الأحد، 25 نوفمبر 2018

الاستيقاف والفرق بينه وبين القبض في قانون الاجراءات الجنائيه

لم يرد في التشريع الجنائي تعريفا للاستيقاف من ثم نلجا الي كل من الفقه والقضاء لتحديد ماهيته فالقضاء يوجد به اتجاهان في هذا الصدد اتجاه موسع واخر مضيق اما بالنسبه للاتجاه المضيق فجاء في حكم لاحدي المحاكم ان الاستيقاف هواجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطةالعامه اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وترتب علي هذا الوضع نشوء ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن الحقيقه وفيما يتعلق بالاتجاه الموسع في تعريف المحكمة للاستيقاف فاننا نستطيع الاستدلال عليه من تحليل بعض الاحكام التي صدرت عن نفس المحكمة اعتبرت فيها ان قيام المستوقف باقتياد الشخص محل هذا الاجراء الي قسم او مركز الشرطه لا يعتبر قبضا انما بقصد استيضاحه والتحري عن حقيقه امره وهو تعريف موسع قد يجعل هناك تعسف في سلطة مامور الضبط القضائي ويبدو اخيرا ان الفرق بين القبض والاستيقاف فمن حيث طبيعة الاجراء فان الاستيقاف من اجراءات الاستدلال اما القبض من اجراءات التحقيق ومن حيث الجهةالقائمة علي الاجراء فان الاستيقاف يمكن ان يقوم به احد رجال السلطة العامة منهم مامور الضبط القضائي اما القبض يجب ان يقون به من له سلطة في التحقيق هذه الاصل والاستثناء ان يقون به مامور الضبط القضائي في الحالات التي ينص عليها القانون الي غيرذلك من الفروق بين الاجرائين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...