١ الكتابة تظهر الكتابة كوسيلة تاليه للالفاظ في مجال التعبير عن الارادة في التعاقد ولقد اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة واشترط الفقهاء في هذه الوسيلة وهي الكتابة ١ ان تكون واضحة يفهم منها المراد ٢ ان يفهم كل طرف المعني الذي يقصده الطرف الاخر عند اختلاف اللغة ٢ التعاقد بالاشارة وهنا اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة في التعاقدلغير القادر علي التلفظ بها او كتابتها كالاخرس العاجز عنهما امااذا كان الاخرس هذا يستطيع ان يعبر عن ارادته بالكتابه فاختلف الفقهاء هنا حول اذا كان يمكن قبول التعبير بالاشارة عنه مع قدرته علي الكتابه والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من الفقهاء هو انه لابد له من التعبير عن ارادته بالكتابه دون غيرها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق