الأحد، 11 نوفمبر 2018

شروط قيام المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي

تتمثل هذه الشروط في١شروط تتعلق بالشخص المعنوي ذاته الذي يخضع للمسؤلية الجنائيه فنجد هنا ان جميع الاشخاص المعنوية تسال جنائيا عن افعالها ما عدا الدولة فهذه الاخيرة تحقق وتحمي مصالح الافراد في المجتمع وتقوم بملاحقة المجرمين فكيف نسلم بامكانية عقابها؟ اما في شان الاشخاص الاعتبارية الخاصة فتخضع لهذه المسؤلية سواء نشات بقصد الربح كالشركات التجارية ولاتقصد من نشاطها الربح كالجمعيات التعاونية ٢هناك نوع اخر من هذه الشروط وهي ان تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي وذلك يتم تحديده طبقا للقانون او اللائحة فيتم الرجوع الي القسم الخاص من قانون العقوبات لتحديد ماهية الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي فهناك جرائم ترتكب تمس امن الدولة وكيانها الداخلي والخارجي كجريمة الخيانة والتجسس وتحريض الجند علي عدم الطاعة بقصد الاضرار بالامن القومي ٣ارتكاب الجريمة بواسطة احد اجهزة الشخص المعنوي اوممثليه سواء كان هذا الممثل للشخص المعنوي شخص طبيعي يخوله النظام الاساسي تمثيل هذا الشخص المعنوي ادارته او التصرف فيه كالرئيس او مجلس الادارة اوللاعضاء وهنا ننوه انه نتيجة ما تقدم لايسال الشخص المعنوي عن افعال الموظف العادي لانه ليس بممثل له ٤ان يتم ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه اي ان تقع الجريمة لتحقيق مصلحة للشخص المعنوي سواء كانت ماديه ام معنويه او لدفع ضرر عنه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...