الثلاثاء، 12 فبراير 2019

عقد القرض المصرفي في القانون التجاري

تعريف العقد هنا لم يرد تعريف لعقد القرض المصرفي في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولكن يمكن تعريفة بانه اتفاق يلتزم بمقتضاة البنك المقرض بتقديم مبلغ للعميل المقترض او بقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد المقترض برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة علي الفوايد المستحقه للبنك والاصل ان يكون القرض غير مخصص لغرض معين وهنا يكون للعميل حرية التصرف في مبلغ القرض دون ان يراقب البنك هذه العملية اما اذا كان القرض مخصص لغرض معين فان للبنك ان يرقب تصرف المقترض حتي لايقوم هذا الاخير بامور قد تجعله لايستطيع رد مبلغ القرض للبنك ويجب ان ننوه الي ان البنك يجب ان لايتوسع في عمليات منح قروض بدون ضمانات او بضمانات غير كافية حتي لايفاجأ البنك من تهريب المقترض لامواله في الخارج ولا يقوم بسداد مبلغ القرض المستحق عليه بعد ذلك نتطرق الي مدي تجارية عقد القرض المصرفي فطبقا للمادة الخامسة من قانون التجارة المصري فان جميع عمليات البنوك تعتبر تجارية من من ناحية البنك اما بالنسبة للعميل فانه يكون تجاريا اذا كان العميل تاجرا وقام بالاقتراض لشئونه التجارية ما عدا ذلك فان القرض يكون عملا مدنيا من ناحيته اخيرا نتطرق الي انواع وصور القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي عقد قرض قصير الاجل وعقد قرض متوسط الاجل واخر طويل الاجل اما عن الاول فمدته تكون قصيرة ويستحق بعد فترة قصيرة من منحه ويتراوح مدته بين سنه الي سنتين اما عقد القرض متوسط الاجل فيكون لتمويل المشروعات الاستثمارية او لبناء خط انتاج جديد الي نحو ذلك من النشاطات وتكون مدته مابين سنتين الي خمسة سنوات اخيرا عقد قرض طويل الاجل وقد تصل مدته الي ثلاثين سنه ويستخدم في تمويل المشروعات وانشاء المصانع الضخمة 2 صور القرض من حيث طرق منحه فناك طرق مباشر لمنح القرض وهو الطريق العادي وفيه يتم وضع المبلغ تحت تصرف المقترض اما الطريق غير العادي او غير المباشر في منحه فيكون بفتح اعتماد مستندي او خطاب ضمان للمقترض 

اسلوب اختيار القاضي الجنائي وتخصصه

توجد طريقتان لاختيار القاضي الجنائي هما 1نظام الانتخاب و2 نظام التعيين وقد قيل في تبرير نظام الانتخاب انه يعبر عن الديمقراطية حيث يعبر الشعب عن ارادته في انتخاب القضاة وتاتي احكام القضاة معبرة عن ارادة الشعب ولكن لهذا النظام بعض العيوب حيث انه لايوفر العلم الكافي للقاضي وايضا يكون القاضي مرتبطا بالحزب الذي ينتخبه مما يضفي عليه طابعا سياسيا في حين انه يجب ان يكون بمنأي عن الطابع السياسي هذا والانتخاب ايضا يفترض تاقيت عمل القاضي ممايعوقه من اكتساب الخبرة الكافية في هذا العمل وعلي العكس من ذلك ياتي نظام التعيين والذي يضمن تعيين قضاة ذو علم وخبرة كافية ويضمن هذا النظام ايضا عدم تاثرة بالاحزاب السياسية ولكنه ايضا ينسب له بعض العيوب منها انه قد يخل باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية حيث تتحكم هذه الاخيرة بتعيينهم وعزلهم وفي المفاضلة بين النظامين نجد ان نظام التعيين يرجح علي نظام الانتخاب فوظيفة القضاة لايمكن تاديتها الاممن هو ذو خبرة كافية ومسلح بالعلم الكافي لان فهم القوانين وحسن تطبيقها يفترض وجود علم كافي لدي القاضي ليحسن القيام بذلك اما مانسب لنظام التعيين من عيوب فيمكن ان يحد منها حيث يتم وضع ضمانات دستورية تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية وقد اخذ المشرع المصري بنظام التعيين واحاطة بالعديد من الضمانات التي تحول دون الاخلال باستقلال القضاة في مواجهة السلطة التنفيذية اخيرا نبين مساله اخري وهي تخصص القاضي الحنائي ويعني ان القاضي يقتصر عمله علي الدعاوي الجنائية دون المدنية والتجارية 

الاثنين، 11 فبراير 2019

عقد ايجار الخزانة الحديدية في القانون التجاري

1 مفهوم العقد
نصت المادة 316من قانون التجارة المصري علي ( عقد تاجير الخزانة الحديدية هو عقد يتعهد بمقتضاة بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة هذا العقد يقوم فيه البنك بوضع خزانة تحت تصرف المستاجر او العميل حتي يضع هذا الاخير اشياء ثمينة بها لحفظها كالمجوهرات والاشياء الثمينة وعادة ماتكون الخزانة في غرفة سرية لكي يحافظ عليها وتوجب المادة 317 من قانون التجارة المصري علي ان يسلم البنك للعميل مفتاح للخزانة ويحتفظ باخر له ولايمكن لاي شخص
اخر ان يحصل علي نسخة من مفتاح الخزانة غيرهما ولايتم فتح الخزانة الابهما ويكون ذلك في حضور موظف البنك والعميل ولا يتعارض ذلك مع سرية العملية حيث ان وجود الموظف هنا للمساعدة في فتح واغلاق الخزانة فقط دون ان يكون له علم بمحتوياتها اما من حيث تجارية هذا العقد فهو تجاري بالنسبة للبنك فجميع عمليات البنوك تجارية بالنسبة له اما بالنسبة للعميل فهو عمل مدني له ولايكون عمله تجاري الااذا كان تاجرا وكان العقد لشؤن تجارته بعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية للعقد فثار خلاف حوله فهناك راي ذهب الي انه عقد وديعة واخر ذهب انه عقد حراسة واخر ذهب انه عقد ايجار والراجح هو انه عقد ايجار ذو طبيعة خاصة اخيرا نتطرق الي اثار عقد الخزانة الحديدية ف1 التزامات البنك تبدو في1 تمكين العميل من استخدام الخزانة والمحافظة علي سرية الخزانة وحراستها 2 حقوق البنك فللبنك حق في تقاضي اجرة من قيامه بتمكين العميل من استخدام الخزانة 3 التزامات العميل تبدو في عدم جواز تاجير الخزانة وعدم وضع اشياء مما يهدد سلامتها ودفع الاجرة ورد الخزانة وتسليم المفتاح بعد انتهاء العقد 4 حقوق العميل تبدو في بقاء محتويات الخزانة سرية ويكون له حق في التعويض في حالة الضرر الذي يلحق ما اودعه بالخزانة من محتويات 

السبت، 26 يناير 2019

الغاية من العقاب في الفقه الاسلامي

الغاية من العقوبة في الاسلام هي 1 الحفاظ علي الفضيلة ومنع انتشار الرذيلة في المجتمع 2 حماية المجتمع ككل حيث ان الاسلام جاء لحماية مصالح الناس عامة ومنع الجريمة لكونها ضرر علي المجتمع جاء فيه نصوص منها قول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وذلك لما تحمله الجريمة من ضرر علي الفرد والمجتمع في ان واحد 

الجمعة، 25 يناير 2019

مدي الاذي الذي تلحقة العقوبة بمرتكب الجريمة في الفقه الاسلامي

يتمثل الاذي الذي يلحق مرتكب الجريمة في الضرر الذي يلحق به من جراء فعله فمثلا قتل رجل قام بقتل اخر يعتبر اذي في انه ينقص من اعداد الامة من ثم تعتبر العقوبة في حد ذاتها اذل للفرد وللامة عامة ولكن بتحكيم قانون المصلحة والمفسدة نجد انه في حالة قتل احد الافراد لغيره فان ذلك يشكل خطرا علي الجميع ويستوجب عقابه علي فعله والالاجتاح هذا الفرد قتلا في بقية الافراد ولذلك تحقق العقوبة العدالة والردع للغير في ان واحد فهناك قضيتان توجبان العقاب هما 1ان القاتل يعتد بفعله علي الفرد المقتول وايضا علي المجتمع باسرة لقول الله تعالي في كتابه العزيز (من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا )2 القضية الاخري هي ان عدم انزال العقاب بالشخص الجاني فيه ضر للجميع من وراء وجود هذا العضو الخطر بينهم

الالتزام بمسك الدفاتر التجارية كاحد اثار اكتساب صفة التاجر

نبدا باهمية الدفاتر التجارية 1الدفاتر التجارية مراة لحياة التاجر فتبين جميع معاملاته اليومية الخاصة بشؤن تجارته 2 وسيلة للاثبات لصالح التاجر او عليه 3 وسيلة لاحتساب الضرائب التي يخضع لها التاجر وسهولة رصدها 4 يتم الاستعانة بها في حالة افلاس التاجر لبيان حقوقه والتزاماته 2 تنظيم الدفاتر التجارية وفيها نتناول 1 من يلتزم بمسك الدفاتر التجارية وفقا لقانون التجارة المصري يلتزم كل تاجر يزيد راس ماله عن عشرين الف جنية بمسك الدفاتر التجارية 3 انواع الدفاتر التجارية 1 الدفاتر التجارية الالزامية فليتزم التاجر بمسك دفتر يومي يدون فيه معاملاته اليومية ودفتر الجرد 2 الدفاتر التجارية الاختيارية وذلك يمكن مسكه وفقا لما يحتاجه معاملاته مثل دفتر الخزانة ودفتر الاوراق التجارية وغيرها 

الاثنين، 10 ديسمبر 2018

الشروط المطلوبة في اركان العقد في الشريعة الاسلامية

١ شروط الانعقاد وهي الشروط التي يترتب علي تخلفها في اركان العقد الاينعقد فيصيركان لم يكن وذلك حتي مع وجود الاركان كاملة ومثالها هنا الايكون العاقد عديم الاهليه كالمجنون والمعتوه مثلا ٢ شروط الصحة وهي الشروط التي يترتب علي وجودها صحة العقد ويترتب علي تخلفها بطلانه والفارق بين هذه الشروط وشروط الانعقاد يبدو في ان الاخيرة يترتب علي تخلفها عدم وجودالعقد من الاصل اما الاخري فيترتب علي عدم وجودها البطلان ولكن هذا البطلان يمكن ان يصحح ويعود العقد صحيحا ٣ شروط النفاذ وهي الشروط التي يترتب علي توافرها نفاذ العقد وامكانية الاستفادة منه دون توقف علي اجازة من احد وعند تخلفها يتوقف نفاذ العقد علي اجازة خارجية كاجازة الوصي مثلا ومثال شروط النفاذ تصرف الصبي المميز او المحجور عليه لسفه فهذه التصرفات غير نافذة ويتوقف نفاذها علي اجازة الولي او الوصي الي غير ذلك من انواع الشروط في هذا الصدد

الأحد، 9 ديسمبر 2018

الوسائل التي يتم من خلالها التعبير عن الارادة في التعاقد في الشريعة الاسلامية

١ الكتابة تظهر الكتابة كوسيلة تاليه للالفاظ في مجال التعبير عن الارادة في التعاقد ولقد اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة واشترط الفقهاء في هذه الوسيلة وهي الكتابة ١ ان تكون واضحة يفهم منها المراد ٢ ان يفهم كل طرف المعني الذي يقصده الطرف الاخر عند اختلاف اللغة ٢ التعاقد بالاشارة وهنا اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة في التعاقدلغير القادر علي التلفظ بها او كتابتها كالاخرس العاجز عنهما امااذا كان الاخرس هذا يستطيع ان يعبر عن ارادته بالكتابه فاختلف الفقهاء هنا حول اذا كان يمكن قبول التعبير بالاشارة عنه مع قدرته علي الكتابه والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من الفقهاء هو انه لابد له من التعبير عن ارادته بالكتابه دون غيرها

التمييز بين العقدوالوعد

الوعد هو اخبار شخص هو الواعد بانشاء التزام في المستقبل للموعود له ويبدو هنا الفارق بين المصطلحين فالعقد يولد التزام في الحال اما الوعد ينشا التزام في المستقبل اما من حيث الزامية الوفاء بالالتزامات المتولدة عنهما فالعقد يجب وفاء الطرفين بالالتزامات المتولدة عنه اما الوعد فقد اختلف الفقهاء في مدي الزامية الوفاء به والراجح هو ما يتناسب مع اتجاه الشريعه الاسلامية وهو ضرورة وفاء الواعد بوعدة للادله التاليه ١ قوله تعالي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقوله صلي الله عليه وسلم لادين لمن لاعهد له وقوله صلي الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر كل هذه الادلة توصل الي حقيقة هامة وهي ضرورة وفاء الواعد بوعد

التمييز بين العقد والالتزام في القانون الاسلامي

الالتزام هو ذلك النوع من التصرفات الذي يتضمن انشاء حق او نقله للغير او تعديل هذا الالتزام ا انهائه والعقد هو احد المصادر التي تولد التزاما علي عاتق افرادها ولكن ليس هو المصدر الوحيد في توليد التزامات فقد ينشا الالتزام نتيجة انواع اخري من التصرفات فمن يلتزم بضمان اتلافه لمزروعات غيره ينشا عن امر اخر غير العقد وهو فعل التعدي علي مزروعات الغير فالالتزام اعم واشمل من العقد طبقا لما سبق توضيحه

الجمعة، 7 ديسمبر 2018

عقوبة جناية القتل العمد البسيطة

١عقاب الجريمة التامة بينت المادة ٢٣٤ هذه العقوبات وهي ١ الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مع عدم الاخلال بقواعد اسباب الاباحة وموانع العقاب المقررة وايضا يجوز العفو عن العقوبة او العفو الشامل طبقا للمواد ٧٤ حتي ٧٦ عقوبات ويهمنا هنا ان ننوه ان المحكمة لها ان تخفف العقوبة طبقا للظروف المخففة فتكون العقوبة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة تكون السجن او الحبس الذي يجب الاينقص عن ستة اشهر اواذا رات المحكمة فلها ان تقلل مدة الحبس عن ستة اشهر وتجدرالاشارة ان هناك عقوبات تبعية لعقوبة القتل العمد البسيط وهي ١ في نص المادة ٢٥ عقوبات الاوهي حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الواردة في الفقرات الستة لهذه المادة وهي١ القبول في اي خدمة حكومية ٢ التحلي برتبة او نيشان ٣ الشهادة امام المحاكم ٤ ادارة اشغاله الخاصة الي غير ذلك) ٢ في نص المادة٢٨ عقوبات وهي الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون ان تزيد مدة المراقبة علي خمس سنين ٣ في نص المادة٣٠ عقوبات وهي مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والالات المضبوطة التي استعملت او من شانها ان تستعمل فيها وذلك بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية هنا ٢ بعدذلك نوضح عقوبة الاشتراك في الجريمة يتم الرجوع الي القواعد العامة في الاشتراك في الجنايات هنا وتنص هنا المادة ٤١ عقوبات علي( من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها الاما استثني قانونا بنص خاص ) فطبقا لذلك تكون عقوبة الشريك هي نفس عقوبة ابو الجريمة التامة والتي بيناها منذ قليل فنحيل لها ٣ عقاب الشروع لم يرد ايضا نص في العقاب علي الشروع في هذه الجريمة السابقة لذلك نرجع بصددها للقواعد العامة في الشروع في الجريمة التي وفقا لها تكون العقوبة في حالة القتل العمد البسيط هي الاشغال الشاقة المؤقتة وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد عن نصف الحد الاقصي المقرر قانونا او الحبس وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة وذلك لان عقوبة الفاعل الاصلي هي الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...