الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

مبدا حرية القاضي الجنائي في الاقتناع

هذا المبدا من المبادئ الاساسية في مجال الاثبات الجنائي ويعني ان للقاضي ان يلجأ الي ادلة معينه دون غيرها حسب ما تملي اليه عقيدته في الدعوي الجنائيه المطروحة امامه ولكن كل ذلك يكون وفقا لما ينص عليه القانون وتطبيقا لذلك فان للقاضي ان ياخذ برأي شاهد ما في الدعوي لم يؤخذ بشهادته في التحقيق الابتدائي وهنا نجد ان هناك قيود ترد علي حرية القاضي بالاقتناع وهي١ليس للقاضي ان يبني حكمه الاعلي ادله فدانة شخص ما يتوقف علي وجود دليل عليه٢لايجوز ان يبني القاضي اقتناعه الاعلي ادلة طرحت امامه في الجلسه وقد اكدت العديد من احكام محكمة النقض علي هذا الامر ولذلك لايمكن ان يأخذ القاضي في دعوي ما بدليل خاص بدعوي اخري ولكن يجب عليه ان يتقيد بحدود الدعوي المطروحة امامه في الجلسه ٣يتعين علي القاضي الجنائي ان يستمد اقتناعه من ادله مشروعه فالمشرع الجنائي وضع قواعد معينه يستقي منها القاضي اقتناعه ومخالفة هذه القواعد يجعل الدليل باطلا وهذا البطلا قد يكون متعلقا بالنظام العام ومن ثم لايتوقف علي تمسك الخصوم باثارته واما دون ذلك فلابد من تمسك الخصوم بالبطلان ٤التزام القاضي بما ورد في بعض المحررات ٥يلتزم القاضي الجنائي عند الفصل في مسالة غير جنائيه باتباع طرق الاثبات فيها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...