الاثنين، 12 نوفمبر 2018

الامر الجنائي والسلطة المختصة باصداره

تبدو مهية هذا النظام في امكانية تطبيق عقوبة من غير اتباع الاجرءات العادية للدعوي الجنائة من تحقيق ومحاكمة وحكمة هذا النظام تكمن في تيسير اجراءات الدعوي الجنائية وذلك لاقتضاء حق الدولة في العقاب ولكن يتوقف اثر هذا النظام في انهائه للدعوي الجنائية علي ارادة الخصوم وتبدو السلطة المختصة باصدار هذا الامر في كلا من القاضي الجزئي وعضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الاقل وبعد ذلك نتطرق الي امر وهو عدم قبول النيابة العامة من قبل الخصوم فنجد انه ١للنيابة العامةان تعلن عدم قبلوها للامر الصادر من قاضي المحكمة الجزئية او٢ان يعلن الخصوم عدم قبلوهم للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي اومن عضو النيابة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر من النيابة العامة او من تاريخ علانة بالنسبة لباقي الخصوم وفي حالة عدم اعتراض ذوي الشأن علي الامر الجنائي ان يصبح حجه علي الجميع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...