السبت، 10 نوفمبر 2018

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

هذا النطاق سنحدده في قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات او الاثر الفوري لهذا القانون حيث تنص الماده ١١٢/١عقوبات فرنسي علي انه يعاقب علي الوقائع المكونه للجريمة بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها فقط وهذا يعني ان قانون العقوبات يسري علي الوقائع التي تحدث بعده لاقبله ونجد ان هذه القاعده لها طابع دستوري خاص فقد اكدت عليها المحكمة الاوروبيه لحقوق الانسان فنصت الماده ٧من الاتفاقية علي ان من حق الفرد ان يعلم مسبقا بالفعل او الامتناع عن الفعل الذي يمكن ان يعاقب عليه ونص ايضا دستور ١٩٧١المصري علي هذا الطابع الدستوري لهذه القاعده حيث جاء بنصه علي انه لاعقاب الاعلي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الماده ١٨٧ من ذات الدستور علي انه لاتسري احكام القوانين الاعلي مايقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص علي خلاف ذلك بموافقة اعضاء مجلس الشعب وتثور مسأله اخيرة هنا الاوهي رجعية القانون الاصلح للمتهم فنجد انه اذا كانت هناك نصوص شديده بحق احد افعال شخص معين وصدر في حقة ادانه ولكن قبل الفصل في المسأله بحكم نهائي صدر قانون يخفف من نص التجريم اونص العقاب فهذا هو القانون الاصلح للمتهم فمثل هذا يطبق باثر رجعي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...