السبت، 7 أغسطس 2021

الاحكام المشتركة بين طرق الطعن في الاحكام

 1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد                                                                                                                        هنا حدد المشرع اجراءات معينة لسلوك طرق من طرق الطعن في الاحكام وهدف من ذلك ان يكون هناك جدية من تقديم الطعن من صاحبه وايضا فيما يخص ميعاد الطعن فلم يرد المشرع ان يتركه دائم ولكن جعل له ميعاد محدد لابد من سلوك الطعن في هذا الميعاد المحدد  2لا يكون الطعن الا في الاحكام هنا يتخذ الطعن في الحكم محل له ان يكون هناك حكم صادر عن المحكمة اما مادون ذلك من القرارات القضائية التي لاترقي الي وصف الحكم فانها لايجوز الطعن عليها لتخلف شرط الحكم القضائي فقرار المحكمة بتاجيل الدعوي او التنحي عن نظرها يعتبر قرار قضائي وليس حكما قضائية وبالتالي لا يجوز الطعن عليه 3 لا يجوز الطعن في الحكم الا من شخص ذو صفة في الدعوي المقامة هنا لما كان الطعن في الحكم يعتبر ضمن اجراءات الدعوي الجنائية فيشترط ان يرفعه شخص ذو صفة في هذه الدعوي وكما تسري هذه القاعدة علي المرفوع الطعن في حقه فيتشرط نفس الشرط فلا يجوز مثلا لوارث الطاعن ان يكون ذو صفة في الدعوي المقامة من مورثه بل الطعن حق لصاحبه الاصيل 4لا يجوز الطعن الامن خصم له مصلحة في الطعن  هنا تسري قاعدة لا دعوي بدون مصلحة  وهي من القواعد الجوهرية في قانون المرافعات فيشترط هنا ان تعود علي الطاعن منفعة من طعنه وهذا شرط المصلحة بغير هذه المنفعة التي يسعي الي تحقيقها الطاعن لا طعن اصلا  5قاعدة الاثر النسبي في الطعن لا يمس الطعن في الحكم الي اطراف الدعوي ولا يتعدي الي غيرهم فيها فرافع الطعن او من رفع ضده هم من يوجه اليهم نتائج هذا الطعن 6واخيرا قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه من غير المنطقي ان يقضي حكم اول درجة بحكم في حق المتهم ويقوم هذا الاخير بالطعن ولكن يفاجا ان الطعن زاد وطاة الحكم عليه في هذه الحالة توجد قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه فمثلا اذا قضي حكم الدرجة الاولي بالحبس سنه ولكن طعن المتهم وجاء حكم الدرجة التانية بالحبس 2سنه فهنا قد ضر الطاعن من طعنه وهو مما لا يجوز      

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...