تعريفها انها هي الدعوي التي يرفعها الحائز لعقار اوحق عيني علي من شرع في عمل لو تم لاصبح تعرضا بالفعل للحائز في حيازته فهذه الدعوي تهدف الي منع العمل الذي لوتمرلاصبح تعرضا للحائز مثاله ان يشرع شخص في اقامة بناء في ارضه من شأنه لو تم ان يحجب الرؤية او الهواء عن ارض الجار فهنا يرفع الجار دعوي يطلب فيها وقف البناء وهذه الدعوي تسمي دعوي وقف الاعمال الجديدة فالضرر هنا لم يقع بالفعل ولكنه يحتمل وقوعه بالفعل لوجود دلالات علي ذلك وقد نظم المشرع هذه الدعوي في المادة ٩٦٢/١ مرافعات فنصعي( من حاز عقارا واستمر حائز له سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له ان يرفع الامر الي القاضي طالبا وقف هذه الاعمال الجديدة بشرط الاتكون قد تمت ولم ينقض عام علي البدء في العمل الذي يكون من شأنه ان يحدث الضرر)وللقاضي في هذه الدعوي سلطة تقديرية فله اذا راي ان الاعمال هذه لو تمت لكان هناك تعرضا للحائز ان يامر بوقفها وله ايضا ان يامر باستمرارها بعد ذلك نتطرق لشروط الدعوي فنجد ان هذه الدعوي تتفق مع دعوي منع التعرض في انها تشترط ان تكون الحيازة قانونية ظاهرة وواضحة وهادئة وان ترد علي عقار اوحق عيني يجوز تملكه بمضي المدة وان تستمر الحيازة مدة سنة كاملة ولكنهما يختلفا في ١ ان دعوي منع التعرض تفترض وقوع تعرض بالفعل وهذا بخلاف دعوي وقف الاعمال الجديدة التي تفترض فيها ان يكون هناك شروع في عمل لو تم لاصبح تعرضا للحائز في حيازته ٢يسقط الحق في رفع دعوي عدم التعرض بمضي سنة اما دعوي وقف الاعمال الجديدة فان الحق في رفع الدعوي يسقط باحدي طريقين ١ ان يمضي علي الشروع في العمل مدة سنة كاملة ٢ ان يتم العمل حتي ولولم يمض علي الشروع فيه مدة سنة لان بتمام العمل يصبح هناك تعرض بالفعل ولايكون السبيل في ازالته الاعن طريق دعوي منع التعرض وليس دعوي وقف الاعمال الجديدة
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق