الاثنين، 19 نوفمبر 2018

المصلحة كشرط لقبول اي دعوي

توفيرا لجهد القضاء وسد باب الدعاوي الكيدية اشترط المشرع لقبول الدعوي في قانون المرافعات ان يكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة لصاحبها وذلك يستند الي مبدا وهو لادعوي بدون مصلحة وتتمثل المصلحة في الفائدة التي تعود علي رافع الدعوي متمثلة في الحكم له بطلباته ونتطرق بعد ذلك اي اوصاف المصلحة ١المصلحة القانونية وهذه المصلحة هي التي يقرها القانون وتكون مستندة لحق او مركز قانوني وتطبيقا لذلك لاتقبل دعوي التعويض التي ترفعها الخليلة علي قاتل خليلها نظرا لعدم مشروعية العلاقة التي تربطها بخليلها اي لعدم وجود مصلحة قانونية وقد تكون المصلحة القانونيه ماديه اي تحمي مصلحة ماديه لرافع الدعوي كدعوي مطالبة بدين او المطالبة بفوائد تاخيرية وتوجد ايضا مصلحة ادبيه وهي المصلحة التي تحمي حقا ادبيا لرافع الدعوي كدعوي تعويض عن سب وقذف ٢المصلحة الشخصية والمباشرة (الصفة) تعني المصلحة المصلحة الشخصية والمباشرة هي ان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق او المركز القانوني او يكون وكيلا اونائبا عن صاحب الحق او قيما وترجع العلة من ذلك هو ان صاحب الحق وحده هو اقدر علي ترجيح مصالحه وتوجد استثناءات علي هذه القاعدة السابقة وهي١الدعوي غير المباشرة وهي الدعوي التي يرفعها دائن المدين علي شخص من الغير يطالب بحقوق المدين لديه ليستوفي حقه منها وقد سبق لنا شرح هذه الدعوي في المدونه فنحيل الي موضوعها فيها الي غير ذلك من الدعاوي التي خرج فيها المشرع علي شرط وجود مصلحة شخصية ومباشرة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...