الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

دعوي منع التعرض في قانون المرافعات

ينظم المشرع ٣دعاوي حماية للحيازة وهي دعوي وقف الاعمال الجديدة ودعوي منع التعرض ودعوي استرداد الحيازة فبدا بدعوي من التعرض فنتطرق اولا الي تعريف الدعوي وشروطها وهي الدعوي التي يرفعها الحائز ضد من تعرض له في حيازته ويشترط لقبول الدعوي هنا الاتي ان يكون المدعي حائز حيازة قانونية اي يكون مسيطرا سيطرة فعلية علي الشئ ظاهرا باعتباره مالكا له او صاحب حق عيني عليه ٢ان تكون الحيازة ظاهرة اي يجب ان تكون الاعمال التي يقوم بها الحائز ظاهرة غير خفية وايضا يجب ان تكون الحيازة واضحة اي يجب الا يشوب الحيازة اي لبس اوغموض في الكشف عن نية الحائز ويجب ان تكون الحيازة ايضا هادئة اي ي0ب الاتكون الحيازة وليدة عنف اواكراة سواء كان مادي او معنوي لان الاكراه في الحيازة يتعارض مع ان يكون الحائز صاحب حق ملكية علي الشئ المحوز ٣ ان ترد الحيازة علي عقار اوحق يجوز تملكه بمضي المدة فلاتقبل دعاوي الحيازة التي يرفعها الافراد ضد الحكومة بصدد عقار من الاملاك العامة للدولة كما لاتقبل دعاوي الحيازة بصدد العقارات التي تعتبر في ملك الله تعالي ٤ ان تستمر الحيازة مدة سنةحيث يشترط هذه المدة لقبول دعوي من التعرض لانها مدة كافية لاستقرار الحيازة وجعلها جديرة بالاهتمام ولابد هنا ان تكون مدة السنة متصلة وغير منقطعة ٥ الشرط الخامس لقبول دعوي منع التعرض هو ان يقع تعرض للمدعي في حيازته سواء كان هذا التعرض مادي كهدم مسقاة خاصة بارض الحائز او ان يكون تعرضا قانونيا كان يرسل شخص من الغير الي المستاجر من الحائز ينظره فيه بان الاجرة عن ايجار العين المؤجرة تستحق له لا للحائز للعين المؤجرة ٦ ان ترفع الدعوي خلال سنة من وقوع التعرض فاذا تراخي رفع الدعوي الي مابعد مدة السنة فلاتقبل الدعوي هنا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...