الأحد، 25 نوفمبر 2018

شروط قيام مامور الضبط القضائي بالقبض علي المتهم بدون امر

هذه الشروط هي١ توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة وقد سبق لنا شرح حالات التلبس فنحيل اليها ٢ الشرط الثاني هو ان تكون الجريمة المتلبس بها جناية او جنحة ويتخقق هذا الشرط في حالة ما اذا كانت الجريمةالمرتكبة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر سواء وقعت الجريمة هنا تامة ام وقفت عند حد الشروع ٣ الشرط الثالث يتمثل في ان تكون هناك دلائل كافية علي اتهام المقبوض عليه هذه القيد يوفر ضمانه هانه للافراد من تعسف مامور الضبط القضائي وتعسفة في استخدام سلطته بطريقة غير مشروعه ويسري ذلك الشرط ايضا علي الاجراء الذي تتخذه سلطة التحقيق بطريق غير مباشر سواء كانت هذه السلطة هي النيابة العامة او قاضي التحقيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...