الخميس، 27 يناير 2022

مبدا عدم رجعية القوانين الجنائية الاسوا للمتهم

الاصل العام هنا هو ان صدور قانون معين بتجريم فعل من الافعال مثل هذا القانون يمتد سلطانه الي الافعال اللاحقة علي تطبيقةاما ما سبق ذلك فلايمتداليه وحرصت دساتير وتشريعات عديدة علي النص علي ذلك من دساتير وقوانين في العالم كله مثال1المادة2من القانون الايطالي 2الفقرة التانية من المادةة الثانية من القانون البلجيك 3الماده الرابعة من القانون الفرنسي كما نص علية اعلان حقوق الانسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة لهي الامم المتحده الذي صدر في 10ديسمبر1948ويرجع ذلك الي اعتبارات العدالة والحرية الفردية فمن العدالة انه اذا ارتكب الفرد فعلا ما مشروعا وقت اتيان الفعل فلا عقاب عليه طبقا لذلك فللفرد الحق في معرفة ان ما يقوم به يعد جريمة ام لا ولكن يوجد تطبيقات خاصة منها 1الجريمة المستمرة فهنا قد تتطلب المشرع في بعض الجرايم توفر حالة من الاستمرار للعقاب عليها مثل جريمة حمل سلاح بدون ترخيص يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق مثال حيازة عمرو سلاح بدون ترخيص وصدر قانون جديد يشدد العقاب عليه هنا يطبق القانون الجديد عليه بالرغم ان الفعل قدصدر قبل هذا القانون المشدد بشرط صدور الفعل واستمرار تنفيذه الي وقت صدور القانون الجديد2الجرايم المتعاقبة فقد يتم الفعل الاجرامي علي مراحل متعدده كالخادم الذي يسرق مخدومه علي دفعات فهنا لو صدر قانون يشدد علي الجريمة يكون مطبقا علي الفعل حتي لو ان بعض الدفعات في السرقة تمت في ظل قانون قديم 3جرايم الاعتياد هنا قد لا يجرم المشرع الفعل الاجرامي بصدوره مره واحده ولكن يجب تكرار حدوثه اي بالاعتياد عليه كجريمة الاعتياد علي الاقراض بالربا الفاحش وهنا يثور تساؤل ماذا يحدث لو صدر الفعل لاول مرة في ظل قانون مخفف وتم تكرار الفعل مرة ثانية في ظل قانون مشدد فما القانون الذي سيطبق علي الواقعه؟ يميل بعض الفقه انه يجب ان يتكرر الفعل اكثر من مرة في ظل القانون الجديد والا فيطبق القانون القديم ويميل الفقه الاخر انه يجب الاخذ في الاعتبار الافعال التي صدرت في ظل القانون السابق لتوافر الاعتياد من عدمه فيكفي صدور الفعل مرة واحده في ظل القانون الجديد ليتم تطبيقة مادام الفعل تكرر ارتكابه في ظل القانون السابق وهذا هو الراي الراجح والله اعلم

السبت، 7 أغسطس 2021

الاحكام المشتركة بين طرق الطعن في الاحكام

 1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد                                                                                                                        هنا حدد المشرع اجراءات معينة لسلوك طرق من طرق الطعن في الاحكام وهدف من ذلك ان يكون هناك جدية من تقديم الطعن من صاحبه وايضا فيما يخص ميعاد الطعن فلم يرد المشرع ان يتركه دائم ولكن جعل له ميعاد محدد لابد من سلوك الطعن في هذا الميعاد المحدد  2لا يكون الطعن الا في الاحكام هنا يتخذ الطعن في الحكم محل له ان يكون هناك حكم صادر عن المحكمة اما مادون ذلك من القرارات القضائية التي لاترقي الي وصف الحكم فانها لايجوز الطعن عليها لتخلف شرط الحكم القضائي فقرار المحكمة بتاجيل الدعوي او التنحي عن نظرها يعتبر قرار قضائي وليس حكما قضائية وبالتالي لا يجوز الطعن عليه 3 لا يجوز الطعن في الحكم الا من شخص ذو صفة في الدعوي المقامة هنا لما كان الطعن في الحكم يعتبر ضمن اجراءات الدعوي الجنائية فيشترط ان يرفعه شخص ذو صفة في هذه الدعوي وكما تسري هذه القاعدة علي المرفوع الطعن في حقه فيتشرط نفس الشرط فلا يجوز مثلا لوارث الطاعن ان يكون ذو صفة في الدعوي المقامة من مورثه بل الطعن حق لصاحبه الاصيل 4لا يجوز الطعن الامن خصم له مصلحة في الطعن  هنا تسري قاعدة لا دعوي بدون مصلحة  وهي من القواعد الجوهرية في قانون المرافعات فيشترط هنا ان تعود علي الطاعن منفعة من طعنه وهذا شرط المصلحة بغير هذه المنفعة التي يسعي الي تحقيقها الطاعن لا طعن اصلا  5قاعدة الاثر النسبي في الطعن لا يمس الطعن في الحكم الي اطراف الدعوي ولا يتعدي الي غيرهم فيها فرافع الطعن او من رفع ضده هم من يوجه اليهم نتائج هذا الطعن 6واخيرا قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه من غير المنطقي ان يقضي حكم اول درجة بحكم في حق المتهم ويقوم هذا الاخير بالطعن ولكن يفاجا ان الطعن زاد وطاة الحكم عليه في هذه الحالة توجد قاعدة لا يضار الطاعن من طعنه فمثلا اذا قضي حكم الدرجة الاولي بالحبس سنه ولكن طعن المتهم وجاء حكم الدرجة التانية بالحبس 2سنه فهنا قد ضر الطاعن من طعنه وهو مما لا يجوز      

الأربعاء، 4 أغسطس 2021

معيار السرية في تحديد مفهوم الحياة الخاصة

 ذهب البعض ال الاخذ بمعيار السرية في تحديد مفهوم الحياة الخاصة يحمي الفرد في سريته ان يتم كشفها من قبل الغير ولقد تاثر المشرع الفرنسي بمعيار السرية وجاء يجرم الاعتداء علي سرية حرمة الحياة الخاصة حيث يجرم الاعتداء علي هه السرية للفرد ويوضح هذا المعيار الارتباط الوثيق بين السرية وحرمة الحياة الخاصة فالحياة الخاصة لها طابع سري بحت ولكنه ايضا معيار منتقد فهو يرادف بين السرية والحياة الخاصة وهذا غير صحيح فالسرية تعني الكتمان المطلق وهذا ما لا يحتاجة القانون في تجريم افعال في انها تعتبر اعتداء علي حرمة الحياة الخاصة فالمشرع مثلا جرم تسجيل الحديث الذي يجري من الاخرين حتي لو تم في مكان عام ونص التشريع الفرنسي علي تجريم نشر اخبار عن شخصيات مشهورة دون اذن حتي لو سبق نشرها قبل ذلك فالذي اعنية ان السرية ليست مرادف للحياة الخاصة 

معيار الحرية في تحديد مدلول الحياة الخاصة

 هنا ترك الفقة الاخذ بالمعيار الاول واخذوا بفكرة الحرية في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة فطبقا لهذا المعيار من حق الانسان ان يعيش حياته بحرية دون اي التزام من جانبة في حق الغير وهو معيار منطقي ايضا فقد اخذ به المجلس الدستوري الفرنسي ويتميز هذا المعيار انه يتوافق مع الاحتمالات المستقبلية للحريات الفردية والعامة حيث يواجه ما يستجد من حالات تدخل في نطاق الحياة الخاصة وبالتالي يجرم الاعتداء عليها ولكنه منتقد ايضا فهو يعطي للحرية مرادف للحياة الخاصة بالرغم من انه قد توجد التانية دون الاولي مثال السجين مسلوب الحرية ولكن لا يسلب حقة في الحياة الخاصة في المراسلات وغيرها كل ما هناك انه سلبت حريته عقابا علي انتهاكه للقانون في واقعه معينة 

معيار الخلوة في تحديل مدلول الحياة الخاصة

 يعتبر هذا المعيار هو اول معيار وجد في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة ويعني ببساطة ترك الاخرين وشانهم ولا زال الفقة ياخذ بهذا المعيار ويري انه لايجوز الكشف عن سرية الاخرين دون اذن منهم فيجب ان يعيش الجميع بعيدا عن تدخل الاخرين ويحقق هذا المعيار فائدتين 1ترك للانسان الحرية في الخلوة بنفسة بعيدا عن الاخرين فللانسان الحق في ان ينعزل دون الاخرين 2 يحقق معيار الخلوة مفهوم حرمة الحياة الخاصة حيث لا تقف الحياة الخاصة علي الحق في السرية فقطك بل تتعدي الي حق الانسان في السكينة والهدوء والعزلة عن الاخرين وبالرغم من منطقية هذا المعيار فيؤخذ عليه انه لا يمكن الاخذ به في تعريف حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون العقوبات فهو لا يحدد مثلا الحالات الي تعتبر خروجا وتعديا علي الحياة الخاصة وبالتالي يقع تحت طائلة قانون العقوبات 

الاثنين، 2 أغسطس 2021

مدي جواز القياس في تفسير النص الجنائي فيما هو في صالح المتهم

 لما كانت العلة من حظر القياس في تفسير النصوص القانونية هو انه فيه انتهاك لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات وانتهاك في حق المتهم فاذا كان القياس في صالح المتهم فانه يجوز بداهة مثال1 في المادة 245-251عقوبات والتي تقضي فيما يخص الدفاع الشرعي حيث تتقيد افعال الدفاع هنا بما ياتيه المتهم من افعال القتل والضرب والجرح ويقاس عليها هنا التهديد بالقتل او الضرب او الجرح لان هذا القياس في صالح المتهم فيجوز هنا مثال2 حالة الضرورة والتي تمنع من المسؤلية الجنائية وهي حالة دفع خطر جسيم وشيك الحدوث علي النفس فقد يفهم من ذلك ان المقصود من النص هو الاكراة المعنوي ولكن يقاس عليه الاكراه المادي ايضا لانه قياس في صالح المتهم فيجوز مثال 3 نص المادة 237 من قانون العقوبات والتي تقضي انه كل من فاجا زوجته في واقعة زنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقوبة المقررة للقتل العمد فهنا قضت المادة بحبس من يقتل زوجته الزانية هي ومن يزني بها وتكون عقوبتها الحبس من 24ساعة الي 3سنوات فيقاس عليها حالة من تسبب لهما في عاهة مستديمة فلا يعقل ان يعاقب بالحبس من قام بالقتل في هذه الحالة ولا يعاقب به من اركتب اقل منه وهو العاهة المستديمة مثال اخر في موضوع القيد الوارد علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في حالة سرقة الزوجة لزوجها او الخادم لمخدومة او الابن لابنه فهنا اشترط القانون لحكمة خاصة وهي الحفاظ علي سمعة العائلة الحصول علي اذن او شكوي من الواقع عليه السرقة لكي تتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوة الجنائية ويقاس علي السرقة هنا النصب وخيانة الامانة ايضا 

حظر القياس في تفسير النصوص الجنائية

 القياس هنا يعني الحاق تطبيق النص القانوني علي حالة اخري لا تقع تحت سلطان النص المذكور ولكن لتشابة الحالة المنصوص عليها بحالة اخري يقاس عليها  الحق هنا ان القياس في نطاق تفسير النصوص الجنائية محظور لتعارضة مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات حيث ان الحاق تطبيق نص علي حالة مشابهة لها تعارض واضح مع مبدا الشرعية لان لكل واقعة نص يحكمها ولاي قاس بها او عليها وقائع اخري والا وصلنا لتجريم افعال بغير نص واضح لذلك او التبرئة من افعال هي مجرمة قانونا ولايضاح الامر اكتر لا يمكن قضاء في مصر وفرنسا العقاب علي واقعة تناول طعام في احدي المطاعم بدون دفع مقابل فهنا لاي تقاس هذه الواقعة علي واقعة سرقة لاختلاف الحالتين عن بعضهما وايضا لا يمكن قياس هذه الواقعة علي جريمة النصب او خيانة الامانة للاختلاف في الظروف والملابسات ايضا مثل هذا القياس محظور تماما 

قاعدة عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية

 هنا علي القاضي عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية وذلك حتي لايصل الي خلق قواعد قانونية جديدة ومما يتعارض مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات فيؤدي  التوسع في تفسير النصوص الجنائية الي خلق قواعد وافكار جديدة لم يكن المشرع يريد الوصول اليها عند صياغة التشريع الجنائي  ولكن ليس معني ذلك حرمان القاضي من الوصول الي معني النص الذي يقوم بتطبيقة علي الواقعة ولكن يحظر عليه فقط ان يتوسع في التفسير الي درجة الي درجة يعاقب علي افعال او يخرجها من التجريم ولم يكن المشرع نص علي ذلك في التشريع المكتوب احتراما لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات وحقوق المتهم التي يجب مراعاتها هنا 

الخميس، 10 يونيو 2021

العلاقة بين جريمة القتل واخفاء جثة القتيل

 جريمة اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل ولا تعتبر الاولي اشتراك في الاخري لان فعل الاخفاء فعل لاحق وليس معاصر للفعل الاصلي وقد يعاقب عن جريمة القتل والاخفاء معا في حالة ارتكاب القتل من شخص واخفاء الجثة من اخر وقد يعفي المتهم من الاولي ولكن لا يعفي من جريمة الاخفاء تبعا لذلك لان جريمة الاخفاء جريمة مستقلة فقد يتوافر سبب معفي للشخص عن فعل القتل او عذر مخفف كعذر الاستفزاز لا يحول ذلك دون العقاب عن جريمة الاخفاء للجثة لانها مستقلة عنها ولكن ماذا يحدث ان كان القتل والاخفاء من شخص واحد اي ان يكون الشخص المرتكب للقتل واخفاء الجثة شخص واحد هنا لايمكن عقاب الشخص عن القتل واخفاء الجثة في ان واحد لان الاخفاء هنا كما ذهب المشرع من توابع القتل او من ذيولة فلا يمكن عقاب الشخص علي الاتنين معا اما اذا تمتع الشخص بسبب اباحة كادفاع الشرعي مثلا واعفي من القتل فانه يعاقب علي فعل الاخفاء الذي ترجع له استقلاليته مرة اخري

جريمة اخفاء جثة القتيل كجريمة مستقلة

 لاشك انه عند وقوع جريمة القتل يتم البحث عن مرتكبها او بالاحري يتم البحث عن جثة القتيل للوصول لقاتله ولما كان اخفاء جثة القتيل سبب في عرقلة سطات التحقيق والبحث الجنائي في سبيل تحقيق الجريمة واثباتها في حق مرتكبها وتحقيقها واثبات ادلتها اعتبر اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل نفسها ولها عقاب مفرد عن جريمة القتل الاصلية لان من شان اخفاء جثة القتيل عرقلة سبل الوصول الي الجاني وتوقيع العقاب المنسب عليه من الجهات العقابية 

حقيقة التقادم المسقط للملكية

 كلنا نسمع عن ما يسمي وضع اليد او التقادم المسقط للملكية ولكن لا نعرف احكامه ومداه ومدي موافقته للشرع والقانون اقول ان القانون المصري اعتد بوضع اليد كسبب لكسب الملكية وجعلها عقوبة للشخص المهل لارضه مدة معينة وهي 15سنه ما يعني ان الفرد لو كان له ارض معينة وتركها واهملها مدة 15سنه ثم وضع اخر يده عليها فان هذا الاخير يكسب الملكية بوضع اليد وحكمة القانون في ذلك هو مايسمي حماية الاراضي العقارية ففي نظر المشرع المصري ان ترك الشخص الارض بدون تعميرها مدة معينة يهدد الملكية العقارية بالزوال ولذلك اعترف بوضع اليد كسبب لاكتساب الملكية اما من وجهة نظر الشرع فالتقادم لا يعطي الحق لاي انسان ان يكتسب ملكية غيره بوضع اليد عليها  سواء اهملها او عمرها فالشريعة الاسلامية تحرم وضع اليد كسبب للملكية خلافا للقانون الوضعي ونحن نرجو من المشرع المصري ان يعيد النظر في مسلكة باعتباره لوضع اليد سبب للملكية حيث ان ذلك مخالف للشريعة الاسلامية الغراء

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...