الاثنين، 11 فبراير 2019

عقد ايجار الخزانة الحديدية في القانون التجاري

1 مفهوم العقد
نصت المادة 316من قانون التجارة المصري علي ( عقد تاجير الخزانة الحديدية هو عقد يتعهد بمقتضاة بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها مدة محددة هذا العقد يقوم فيه البنك بوضع خزانة تحت تصرف المستاجر او العميل حتي يضع هذا الاخير اشياء ثمينة بها لحفظها كالمجوهرات والاشياء الثمينة وعادة ماتكون الخزانة في غرفة سرية لكي يحافظ عليها وتوجب المادة 317 من قانون التجارة المصري علي ان يسلم البنك للعميل مفتاح للخزانة ويحتفظ باخر له ولايمكن لاي شخص
اخر ان يحصل علي نسخة من مفتاح الخزانة غيرهما ولايتم فتح الخزانة الابهما ويكون ذلك في حضور موظف البنك والعميل ولا يتعارض ذلك مع سرية العملية حيث ان وجود الموظف هنا للمساعدة في فتح واغلاق الخزانة فقط دون ان يكون له علم بمحتوياتها اما من حيث تجارية هذا العقد فهو تجاري بالنسبة للبنك فجميع عمليات البنوك تجارية بالنسبة له اما بالنسبة للعميل فهو عمل مدني له ولايكون عمله تجاري الااذا كان تاجرا وكان العقد لشؤن تجارته بعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية للعقد فثار خلاف حوله فهناك راي ذهب الي انه عقد وديعة واخر ذهب انه عقد حراسة واخر ذهب انه عقد ايجار والراجح هو انه عقد ايجار ذو طبيعة خاصة اخيرا نتطرق الي اثار عقد الخزانة الحديدية ف1 التزامات البنك تبدو في1 تمكين العميل من استخدام الخزانة والمحافظة علي سرية الخزانة وحراستها 2 حقوق البنك فللبنك حق في تقاضي اجرة من قيامه بتمكين العميل من استخدام الخزانة 3 التزامات العميل تبدو في عدم جواز تاجير الخزانة وعدم وضع اشياء مما يهدد سلامتها ودفع الاجرة ورد الخزانة وتسليم المفتاح بعد انتهاء العقد 4 حقوق العميل تبدو في بقاء محتويات الخزانة سرية ويكون له حق في التعويض في حالة الضرر الذي يلحق ما اودعه بالخزانة من محتويات 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...