الجمعة، 16 نوفمبر 2018

ماهية عقد الوديعة النقدية في القانون التجاري

يعني هذا العقد انه عقد يخول بمقتضاة البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بمايتفق مع نشاطه المهني مع التزام برد مثلها للمودع فطرفا العقد هنا هما البنك والعميل سواء كان هذا الاخير شخص طبيعي ام شخص اعتباري كشركة مثلاوفيه تنتقل ملكية النقود المودعة للبنك وله التصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني علي انه يلتزم ان يرد مثل هذه النقود للعميل ونتطرق بعد ذلك الي الصفة التجارية لعقد الوديعة النقدية ونفرق هنا بالنسبة لهذه الصفة بين البنك الذي يعد الامر تجاريا من ناحيتة وذلك لان جميع اعمال البنوك تعد تجارية اما العميل فلايعد العقد تجاريا من ناحيته الا اذا كان العميل تاجرا وعقدة لحاجات تجارية ويترتب علي ذلك جواز اثبات العقد بالنسبة للبنك بكافة طرق الاثبات اما بالنسبة للعميل فلايكون ذلك الا اذا كان العمل تجاريا من ناحيته وبعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية فنجد انه يجب تعريف الوديعة اولا وهو عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر علي ان يتولي حفظ هذا الشئ ورده عينا فالاختلاف بين عقد الوديعة النقدية وعقد الوديعة هو مدي امكان تملك البنك للمال المودع وحرية التصرف فيه او توقف الامر علي مجرد حفظ المال المودع فقط فذهب راي هنا ان العقد وديعة ناقصة ولكن الراي الراج في الفقة هو ان عقد الوديعة النقديه هو عقد قرض حيث يمتلك البنك المال المودع ويكون له التصرف فيه مقابل فوايد للعميل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...