الأحد، 25 نوفمبر 2018

حالات التلبس بالجريمة

تتمثل هذه الحالات في١ حالة التلبس الحقيقي الصورة الاولي هنا هي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها تفترض هذه الحالة ان هناك جريمة يتم مشاهدتها سواء انصرفت هذه المشاهدة الي الفعل الاجرامي او السلوك او مشاهدة النتيجة حال وقوعها وليس مشروط هنا مشاهدة الجاني نفسه ولكن يكفي ادراك الجريمة بحاسة من الحواس سواء كان باللمس او غيرها من الحواس بعد ذلك نتطرق للصورة الثانية وهي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهه يسيرة ويفترض هنا ان الجريمة وقعت بالفعل او وقفت عند حد الشروع فيها ولكن اثارها تبدو مائلة ومن ثم لايمكن مشاهدتهاولكن يشاهد احداثارها كمشاهدة جثة القتيل وهي تنزف دما ولكن يشترط في هذه الصورة الا يفصل بين ارتكاب الجريمة ورؤية اثارها وقت طويل ولكن يكون ذلك في برهه قصيرة ثانيا نتطرق الي موضوع وهو حالة التلبس الحكمي او الاعتباري وصوره ١ تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة ولهذه الصورة شروط هي١ تتبع المتهم ويكون التتبع هنا بمعني الملاحقه او المطاردة الشرط الثاني ان يكون التتبع مصحوبا بالصياح الفائدة من هذاالصياح هو تاكيد مادية هذا التتبع وايضا يفيد في لفت الانظار لاحد رجال السلطةالعامة لكي يتم الكشف عن وجودالجريمة والقبض علي مرتكبها الشرط الثالث هو ان يكون التتبع في اعقاب الجريمة بفترة قصيرة وليست بالطويله الصورة الثانية هي وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب ا حاملا اشياء يستدل منهاانه فاعلا لها اوشريكا فيها ولهذه الصورة شروط هي١ المشاهدة الفعلية وليس الاعتقاد او الظن بوقوعها الشرط الاخر هو توافر النطاق الزمني اي ان يكون تواجد الجاني بعد ارتكاب الجريمة ببرهه يسيرة والشرط الثالث هو وجود اشياء في حوزة الجاني مثل سلاح ناري او اسلحة بيضاء الي غيرذلك كاموال متحصلة من سرقه الشرط الرابع هو وجود صلة بين الاشياء والجريمةالتي تم ارتكابها ولا يشترط هناان يتعمق مامور الضبط بخصوص هذه الاشياء وانما يكفي ان تكون الظروف مما يحمل معها ان حائزها هو مرتكب الجريمة الصوره الاخيرة من صور التلبس وهي وجودآثار او علامات بالجاني عقب وقوع الجريمة وهذه العلامات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...