الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

القتل بالسم كاحد صور القتل المشدد

اذا كان المشرع لايهتم بنوع الوسيلة او الطريقة المستخدمة في القتل الاانه اهتم هنا بصدد استخدام السم في القتل ونص في المادة٢٣٣ انه من قتل احدا عمدا بجوهر يتسبب عنها الموت عاجلا ام آجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر وعقوبته الاعدام وعلة التشديد هنا حيث تنطوي هذه الوسيلة علي مكر وجبن وخداع كما ان المجني عليه وثق في الجاني ولكن هذا الاخير قد باغته بفعله هذا بعد ذلك نتطرق الي ماهية السم الموجب لتشديد العقوبة علي الجاني ذهب الفقه ان معيار اعتبار المادة سامة وهو بطريقة تفاعلها مع انسجة جسم الانسان اي كل مادة تؤدي للموت بالتفاعل الكيميائي اي انه اذا وضع اخر للمجني عليه مسمار صغيرا في طعامه فادي لموته فلايعتبر قاتلا بالسم ان حدثت الوفاة نتيجة لذلك ولكن هذا الراي محل نظر حيث جاءت المادة٢٣٣عامة في شان المادة السامه ولان الوسيلة الاخيرة تدل علي المكر والخديعة ةالجبن فتستوجب تشديد العقاب فيها والقول بغير ذلك يضيق من نطاق هذه المادة بدون داعي لذلك او بدون مسوغ ويبدو هنا ان القتل بالسم مثل ما تعارف عليه اهل الخبرة هو كل مادة تؤدي للموت عن طريق التفاعل الكميائي ومنه سم الفئران ويثور امر اخر هنا الا وهو مدلول الاستعمال في جريمة القتل بالسم يبدوا ان الاستعمال هنا يكون باعطاء المجني عليه المادة السامه اي النشاط المادي للمجني عليه الذي يؤدي الي وصول المادة السامه للمجني عليه ويستوي ان يكون اعطاها له الجاني كرها او عن طريق خداعه له بانها مفيدة مع انها سامة ويستوي ايضا ان يقدمها الجاني للمجني عليه مباشرة او ان يدسها له في طعامه او شرابه او غيره من الطرق واخيرا نتطرق الي عقوبة القتل بالسم وهو طبقا للمادة ٢٣٣هي العدام ومع عدم الاخلال بسلطة القاضي بتخفيف العقوبة طبقا للمادة ١٧ عقوبات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...