الاثنين، 12 نوفمبر 2018
الامر الجنائي والسلطة المختصة باصداره
تبدو مهية هذا النظام في امكانية تطبيق عقوبة من غير اتباع الاجرءات العادية للدعوي الجنائة من تحقيق ومحاكمة وحكمة هذا النظام تكمن في تيسير اجراءات الدعوي الجنائية وذلك لاقتضاء حق الدولة في العقاب ولكن يتوقف اثر هذا النظام في انهائه للدعوي الجنائية علي ارادة الخصوم وتبدو السلطة المختصة باصدار هذا الامر في كلا من القاضي الجزئي وعضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الاقل وبعد ذلك نتطرق الي امر وهو عدم قبول النيابة العامة من قبل الخصوم فنجد انه ١للنيابة العامةان تعلن عدم قبلوها للامر الصادر من قاضي المحكمة الجزئية او٢ان يعلن الخصوم عدم قبلوهم للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي اومن عضو النيابة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر من النيابة العامة او من تاريخ علانة بالنسبة لباقي الخصوم وفي حالة عدم اعتراض ذوي الشأن علي الامر الجنائي ان يصبح حجه علي الجميع
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق