١ الانتقال والمعاينة هنا اوجب قانون الاجراءات الجنائية علي مامور الضبط القضائي ان ينتقل الي مكان ارتكاب الجريمة ويجري معاينة تكون لازمة لكشف حقيقة الجريمة وان كان النص السابق معيب في انه جاء بصيغة الوجوب في الانتقال والمعاينة الا انه معيب حيث تكون هذه المعاينةواجبة في حالةوجود فائدة منها وليس في كل حالة يجب فيهاالانتقال والمعاينة فان كان مثلاالجريمة المبلغ عنها هي جريمة سب وقذف فكيف يمكن المعاينة في هذه الحالة خلاف لوكانت الجريمة هي جريمة قتل واقعة في مكان عام فهنا فقط يجب الانتقال والمعاينة فيهاوالراجح هو ان الامر يخضع للسلطة التقديرية لمامور الضبط فاذا كانت الجرايم من قبيل الجنح او الجنايات فهنا يكون الانتقال والمعاينة الزامي في هذه الحالة اما ان كانت من قبيل المخالفات فلا يلزم ذلك بعد ذلك نتطرق الي عنصر التحفظ علي الاشياء وهذه تشمل الاشياء التي توجد في مسرح الجريمة ويجب ان يتم التحفظ عليها كطلقات نارية او اسلحة بيضاء وغيرها مما يجب التحفظ عليه وبعد ذلك نتطرق الي امر اخر وهو سماع اقوال من تكون لديهم معلومات عن الجريمة المرتكبة و هذاالامر واضح لاخلاف فيه وبعد ذلك يجب علي مامور الضبط ان يسمع اقوال المشتبة بهم وسؤال المتهمين الي غيرها من الاجراءات التي يتم اتخاذها في مرحلة الاستدلالات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق