الأحد، 25 نوفمبر 2018

التعرض المادي او الاقتياد

١ ماهيةالاجراء لم يرد هنا تعريف لهذا الاجراء ولكنه قيد علي الفرد بالنسبة للغدو والرواح حيث تكون ارادته قد خضعت لارادة القائم باتخاذه ٢ خصائص الاجراء ١ مدةالاجراء لا يجوز ان يستمر هذا الاجراء لفترة طويلة والاكان جريمة جنائية ولانه لم يتم تحديد هذه المدة تشريعيا الاانه يمكن تحديدها بالنظر الغرض من الاجراء ٢ القائم باتخاذ الاجراء الاصل ان القائم به هواحد الاشخاص من العامة ويمكن ان يكون احد رجال السلطة العامة وكلاهما لايجوز له اتخاذ امر بالقبض بعد ذلك نتطرق الي الحالات التي يجوز فيها اتخاذ الاجراء حدد المشرع هذه الحالات علي سبيل الحصر وهي تختلف باختلاف الشخص القائم علي الاجراء فاولا في حالة ضبط المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة فاذا كان المتهم قد تم مشاهدته وهو يرتكب الجريمة سواء كانت المشاهده حقيقيه ام حكميه فانه يجوز اتخاذ الاجراء والا فلا يجوز ذلك ٢ اذا كانت الجريمةالمتلبس بها لايجوز فيها الحبس الاانه لم يمكن لرجل السلطة العامة معرفة شخصية المتهم في هذه الحالة يجوز اتخاذ الاقتياد بواسطة رجل السلطة العامة دون الافراد العاديين بعد ذلك نبين انه لا يجوز تفتيش الشخص الخاضع للاجراء والتفتيش المعني هنا هو التفتيش الذي ينتهي بالقبض علي الشخص اخيرا ننوه ان الاقتياد ليس في خقيقته قبضا وذلك خلافا للاتجاه القديم الذي كان يعتبره قبضا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...