السبت، 17 نوفمبر 2018

القرض المصرفي وصوره

لم يرد في قانون التجارة رقم٧٧لسنة ١٩٩٩ لم يعرف القرض المصرفي ولكن يمكن تعريفة انه اتفاق يلتزم بمقتضاة المقرض بتقديم مبلغ نقدي اوبقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد العميل برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة عن الفوائد المستحقة للبنك وتعد هذه الوسيلة هي اقدم طرق التعاملات البنك فيها يضع البنك فيها تحت يد العميل مبلغ نقدي علي سبيل القرض وللعميل ان يستعملها كيف ماشاء وليس للبنك ان يعترض علي هذه الاغراض وهنا نظرا لكثرة مثل هذه التعاملات البنك فيج ان يقلل البنك من منح قروض بدون ضمانات كافية حتي لاتكون ضحية لتدليس العملاء الذين يمكن ان يستخدموا ضمانات وهمية للبنك ولكن هذا لايؤثررعلي السلطة التقديرية للبنك الذي له ان يعطي قرض بغطاءرجزئي او حتي بدون غطاء اوضمان بعد ذلك نتطرق الي امر وهوتجارية عقد القرض المصرفي نصت المادة ٥تجاري علي ان جميع عمليات البنوك منها القرض المصرفي تجارية بالنسبة للبنك اما بالنسبة للعميلزفنفرق ان كان القرض كان لاغراض تجارية ام لانشطة غير تجارية فيقتصر الصفة التجارية علي النوع الاول دون اللخر ه اخيرا نتطرقزالي موضوع انواع القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي قرض قصير الاجل مدتة تكون صغيرة جدا اما الاخر وهو القرض متوسط الاجل وهو يكون اطول نسبيا من الاول اما النوع الاخير هنا فهو عقد القرض طويل الاجل فيمتد مدة هذا القرض لمدة طويلة نسبيا اما التقسيم الاخر فمن حيث طريقة منحة ينقسم الي فقد يكون طريق منحة مباشر كالمعتاد ان يتسلم المبلغ من البنك وقد يكون هذا الطريق غير مباشر عند طريق فتح اعتماد او خطاب ضمان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...