الأربعاء، 28 نوفمبر 2018

تعريف التجنس وبيان خصائصه

التجنس هو كسب الجنسية كسبا لاحقا للميلاد بناء علي الطلب المقترن بتوافر شروط اخري يحددها قانون الدولة والذي تملك الدولة ازائه بحرية التقدير بعد ذلك نتطرق الي موضوع خصائص التجنس ١ التجنس منحه والمقصود من المنحة هو ان الامر يخضع للسلطة التقديرية للدولة ان شاءت منحتها للفرد وان شاءت امتنعت عن ذلك٢ التجنس يجب ان يطلبه الفرد فالتجنس بخلاف الجنسية الاصلية لايتم تلقائي بقوة القانون ولكن يتوقف علي السلطة التقديرية للدولة مانحة التجنس بعد ذلك نتطرق الي شروط التجنس ١ الاقامة تشترط العديد من الدول شرط الاقامة في الدولة مدة معينة حتي يندمج في الدولة المانحة للتجنس ٢ الاهلية فالتجنس يعتبر عمل ارادي لذلك لابد من ان يكون طالب التجنس كامل الاهليه

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

شروط اكتساب الجنسية بناء علي حق الاقليم

١ حدوث واقعة الميلاد علي الاقليم المصري فيجب اولا هنا ان يكون المولود قد ولد في الدولة التي تعتنق حق الاقليم ولكن يتور التساؤل حول امكانية اعمال نظرية الامتداد الاقليمي في مجال الجنسية ولكن الراجح هنا هوعدم جواز ذلك فمن يولد في احدي السفارات المصرية بالخارج لايعتبر مولود في اقليم الدولة بل يعتبر مولود في اقليم الدولة التي تقع السفارة عليها ٢ الشرط الثاني هو جهالة الابوين حيث يشترط لمنح المولود الجنسية المصرية بناء علي حق الاقليم المطلق ان يكون الابوين مجهولين الجنسية ولايكفي جهالة احدهما دون الاخر ويدعونا الامر هنا الي التفرقة بين المجهول الجنسية واللقيط فالاخير هو من طرات عليه بعد مولده جهالة الوالدين بفترة اما مجهول الوالدين هو الذي لايعرف ابوه ولاامه ولم يثبت نسبه الي اي منهم

كسب الجنسية بناء علي حق الاقليم في القانون المصري

١ مفهوم حق الاقليم يقصد بهذاالمصطلح هو ثبوت جنسية الدولة للمولود الذي يولد علي اقليمها فرابطة الجنسية هنا هي الرابطة التي تربط الفرد باقليم الدولة ولكن هناك بعض الدول التي لاتشترط الميلاد علي الاقليم فقط لكسب الجنسية ولكن يمكن ان تشترط ايضا ميلاد الاب علي نفس الاقليم وهو ما يسمي بالميلاد المضاعف وكذلك قد تشترط احدي الدول ان يمنح جنسيتها للمولود علي الاقليم بشرط استمرار الاقامة عليه مدة معينة وذلك للتاكد من اندماج الفرد بالجماعة الوطنية ٢ مبررات حق الاقليم ١ يساهم حق الاقليم في مساعدة وسرعة قيام ركن الشعب في الدولة لكون الدولة تمنح الجنسية لمن يولد علي اقليمها ٢ يحقق حق الاقليم ويتفق مع مبداسيادة الدولة علي اقليمها فالدولة تحكم الاقليم والمواطنين عليه ٣ يساهم حق الاقليم في تلافي حالات انعدامالجنسية كما في حالة ميلاد الفرد علي الاقليم لابوين مجهولي الجنسية الي غير ذلك من الاعتبارات التي تساهم في الاخذ بحق الاقليم

الجنسية المصرية والميلاد لام مصرية

نصت المادة ١/٢ من قانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ علي انه يكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصرية بعد ذلك نتطرق الي شروط اكتساب الجنسية المصرية بناء علي حق الدم من جهة الام١ الشرط الاول هو ثبوت الصفة الوطنية للام وقت الميلاد وهي نفس الحالة السابقة بالنسبة للاب فلايهم هنا اذا كانت الام اكتسبت الجنسية المصريةبالميلاد اوبطريق لاحق للميلاد ولكن يثور تساؤل حول الوقت الذي يعتد به في ضرورة تمتع الام بالجنسيةالمصرية هل هو وقت الحمل ام وقت الميلاد فنحيل فيها الي اكتساب الجنسية نسبةللاب وقد سبق ان شرحناها فنحيل اليها ٢ الشرط الثاني ثبوت نسبة المولود الي امه قانونا وايضا هنا يعتد بالنسب الشرعي المبني علي زواج حقيقي لا النسب غير الشرعي والنسب هنا يعتبر واقعة مادية يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات بما فيهاالاقرار والبينه والفراش

الجنسية الاصلية والميلاد لاب مصري

نتطرق هنا الي شروط اكتساب الجنسية المصرية ١ الشرط الاول ثبوت الصفة الوطنية للاب وقت الميلاد ولم يعتد هنا المشرع بالطريقة التي اكتسب بها الاب الجنسية سواء كانت جنسيته اصليه ام طارئة اما عن الوقت الذي يجب ان يكون فيه الاب حاملا للجنسية المصريه فلايثور مشكلة اذا كان الاب متمتعا بها وقت الحمل ووقت الولاده ولكن المشكلة تكون في حالة تغيير الاب للجنسية بعد الميلاد او حدوث وفاة الاب بعد الحمل وقبل الولاده وفقا للنص المشار اليه فانه اشترط ثبوت الجنسية للاب وقت ميلاد الطفل فاذا كان الاب اجنبيا وقت الحمل ثم صار مصريا وقت الميلاد فهذا ما يعتد به فيكتسب الابن هنا الجنسية المصرية نسبة للاب المصري اما اذا كان الاب متمتعا بالجنسية المصرية وقت الحمل ثم فقدها اوغيرها وقت الميلادفان الابن لايكتسب الجنسية المصرية هنا ٢ الشرط الثاني هو ثبوت نسبة المولود الي ابيه قانونا اذا كان الشرط الاول متعلقا بالاب ذاته واستلزم القانون تمتعه بالجنسية المصريةوقت ميلاد الطفل فان الشرط الثاني يكون متعلقا بالطفل نفسه وهو ضرورة ثبوت نسبه لابيه شرعا والنسب المعتد به هنا هو النسب الشرعي الذي يكون بناء علي زواج شرعي اما النسب غير الشرعي فلايعتد به هنا

انعدام الجنسية واسبابه

انعدام الجنسية هي حالة يكون فيها الشخص غير حامل لجنسية دولة من الدول علي الاطلاق فيقع فريسة لانعدام الجنسية ١ النوع الاول حالات الانعدام الاصلي او المطلق ويتمثل هذا في الحالات التي يولد الفرد فيها غير حامل لجنسية دولة من الدول فاولي الاسباب لانعدام الجنسية هو ان يكون هناك معاملة لفئة معينة في الدولة تمتنع فيها الاخيرة عن منح جنسيتها لهذه الفئة مثل ماكان سائدا في بعض الدول الجرمانية قبيل الحرب العالمية الاولي فكان يرفض انتقال الجنسية للاولاد المنتمين للجنس اليهودي ٢ في حالة ميلاد ابن في دولة تاخذ بحق الدم وحده دون حق الاقليم او العكس ويكون الاب غير حامل لاي جنسية فيولد ايضا الابن غير حامل لاي جنسية من الجنسيات ٢ النوع الثاني حالات الانعدام الطارئ او النسبي وهذه الطائفة تضم الافراد الذين كانوا يحملوا جنسية احدي الدول ثم زالت عنهم هذه الجنسية دون ان يكتسبوا غيرها مثال اذا كان الفرد يريد التجنس بجنسية وكان يتطلب ذلك الحصول علي اذن بذلك من دولته ومن هنا قد يزول عنه جنسية الدولة الاصل ولايستطيع ان يكتسب الجنسية الطارئه فيصبح عديم الجنسية ايضاالي غير ذلك من الامثلة علي انعدام الجنسية الطارئه

الأحد، 25 نوفمبر 2018

اسباب تعدد الجنسية او حالاته

تعدد الجنسية هو وضع يكون فيه الفرد حاملا لجنسية دولتين مختلفتين بحيث يكون من رعايا الدولتين وليس لاحدهما فقط وتعدد الجنسية له صورتين ١ تعدد او ازدواج الجنسية الذي يثبت بقوة القانون ٢ تعدد الجنسيةبسبب طارئ او بالزواج فبالنسبة للنوع الاول فاسبابه هي١ ان يولد الولد لاب تاخذ دولة هذه الاخير بحق الدم في كسب الجنسية للطفل في حين ان الدولة التي ولد فيها الطفل تاخذ بحق الاقليم في مجال كسب الجنسية فيصبح الطفل حاملا لجنسيةوالده وايضا جنسيةالدولة التي ولد فيها ٢ ان يولد الطفل لابوين مختلفين للجنسية فيحمل الطفل جنسية الاب وجنسية الام ايضا فيصبح مزدوج الجنسية٣ ان يولد الابن لاب حامل جنسيتي دولتين تاخذان بحق الدم لمنح الجنسية للابناء فيكتسب الابن الجنسيتين اللتين يحملهما الاب معا اما اسباب ازدواج الجنسية الذي يرجع لطارئ ١ ان يتم منح الجنسية لاحد الافراد الاجانب عن الدولة كما نص المادة الخامسة من قانون الجنسية المصري علي ان يمنح الجنسية للاجنبي الذي يقدم خدمات جليلة للدولة المصريةالي غير ذلك من حالات ازدواج الجنسية

الدفع بعدم القبول في قانون المرافعات

لايوجه الدفع بعدم القبول الي اجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية او يوجه الي الحق المدعي به كما هو الحال في الدفوع الموضوعيه ولكن هذا الدفع يوجه الي الي حق الخصم في رفع الدعوي من عدمه كالدفع بعدم القبول لانتفاء الصفة او المصلحة بعد ذلك نتطرق الي احكام الدفع بعدم القبول اجاز المشرع هنا ابداء هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوي فان هذا الدفع لايسقط بالتعرض لموضوع الدعوي ثانيا لايجوز للمحكمة ان تحكم بالدفع بعدم القبول من تلقاء نفسها الااذا تعلق بالنظام العام مثال ذلك عدم قبول الدعوي لسبق الفصل في الموضوع او لرفع الدعوي بعد الميعاد او لرفعها من غير ذي صفة او مصلحة ثالثا اذا رات المحكمة الي ان الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفةفانها تؤجل الدعوي لحين اعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم قبول الدعوي الي غير ذلك من احكام هذا الدفع

التعرض المادي او الاقتياد

١ ماهيةالاجراء لم يرد هنا تعريف لهذا الاجراء ولكنه قيد علي الفرد بالنسبة للغدو والرواح حيث تكون ارادته قد خضعت لارادة القائم باتخاذه ٢ خصائص الاجراء ١ مدةالاجراء لا يجوز ان يستمر هذا الاجراء لفترة طويلة والاكان جريمة جنائية ولانه لم يتم تحديد هذه المدة تشريعيا الاانه يمكن تحديدها بالنظر الغرض من الاجراء ٢ القائم باتخاذ الاجراء الاصل ان القائم به هواحد الاشخاص من العامة ويمكن ان يكون احد رجال السلطة العامة وكلاهما لايجوز له اتخاذ امر بالقبض بعد ذلك نتطرق الي الحالات التي يجوز فيها اتخاذ الاجراء حدد المشرع هذه الحالات علي سبيل الحصر وهي تختلف باختلاف الشخص القائم علي الاجراء فاولا في حالة ضبط المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة فاذا كان المتهم قد تم مشاهدته وهو يرتكب الجريمة سواء كانت المشاهده حقيقيه ام حكميه فانه يجوز اتخاذ الاجراء والا فلا يجوز ذلك ٢ اذا كانت الجريمةالمتلبس بها لايجوز فيها الحبس الاانه لم يمكن لرجل السلطة العامة معرفة شخصية المتهم في هذه الحالة يجوز اتخاذ الاقتياد بواسطة رجل السلطة العامة دون الافراد العاديين بعد ذلك نبين انه لا يجوز تفتيش الشخص الخاضع للاجراء والتفتيش المعني هنا هو التفتيش الذي ينتهي بالقبض علي الشخص اخيرا ننوه ان الاقتياد ليس في خقيقته قبضا وذلك خلافا للاتجاه القديم الذي كان يعتبره قبضا

الاستيقاف والفرق بينه وبين القبض في قانون الاجراءات الجنائيه

لم يرد في التشريع الجنائي تعريفا للاستيقاف من ثم نلجا الي كل من الفقه والقضاء لتحديد ماهيته فالقضاء يوجد به اتجاهان في هذا الصدد اتجاه موسع واخر مضيق اما بالنسبه للاتجاه المضيق فجاء في حكم لاحدي المحاكم ان الاستيقاف هواجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطةالعامه اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وترتب علي هذا الوضع نشوء ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن الحقيقه وفيما يتعلق بالاتجاه الموسع في تعريف المحكمة للاستيقاف فاننا نستطيع الاستدلال عليه من تحليل بعض الاحكام التي صدرت عن نفس المحكمة اعتبرت فيها ان قيام المستوقف باقتياد الشخص محل هذا الاجراء الي قسم او مركز الشرطه لا يعتبر قبضا انما بقصد استيضاحه والتحري عن حقيقه امره وهو تعريف موسع قد يجعل هناك تعسف في سلطة مامور الضبط القضائي ويبدو اخيرا ان الفرق بين القبض والاستيقاف فمن حيث طبيعة الاجراء فان الاستيقاف من اجراءات الاستدلال اما القبض من اجراءات التحقيق ومن حيث الجهةالقائمة علي الاجراء فان الاستيقاف يمكن ان يقوم به احد رجال السلطة العامة منهم مامور الضبط القضائي اما القبض يجب ان يقون به من له سلطة في التحقيق هذه الاصل والاستثناء ان يقون به مامور الضبط القضائي في الحالات التي ينص عليها القانون الي غيرذلك من الفروق بين الاجرائين

شروط قيام مامور الضبط القضائي بالقبض علي المتهم بدون امر

هذه الشروط هي١ توافر حالة من حالات التلبس بالجريمة وقد سبق لنا شرح حالات التلبس فنحيل اليها ٢ الشرط الثاني هو ان تكون الجريمة المتلبس بها جناية او جنحة ويتخقق هذا الشرط في حالة ما اذا كانت الجريمةالمرتكبة جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر سواء وقعت الجريمة هنا تامة ام وقفت عند حد الشروع ٣ الشرط الثالث يتمثل في ان تكون هناك دلائل كافية علي اتهام المقبوض عليه هذه القيد يوفر ضمانه هانه للافراد من تعسف مامور الضبط القضائي وتعسفة في استخدام سلطته بطريقة غير مشروعه ويسري ذلك الشرط ايضا علي الاجراء الذي تتخذه سلطة التحقيق بطريق غير مباشر سواء كانت هذه السلطة هي النيابة العامة او قاضي التحقيق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...