشئ وحده حق استعماله واستغلالة والتصرف فيه  2نص الماده 163 مدني وتقول كل خطأ سبب ضرر ﻷغير يلزم مرتكبه بالتعويض 3نص الماده137 من القانون الجنائي علي كل من فاجا زوجته بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبه المقرره اصلا لجريمة القتل نص اخر جنائي يقول تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الي جنايات وجنح ومخالفات

الاثنين، 5 نوفمبر 2018

فائدة القانون

لا يخفي علينا مدي اهمية القانون في حياتنا فهو نظام يسير حياتناويجعلها تسير نحو الافضل القانون هو من يحمي الحقوق والحريات في المجتمع فبدونه لايامن احدنا علي حياته ولا علي ماله القانون هو حامي الدوله والافراد معا

الهدف من الثقافه القانونيه

ما هى الفائده من معرفه القانون وما هى الفائده من مثل هذه المدونه القانونيه اقول ان القانون لا غنى عنه لاي شخص و ليس هناك اقتران اوصله بين معرفه القانون يكالنه لا يشترط في معفه كل المعلومات القانونيه تكون باحسن او عاملا في هذا المجاد كان القانون لا غنى عنه في حياتنا المعيشيه و اليوميهفلا تخف متى العواقب التي تصل وبها عدم معرفتنا بالثقافه افمثلا في مجال قانون الشهر العقاري ان الملكيهفي العقارات لا تنتقل الا بالتسجيل فاذا كنت اشتريت شقه او ارض زراعيه يتم تحرير عقد ابتدائي ويسمى  عقد عرفي ثم بعد ذلك يتم سجيل العقد في مصلحه الشهر العقا ري هنا اذا رجعنا الى السؤال الذي طرحناه وهو ما الفائده من معرفه القانون في هذه الحاله ان الشخص اذا كان لا يعلم ان الملكيه لا تنتقل الا بالتسجيل يقع في فخ يمكن ان يفقد حقه في ملكيه الشيء اذا فقد العقد الابتدائي

القتل بالتسبب

ماهو القتل بالتسبب او القتل بطريق الامتناع اضرب مثالا ليتضح الامر لو ان انسان علي وشك الغرق وكان في امكان اخر انقاذه ولم يفعل ذلك فهذا هو القتل بالتسبب او القتل بطريق الامتناع وقد ذهبت محكمة النقض في العديد من احكامها الي العقاب علي هذا النوع من القتل

قانون عمل

اتحدث هنا عن سن التقاعد في القانون المصري وهنا يوجد قاعده عامه واستثناءات عليه فالقاعده العامه في بلوغ المعاش في القانون المصري هي سن الستين سنة ببلوغها يصبح العامل مستحق للمعاش ومكافاة نهاية خدمته اما الاستثناءات فيهي حالات يمد فيها سنه التقاعد سنه قابله ﻷتجديد ويكون ذلك لاصحاب الكفاءات العاليه وهناك حلات ينقص فيها سن التقاعد عن ستين سنه وذلك يكون بالنسبه لنوع معين من الاعمال كاعمال السخره والاعمال الشاقه

عقود الاذعان في القانون المدني

هنا شاع العديدمن العقود في القانون المدني وهي عقود الاذعان فماهي هذه العقود اقول ان عقود الاذعان هي عقوديضع فيها طرف يسمي بالطرف القوي شروط قد تكون تعسفية في مظهرها الخارجيه وطرف اخر ووهو الطرف الضعيف في العقدوالذي يتعاقد بكل شروطه هذه ويقبل بها اويرفضها جميعاومثل هذه العقودتشيع في حالة احتقار احد الاشخاص لخدمه او سلعةمعينه بشروط شديده تسمي عقود الاذعان ومع عدم الاخلال بسلطة القاضي في تعديل هذه الشروط واعادة التوازن المالي للعقد

صفة التاجر

البعض يختلط عليه الامر بخصوص وصف التاجر فيرون ان هذه الصفة تنطبق علي كل من مارس نشاط تجاري ايا ماكان هذا النشاط ولكن الذي لا نعلمه ان وصف التاجر لا ينطبق علي كل الافراد الذين يمارسون نشاط تجاري ما ولكن هذا خطا شائع حيث ان وصف التاجر لاينطبق الاعلي اشخاص بعينهم بشرروط وهي القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجاريه واحتراف ما يقوم به من عمل تجاري والحكمة من هذه التفرقة هي ان التاجر هووحده الذي يستفاد من حماية القانون التجاري دون غيره

قانون مدني

هناك في القانون المدني مايسمي بالملكيه الشائعه فما هذه الملكليه اقول الملكيه الشائعه تتحقق في حالة ان يكون هناك مال مملوك لاكثر من فرد واحد فيكونوا كلهم مالكين علي الشيوع لكل المال كل بحسب نصيبه ولايملك اي منهم التصرف في المال لحاله ولكن يكون له ناتج التصفيه النهائيه من هذا المال وابرز الامثله للملكيه الشائعة هي الشركه حيث يمتلك اكثر من فرد واحد لحصص فيها ولايملك اي منهم التصرف في كل المال علي استقلال عن الاخرين

مصطلحات خاصة بقانون الجنسية

1 الجنسيه الاصليه هي الجنسيه التي تثبت للفرد بالميلاد سواء اعتنقت الدوله حق الدم ام حق الاقليم في هذا الصدد 2الجنسيه الطارئه اوالتجنبس اعني هنا الجنسية التي يتم اكتسابها في تاريخ لاحق للميلاد بعدموافقة الدولهة الوطنيه علي ذلك 3التجنس المطلق من الشروط هو نوع من التجنس تيسر فيه الدوله للشخص الذي يريد الحصول علي جنسيتها طريق اكتسابها وذلك بشروط  سهلة وميسره ويكون ذلك للدول التي تريد تغذية عنصر الشعب فيها بالمزيد 4 اسقاط الجنسيه يعني ازالة الصفه الوطنيه عن الفرد لكون اكترف امر من الجسامة بمكان كمن يهدد امن الدولة الداخلي او الخارجي او ارتكاب جرية التجسس مما يبرر اسقاطها عنه5 عديم الجنسيه هوالفرد الذي لايحمل جنسية اي دولة من الدول فيقع فريسه لانعدام الجنسيه 6مزدوج الجنسية هو الفرد الذي يحمل جنسية دولتين مختلفتين كمصري وامريكي في صضات الوقت

الحق في التمتع بالحقوق السياسية للاجنبي المتجنس بجنسية الدوله الوطنيه

قد فرقنا سابقا بين التجنس والطريق الاصلي للحصول علي الجنسيه وقلنا ان الجنسيه الاصليه تكتسب بالميلاد سواء تم اعتناق حق الدم ام حق الاقليم اما التجنس فهو طريق لاحق  للميلاد يكتسب فيه الشخص الجنسية بشروط تضعها الدوله الوطنيه وبقي هنا ان ننوه ان قانون الجنسيه في العديد من الدول نص علي شروط معينه لتمتع المتجنس بالحقوق السياسيه والنيابيه فنجد ان من بين الدول ما نص علي ضرورة  مرور وقت علي التجنس كشرط لازم للتاكد من اندماج الشخص مع شعب الدولة والتاكد من ولائه لها وهذه الوقت قد يكون خمس سنوان او عشر حسب شروط الدوله مانحة الجنسية

الحق في التمتع بالحقوق السياسية للاجنبي المتجنس بجنسية الدوله الوطنيه

قد فرقنا سابقا بين التجنس والطريق الاصلي للحصول علي الجنسيه وقلنا ان الجنسيه الاصليه تكتسب بالميلاد سواء تم اعتناق حق الدم ام حق الاقليم اما التجنس فهو طريق لاحق  للميلاد يكتسب فيه الشخص الجنسية بشروط تضعها الدوله الوطنيه وبقي هنا ان ننوه ان قانون الجنسيه في العديد من الدول نص علي شروط معينه لتمتع المتجنس بالحقوق السياسيه والنيابيه فنجد ان من بين الدول ما نص علي ضرورة  مرور وقت علي التجنس كشرط لازم للتاكد من اندماج الشخص مع شعب الدولة والتاكد من ولائه لها و

الأحد، 4 نوفمبر 2018

طرق اكتساب الجنسية المصريه

يجب هنا ان نفرق بين الجنسيه الاصليه والجنسيه المكتسبه او التجنس فالجنسيه الاصليه يتم اكتسابها اما بناء علي حق الدم وذلك بالميلاد لاب مصري او ام مصريه ويمكن اكتسابها ايضا بناء علي حق الاقليم وذلك بالنسبه للدول التي تاخذ به بالميلاد علي اقليم الدوله اما النوع الثاني وهو التجنس فهو يتم فيه اكتساب الجنسيه في تاريخ لاحق للميلاد وعلي عكس الجنسيه الاصليه

الدول المستورده للسكان والدول المصدره للسكان

هذان المصطلحان شاع اطلاقهما في مجال القانون الدولي الخاص او قانون الجنسية ومعناهم 1  الدول المصدره للسكان هي الدول التي لاتحتاج الي تغزية عنصر الشعب في الدوله فهي طارده لهذا العنصر لا تحتاج الي زيادة هذا العنصر فيها وعلي العكس من ذلك الدول المستورده لذلك العنصر فهي تحتاج الي تغذية هذا العنصر وجلب المذيد من الافراد لحمل جنسيتها

السبت، 3 نوفمبر 2018

شروط تعيين الموظف العام

الموظف العام اين كانت درجه وظيفته من الاهميه يشترط فيه ابتداء عدة شروط منها1ان يكون حامل للجنسيه المصريه سواء اكتسبها بطريق الميلاد لاصل مصري او اكتسبها بطريق لاحق علي الميلاد المهم ان يكون حامل لها عند التقديم للوظيفه 2ان يكون بالغ السن القانوني للتوظيف 3 وهو اهم شرط ان يكون حسن السيره ومحمود السمعه وليس معني ذلك ان لايكون له سابقه اجراميه او حكم جنائي ولكن مجرد ان يكون صاحب سلوك سئ بين الناس فيكون الشرط غير متحقق في جانبه4اداء الخدمه العسكريه 

قضاء الالغاء

اثناءقيام الاداره بما تقتضيه المصلحه العامه يمكن ان تكون هناك قرار ماس بمصلحه احد الافراد فما هي الوسيلة التي من خلالها تقويم هذا السلوك المخالف فنجد ان الوسيله هنا هي الطعن  علي هذا القرار اما مجلس الدولة الذي بدوره يبحث مدي مشروعية قرارها هذا

انواع الجرائم

الجرائم تنقسم الي ثلاث انواع الجنايات وهي التي يكون عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد او السجن المشدداو السجن اما النوع الثاني فهو الجنح وهي الجرائم التي تكون عقوبتها الحبس او الغرامه اما النوع الاخير وهو المخالفات مثل هذا النوع هو اقلهم خطوره فعقوبته هي الغرامه

نظام وقف تنفيذ العقوبه

نظام وقف التنفيذ كما اسميه هو نظام تقويم المجرم المبتدئ فما هو هذا النظام اقول ان نظام شمول الحكم بوقف التنفيذ يعني انه يكون اختبار لنوع معين من المجرمين ونوع معين من العقوبات فنجد اولا اذا كانت العقوبه المقضي بها هي الحبس الذي لا يزيد عن عام او الغرامه فيمكن هنا ان يحكم القاضي بالعقوبه مع وقف التنفيذ يكون المجرم هنا تحت الاختبار مده 5  سنوات فان استقام سقط الحكم والا فتطبق عليه العقوبه المقضي بها ونشير اخيرا ان من شروط هذا النظام ان يكون ماضي المجرم وحاضره يبعث انه لن  يرجع للجرم مره اخري

عقوبه الشهاده الزور

هل يمكن ان يحكم علي شاهدالزور بعقوبة الاعدام اقول ان شهادة الزور لهي من الجرائم التي يولي لها المشرع العقابي نصوص عقابيه شديده ولكن انا اريد ان اخص عقوبه الاعدام وكما طرحت هذا التساؤل في المقدمه هل هناك حاله تنطبق فيها هذه العقوبه علي شاهد الزور نعم يوجد مثل هذا النص في قانون العقوبات وبشرط ان تؤدي هذه الشهاده الي اعدام برئ

الجمعة، 2 نوفمبر 2018

معلومات قانونيه

ما هو الفرق بين القتل البسيط و القتل الخطا والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد اقول ان القتل كجريمه يرفضها كل الاجناس والاديان تتنوع الي انواع عديده فهناك القتل البسيط اي غير المقترن بالعمد الجنائي او غير مقترن بظرف مشدد فمثل هذا النوع من القتل لا يستوجب بالضروره عقوبة الاعدام ما النوع الاخر فهو القتل الخطا وهنا نلاحظ ان كلمة الخطا تقابل العمد الجنائي فالذي يقتل اخر خطا فلكونه غير متعمد فعله ولعدم اكتراثه بالاشياء هو من تسبب مثل هذا القتل فعقوبته ليست بالشديده هنا اما النوع الاخر من القتل وهو القتل مع سبق الاصرار والترصد فه يحمل نيه مبيته علي ازهاق روح المجني عليه المقتول فهذا القتل هو اشدهم خطوره فيستوجب الاعدام

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...