الثلاثاء، 15 فبراير 2022

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام الداخل وهذا المبدا يتلافي اوجه النقد الذي وجه لمبدا الاقليمية ويضمن دخول الجاني لقاضيه الطبيعي وياخذ جمهور الفقهاء عدا الامام ابو حنيفة في الشريعه الاسلامية بهذا المبدا فالمسلم الذي يرتكب جريمته في دار الحرب وكذلك غير المسلم اذا كان يقيم بدار الاسلام اقامة دائمة يقام عليه الحد اذا عاد لدولة الاسلام وثبتت جريمته

الاثنين، 14 فبراير 2022

مبدا اقليمية التشريع الجنائي

مبدا الاقليمية له شقان ١الشق الايجابي هو ان القانون الجنائي يمتد تطبيقة علي كل الجرائم الواقعه علي اقليمالدولة سواء كان مرتكبها وطنيينام اجانب ٢الشق الثاني الشق السلبي وهو حظر نفاذ القانون الجنائي الوطني خارج اقليم الدولة النافذه فيها الافي حدود معينة وقد طبق القانون الجنائي الاسلامي ذلك المبدا حيث قرر الاسلام سريان تشريعه داخل حدود دول الاسلام وان كلن الامام ابو حنيفة قد استثني من ذلك المستامن الذي يدخل دار الاسلام للاقامه بها اعفاه من الخضوع للعقوبات المقررة في جرائم الحدود وهنا يستند مبدا الاقليمية ويحدد مبرره في سيادة الدولة والتي تمتد الي كل اقليم الدولة وايضا يعتبر القانون الوطني هو افضل القوانين التي ستتطبق هنا لكون الواقعه اقرب اليه من غيره اضافة الي ذلك يرضي ذلك الشعور العام في الدولة والمجتمع الذي تاذي من الجريمةكما ان محاكمة مرتكب الجريمة طبقا لمبدا الاقليمية ييسر تحقيق الادلة ويوفر الجهد والنفقة في وقت واحد ولكون الجريمة تمثل انتهاك لسياسة الدولة المرتكب الجريمة علي اقليمها فهي صاحبة الحق في رفض وعقاب مرتكبه ولكن اطلاق هذا المبدا يكون فيه من النقص والعوار كثير حيث يشجع مرتكب جريمة خارج القطر ولم يحاسب طبقا لقانون دولته ويرجع الي دولة اخري فهنا سيهرب من العقاب لانه لا يمكن تسليمه في عديد من التشريعات طبقا لما استقرت عليه الدول فهنا كان وضع قيود واستثناءات علي المبدا العام هام جدا للحيلولة بين المجرم والهرب من العقاب

المبادئ التي تنظم تعاقب القوانين الجنائية

هنا قد يرتكب احمد فعل ما يعد جريمة وفق قانون معين موجود ثم يصدر قانون لاحق يجعل الفعل غير مجرم ثم ياتي المشرع بعد ذلك ويجرم الفعل مرة اخري وهنا يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق علي الواقعه هل الاول ام الثاني ام الثالث وقد نصت علي ذلك المادة ١٦٦من دستور١٩٧١م علي انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الفقرة الاولي من الماده ٥عقوبات علي يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وهذا ما يسمي بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية فالقاعده الجنائية لا تطبق علي افعال سابقة علي بدء العمل بها ويعني ذلك ان القانون يمتد الي الوقائع التي تلي تطبيقة الي حين انقضاءه اما ماي سبق ذلك من وقائع لم تكن مجرمه وقت صدور القانون فان هذا القانون لا يمتد اليها ولكن ليس لقاعدة عدم الرجعية حجية مطلقة حيث لها استثناءات معينة حيث جاءت الفقرة الثانية من مادة ٥عقوبات بالاتي ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وتضيف الفقرة ٣من ماده ٥عقوبات انه اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية

بدا وانقضاء القانون

هنا التحديد الزمني للقانون يقتضي انتهاءمدته او تعارضه مع قانون اخر وياتي التعارض اذا تم تعديل القانون القائم وهذا جائز فالقوانين تعدل دائما وقد ياتي تشريع جديد متعارض مع تشريع قائم وبذلك ينتهي الاول وبدا العمل بالاخر وبداية العمل بالقانون يكون باصداره ونشره في الجريده الرسمية وجاء نص الماده ١٨٨من دسنور ١٩٧١م علي ان القونين تنشر في الجريده الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها من رئيس الجمهورية ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها الا اذا حدد لذلك ميعاد اخر هنا يتقضي التشريع صراحة او ضمنا وليس هناك مشكلة في الانقضاء الصريح للتشريع انما المشكلة تكمن في الالغاء الضمني للتشريع ومن امثلته صدور تشريع متعارض مع التشريع السابق ما يعني دخول تشريع جديد جيز الوجود ةانتهاء العمل بالاخر

مبدا رجعية القوانين الموضوعية الاصلح للمتهم

لم يطبق المشرع قاعدة عدم الرجعية بصفة مطلقة بل هناك استثناءات عليها متعلقة بالقانون الاصلح للمتهم فمثل هذا القانون هو الذي يطبق باثر رجعي بشرط عدم صدور حكم نهائي قبل صدور القانون الجديد ويقصد بالقانون الاصلح للمتهم هو ذلك القانون الذي ينشئ وضعا او مركزا قانونيا خاصا للمتهم عنه عن القانون القديم ١تحديد فكرة القانون الاصلح للمتهم لا يقتصر القانون الاصلح للمتهم علي ذلك الذي يقرر عقوبة للفعل اخف من الاخري وانما اي قانون ينشئ وضعا متميزا للمتهم عن القانون الاسبق ٢الاختيار الواقعي للقانون الاصلح للمتهم العبرة بواقع الامر والواقعه التي قدم المتهم من اجلها للقضاء فهو يوازن بين كل القوانين الصادرة وقت وقوع الفعل الي القانون النافذ وقت المحاكمة ثم يختار منها ما يحقق افضل النتائج الي المتهم فمثل هذه العدالة البطيئه خيرا من عدالة ناجزة تضر بالمتهم ٣شرط رجعية القانون الاصلح المعدل للعقوبة هنا جاء المشرع بنص القانون الاصلح للمتهم مشروط بان يصدر قبل الحكم علي المتهم بحكم بات اي غيرقابل للطعن باي طريق للطعن وهنا يكفي ان يصدر القانون الاصلح للمتهم قبل صدور خكم بات عن الفعل حتي ولو لم يعمل بهذا الاخير فالقانون يعمل به علي مراحل منها نشره في الجريده الرسمية ومرور مدة الشهر علي اصداره لنفاذه فهنا يكفي مجرد صدور القانون الاصلج حتي ولم يمر المده هذه

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...