الثلاثاء، 12 فبراير 2019

عقد القرض المصرفي في القانون التجاري

تعريف العقد هنا لم يرد تعريف لعقد القرض المصرفي في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولكن يمكن تعريفة بانه اتفاق يلتزم بمقتضاة البنك المقرض بتقديم مبلغ للعميل المقترض او بقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد المقترض برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة علي الفوايد المستحقه للبنك والاصل ان يكون القرض غير مخصص لغرض معين وهنا يكون للعميل حرية التصرف في مبلغ القرض دون ان يراقب البنك هذه العملية اما اذا كان القرض مخصص لغرض معين فان للبنك ان يرقب تصرف المقترض حتي لايقوم هذا الاخير بامور قد تجعله لايستطيع رد مبلغ القرض للبنك ويجب ان ننوه الي ان البنك يجب ان لايتوسع في عمليات منح قروض بدون ضمانات او بضمانات غير كافية حتي لايفاجأ البنك من تهريب المقترض لامواله في الخارج ولا يقوم بسداد مبلغ القرض المستحق عليه بعد ذلك نتطرق الي مدي تجارية عقد القرض المصرفي فطبقا للمادة الخامسة من قانون التجارة المصري فان جميع عمليات البنوك تعتبر تجارية من من ناحية البنك اما بالنسبة للعميل فانه يكون تجاريا اذا كان العميل تاجرا وقام بالاقتراض لشئونه التجارية ما عدا ذلك فان القرض يكون عملا مدنيا من ناحيته اخيرا نتطرق الي انواع وصور القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي عقد قرض قصير الاجل وعقد قرض متوسط الاجل واخر طويل الاجل اما عن الاول فمدته تكون قصيرة ويستحق بعد فترة قصيرة من منحه ويتراوح مدته بين سنه الي سنتين اما عقد القرض متوسط الاجل فيكون لتمويل المشروعات الاستثمارية او لبناء خط انتاج جديد الي نحو ذلك من النشاطات وتكون مدته مابين سنتين الي خمسة سنوات اخيرا عقد قرض طويل الاجل وقد تصل مدته الي ثلاثين سنه ويستخدم في تمويل المشروعات وانشاء المصانع الضخمة 2 صور القرض من حيث طرق منحه فناك طرق مباشر لمنح القرض وهو الطريق العادي وفيه يتم وضع المبلغ تحت تصرف المقترض اما الطريق غير العادي او غير المباشر في منحه فيكون بفتح اعتماد مستندي او خطاب ضمان للمقترض 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...