الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

الاعتراف

تنص المادة ٢٧١من قانون الاجراءات الجنائية علي يسأل المتهم عماإذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه هذا والحكم عليه بدون سماع الشهود والافتستمع لشهود الاثبات ويتضح من هذا النص ان الاعتراف لابد من صدوره من المتهم نفسه دون غيره وتثور مسالة اخري الاوهي شروط صحة الاعتراف فلكي يصح الاعتراف ويصبح معولا عليه في الدعوي فلابد من توفر شروط معينه وهي ١ان يكون الاعتراف صادرا من انسان مدركا مميزا فيجب ان يكون المعترف مدركا لما يعترف به عالما بحقيقته فلا يقبل اعتراف الصبي والسفيه والمجنون والمعتوه نظرا لعدم ادراكهم ٢حرية الاعتراف فيجب ان يكون المعترف في كامل حريته وهو يدلي باعترافه ومن ثم لايقبل الاعتراف عندما يكون وليد اكراه وغيرها من وسائل الضغط ٣عدم تحليف المتهم اليمين وبالرغم من اغفال المشرع النص علي ذلك الا ان الفقه والقضاء يجمع علي عدم تحليف المتهم اليمين حتي لايضطر للاعتراف خوفا من الحنث في اليمين ٤هل يشترط ان يفرغ الاعتراف في شكل معين هنا لم ينص المشرع علي شكل معين للاعتراف فيجوز ان يكون شفاهة وهو الغالب ويمكن ان يكون كتابة اوبالاشاره واخيرا نبحث مدي سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف فلكي يمكن ان تستند المحكمة الي الاعتراف كدليل ادانه فلابد من توافر شروطة كاملة والا فللقاضي ان يطرحة ارضا ولا ياخذ به

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...