هنا نفرق بين الحصانه المقرره لاعضاء البرلمان او مايسمي بالحصانه البرلمانيه مثل هذه الحصانه تثبت للعضو وهي ليست حصانه مطلقه تبيح لصاحبها فعل ما يشاء ولكن هي حصانه اجرائيه فيمكن ان تسقط عن صاحبها اذا ما وجد في حالة تلبس بجريمة ما وغير ذلك لايجوز سقوط هذه الحصانه عن العضو والقيض عليه الا بعد اخطار رئيس مجلس النواب بذلك وتصريحه به اما في حالة الحصانه الدولية او الحصانه الدبلوماسية فمثل هذه الحصانه قريبه من ان تكون مطلقه حيث ان الدبلوماسي والقنصليه عامة تعتبر جزء من اقليم الدوله التي تمثلها فهي تابعه لهذه الدوله دون غيرها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق