الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

القتل في اثناء الحرب ضد جريح الحرب كاحد صور القتل المشدد

حيث نصت المادة ٢٥١ انه اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب علي جريح الحرب حتي لو من الاعداء فيعاقب مرتكبها بنفس العقوبة المقرره لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الاصرار والترصد وقد اضيفت هذه المادة في اثناء الحرب العالمية الثانية وذلك تنفيذا لاتفاقية جنيف ونتطرق بعد ذلك الي علة التشديد حيث غلب المشرع الاعتبارات الانسانية هنا حيث ان جريح الحرب ضعيف لايقدر علي المقاومة فلهذا شددت العقوبة علي الجاني هنا واخيرا نتطرق الي شروط التشديد ١ان تقع الجريمة في زمن الحرب ويرجع في تحديد هذا الوقت الي ما هو مقرر في القانون الدولي العام والعبرة بالوقت الذي ارتكب فيه الجاني نشاطه الاجرامي ولو تحققت النتيجة اي الوفاة بعد زمن قيام الحرب مادام ان الجاني ارتكب نشاطه في زمن الحرب ٢ان يكون المجني عليه جريح حرب فيجب ان تقع الجريمة علي الجرحي الذين اصيبوا اثناء العمليات الحربيه سواء كان الجريح من العسكريين او المدنيين واخيرا نتطرق الي اثار التشديد فيعاقب الجاني بالاعدام شانه شان من ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار والترصد

القتل بالسم كاحد صور القتل المشدد

اذا كان المشرع لايهتم بنوع الوسيلة او الطريقة المستخدمة في القتل الاانه اهتم هنا بصدد استخدام السم في القتل ونص في المادة٢٣٣ انه من قتل احدا عمدا بجوهر يتسبب عنها الموت عاجلا ام آجلا يعد قاتلا بالسم ايا كانت كيفية استعمال هذه الجواهر وعقوبته الاعدام وعلة التشديد هنا حيث تنطوي هذه الوسيلة علي مكر وجبن وخداع كما ان المجني عليه وثق في الجاني ولكن هذا الاخير قد باغته بفعله هذا بعد ذلك نتطرق الي ماهية السم الموجب لتشديد العقوبة علي الجاني ذهب الفقه ان معيار اعتبار المادة سامة وهو بطريقة تفاعلها مع انسجة جسم الانسان اي كل مادة تؤدي للموت بالتفاعل الكيميائي اي انه اذا وضع اخر للمجني عليه مسمار صغيرا في طعامه فادي لموته فلايعتبر قاتلا بالسم ان حدثت الوفاة نتيجة لذلك ولكن هذا الراي محل نظر حيث جاءت المادة٢٣٣عامة في شان المادة السامه ولان الوسيلة الاخيرة تدل علي المكر والخديعة ةالجبن فتستوجب تشديد العقاب فيها والقول بغير ذلك يضيق من نطاق هذه المادة بدون داعي لذلك او بدون مسوغ ويبدو هنا ان القتل بالسم مثل ما تعارف عليه اهل الخبرة هو كل مادة تؤدي للموت عن طريق التفاعل الكميائي ومنه سم الفئران ويثور امر اخر هنا الا وهو مدلول الاستعمال في جريمة القتل بالسم يبدوا ان الاستعمال هنا يكون باعطاء المجني عليه المادة السامه اي النشاط المادي للمجني عليه الذي يؤدي الي وصول المادة السامه للمجني عليه ويستوي ان يكون اعطاها له الجاني كرها او عن طريق خداعه له بانها مفيدة مع انها سامة ويستوي ايضا ان يقدمها الجاني للمجني عليه مباشرة او ان يدسها له في طعامه او شرابه او غيره من الطرق واخيرا نتطرق الي عقوبة القتل بالسم وهو طبقا للمادة ٢٣٣هي العدام ومع عدم الاخلال بسلطة القاضي بتخفيف العقوبة طبقا للمادة ١٧ عقوبات

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

انوع الاعتماد المستندي

١الاعتماد المستندي القابل للالغاء والاعتماد المستندي غير القابل للالغاء فاولا نتطرق للاعتماد المستندي القابل للالغاء وهو الاعتماد الذي يملك البنك تعديله او الغاؤه في اي وقت دون ادني مسئولية عليه سواء من تلقاء نفسة او بناء علي طلب العميل الامر ومن غير ان يخطر المستفيد بالالغاء وغالبا ما يلجأ الي هذا النوع من الاعتماد الا في حالة وجود ثقة بين الاطراف او وجود علاقة سابقة بينهم وللبنك في هذا النوع من الاعتماد ان يلغيه دون ادني مسئوليه عليه ولايكون للمستفيد هنا الا الرجوع علي الامر بموجب عقد الاساس المبرم بينهم ويوجد ايضا النوع الاخر الاوهو الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء وهذا النوع هو الاكثر شيوع في التجارة الدولية وفيه لا يمكن ان يتم التعديل او الالغاء للاعتماد الاباتفاق جميع الاطراف وهم البنك والعميل والمستفيد من الاعتماد المستندي ٢ الاعتماد المستندي القابل للتحويل والغير قابل للتحويل فاولا الاعتماد المستندي الغي القابل للتحويل وهو الاصل فيكون الاعتماد شخصي لمصلحة مستفيد بعينه ولايمتد لغيره اما الاعتماد المستندي القابل للتحويل فهو يكون لمصلحة شخص ما ولكن ينص فيه علي امكانية وحق المستفيد في تحويل مبلغ الاعتماد او جزء منه لشخص اخر واخيرا يوجد الاعتماد المستندي المستقل والاعتماد المتجدد الاصل انه عندما يتم ابرام اعتماد مستندي معين في صفقه ما فان هذا الاعتماد بكون محددا ومستقلا يتعلق بهذا الصفقه وينتهي بانتهائها لذلك يطلق علي هذا الاعتماد المستندي بالمستقل اما الاعتماد المستندي المتجدد فهو يفترض ان هناك عمليات متتابعة بين العميل الامر والمستفيد وتوفيرا للجهد والاجراءات بحيث لايتم فتح اعتماد مستقل لكل عملية انما يخصص مبلغ معين يكون كافيا للوفاء بكل العمليات المتتابعة التي تتم بين العميل والمستفيد

عقد فتح الاعتماد المستندي في القانون التجاري

الاعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء علي طلب احد عملائه ويسمي الامر لصالح شخص اخر ويسمي المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعه منقولة اومعده للنقل اي ان الاعتماد المتندي فيه ثلاث اشخاص ١مستفيد من عقد فتح الاعتماد ٢امر وهو الذي يطلب من البنك فتح الاعتماد لصالح المستفيد واخيرا يوجد البنك الذي يقوم بفتح الاعتماد بعد ذلك نتطرق الي مزايا استخدام الاعتماد المستندي فنجد انه يحقق لجميع اطرافه فائدة فاولا المستفيد من الاعتماد فالفائدة التي تعود عليه انه يضمن اخذ ثمن البضاعه من البنك في كل الحالات اما الامر بفتحد الاعتماد فهو يمكن ان ينقل ملكية بضاعة معينة لاخر قبل وصولها عن طريق تسليم المستندات للمتصرف اليه ويبدو الفائدة من الاعتماد المستندي للبنك في انه يحصل علي عمولة من وراء فتح الاعتماد ونتطرق بعد ذلك الي مدي تجارية هذا العقد بالنسبة لاطرافه فاةلا بالنسبة للبنك فنجد ان جميع عمليات البنوك هي عمليات تجارية اما بالنسبة للعميل فالاصل هو ان العملية مدنية من ناحيتة ما لم يكن تاجرا

اقسام السنة باعتبار ذاتها

تنقسم السنة باعتبار ذاتها الي ١السنة القولية وهي الاحاديث التي قالها الرسول صلي الله عليه وسلم في مختلف الاغراض والمناسبات بقصد التشريع ومن امثلتها قوله صلي الله عليه وسلم ١إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوي وقوله الدال علي الخير كفاعله الي غير ذلك مما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ٢السنة الفعلية وهي ما صدر عن النبي من افعال معينة لكيفية اداء تشريع من التشريعات التي شرعها الله لعباده وامثلة ذلك صلواكما رايتموني اصلي حيث بين الرسول ان الصلوات خمس وبين كيفية ادائها وعن الحجب بين الرسول اركانه حيث قال خذوا عني مناسككم ٣ السنة التقريرية وهو اقرار النبي صلي الله عليه وسلم لقول او فعل صدر من احد اصحابه في حضرته او في غيبته بعد علمه به وذلك بموافقته عليه بالقول اواستحسانه له او استبشاره به او سكوته عن إنكاره وخير مثال علي ذلك هو عندما ارسل النبي معاذ بن جبل قاضيا علي اليمن فقال له الرسول اذا عرضت عليك مسالة فبما تقضي قال اقض بكتاب الله قال فان لم تجد قال اقضي بسنة رسوله قال فان لم تجد قال اجتهد برايي فقال الرسول هنا الحمد لله الذي وفق رسول اللهلما يرضي الله ورسوله

حجية السنة النبوية

يستدل علي حجية السنة ب١القران الكريم حيث وردت العديد من آيات القرآن الكريم مما يدل علي حجية السنة منها قول الله تعالي (ياايها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وقوله واقيموا الصلاة وآتو الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وغيها من الايات ٢الدليل علي حجية السنه من الاجماع تم الاستدلال هنا علي حجية السنة من الاجماع وذلك باجماع الصحابه وائمة المذاهب والفقهاء حيث عمل الصحابة بالسنة وبحثوا فيها عن حكم الوقائع الجديدة التي استجدت بعد وفاة الرسول وبعد اتساع رقعة الدولة الاسلامية حيث كانوا يلجاون اولا الي كتاب الله ثم الي سنة رسولهزثم يلجاوا الي الراي في حالة عدم وجود نص او حكم في القران او السنه اما اصحاب المذاهب الاربعة ومدي عملهم بالسنة فيقول الامام ابوحنيفة انه ياخذ بكتاب الله والا في حالة عدم وجود نص فيه فياخذ بالسنة النبوية ويقول الامام مالك انه كل احد يؤخذ من قوله ويرد الي صاحب الروضة ويقول الامام الشافعي انه اذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط الي غير ذلك من الاقوال التي تدل علي حجية السنة ٣الاستدلال علي حجية السنة من المعقول ان القران الكريم جاء بنصوص مجملة وغير مفصلة تتضمن تكاليف معينة وكان هناك حاجة لوجود السنة لازالة هذا الاجمال فعنما جاء القرآن بتكليف الصلاه لم يبين شروطها واركانها وغير ذلك فجاءت السنة واذالت هذا الاجمال من النص

التعريف ببعض الدعاوي في قانون المرافعات

الدعاوي التقريرية وهي الدعاوي التي يكون الغرض منها تقرير حق اومركز قانوني لم ينازع فيه ٢دعوي وقف الاعمال الجديدة وهي دعوي يرفعها الحائز علي من شرع في عمل لوتم لاصبح تعرضا للحائز في حيازته وتهدف هذه الدعوي الي الحيلولة دون تمام هذا العمل ٣الدعاوي الاستفهامية وهي دعاوي يخير فيها شخص خيارين خلال مدة معينه فيطالبة اخر بالافصاح عن اختيارة قبل ان تنتهي مدة الاختيار ٤دعوي سماع الشهود وهي دعوي يرفعها شخص مطالبا الاخذ بشهادة شخص يخشي فوات الفرصة من سماع شهادته علي موضوع لم يطرح علي القضاء بعد اما لمرض الشاهد او لرغبته في الهجرة ٥دعوي اثبات الحاله تهدف هذه الدعوي الي اثبات واقعة يخشي ضياع معالمها اذا لم تثبت علي وجه السرعة كاثبات غرق مزروعات بفعل الجار او اثبات مااحدثه المستاجر بالعين المؤجرة من تلف

المصلحة كشرط لقبول اي دعوي

توفيرا لجهد القضاء وسد باب الدعاوي الكيدية اشترط المشرع لقبول الدعوي في قانون المرافعات ان يكون هناك مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة لصاحبها وذلك يستند الي مبدا وهو لادعوي بدون مصلحة وتتمثل المصلحة في الفائدة التي تعود علي رافع الدعوي متمثلة في الحكم له بطلباته ونتطرق بعد ذلك اي اوصاف المصلحة ١المصلحة القانونية وهذه المصلحة هي التي يقرها القانون وتكون مستندة لحق او مركز قانوني وتطبيقا لذلك لاتقبل دعوي التعويض التي ترفعها الخليلة علي قاتل خليلها نظرا لعدم مشروعية العلاقة التي تربطها بخليلها اي لعدم وجود مصلحة قانونية وقد تكون المصلحة القانونيه ماديه اي تحمي مصلحة ماديه لرافع الدعوي كدعوي مطالبة بدين او المطالبة بفوائد تاخيرية وتوجد ايضا مصلحة ادبيه وهي المصلحة التي تحمي حقا ادبيا لرافع الدعوي كدعوي تعويض عن سب وقذف ٢المصلحة الشخصية والمباشرة (الصفة) تعني المصلحة المصلحة الشخصية والمباشرة هي ان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق او المركز القانوني او يكون وكيلا اونائبا عن صاحب الحق او قيما وترجع العلة من ذلك هو ان صاحب الحق وحده هو اقدر علي ترجيح مصالحه وتوجد استثناءات علي هذه القاعدة السابقة وهي١الدعوي غير المباشرة وهي الدعوي التي يرفعها دائن المدين علي شخص من الغير يطالب بحقوق المدين لديه ليستوفي حقه منها وقد سبق لنا شرح هذه الدعوي في المدونه فنحيل الي موضوعها فيها الي غير ذلك من الدعاوي التي خرج فيها المشرع علي شرط وجود مصلحة شخصية ومباشرة

الأحد، 18 نوفمبر 2018

رجال القضاء الواقف او المحامون

المحامون لهم غاية بليغة الاوهي تحقيق العدالة وسيادة القانون حيث ان المحامي يسرد ادلته في الدعوي امام القاضي ويسهل لهذا الاخير اداء دورة في تحقيق العدالة حيث ان العديد من القضايا الغامضة يسهل حلها بعد مرافعة المحامي وسؤاله للشهود الي غير ذلك ونتطرق بعد ذلك الي مكانة مهنة المحاماة فنجد انها تستمد مكانتها من سمو مقاصدها ولاينال منها عدم فهم البعض لطبيعتها فالمحامي مكانته الحقيقية هو نصرة الحق واقامة العدل والوقوف اما الظلم وليست مهمته جمع الاتعاب من وراء عمله فحسب ولاينال من هذه المهنه اساءة نوعيات معينة من الذين يحتالون علي القانون ويقلبون الحق باطل والعكس حيث ان عبث هؤلاء يرجع اليهم ولايمس النهنة العظيمة في شئ وبعد ذلك نتطرق الي امر اخر الاوهو واجبات المحامي حيث يجب عليه ان يلتزم اما موكليه وامام القضاة وغيرهم بما يقتضية شرف المهنة من سلوك اما مايلتزم به امام نفسه هو التحلي بالشرف والامانه والمبادئ والقيم الانسانية واما مايلتزم به اما المحكمة هو الاحترام لهذه الهيئة الموقرة وحسن التعامل وادب الحديث والمرافعة واما اخيرا ما يلتزم به تجاه موكلة فنجد انه يلتزم تجاهه برعاية مصالحه وعدم اهمالها

اختصاصات النيابة العامة

هنا لما كانت النيابة العامة تحقق مصلحة عامة في الدولة فقد اعطاها المشرع اختصاصات مختلفة ومتنوعة منها ما هو قضائي كسلطتها في اقامة الدعوي الجنائية والمدنية في بعض الحالات ومن الاختصاصات ماهو غير قضائي كسلطة النيابة العامة في الاشراف علي ماموري الضبط القضائي والاشراف علي السجون

المتشابه كاحد الالفاظ غير الواضحة في الشريعة الاسلامية

المتشابه هو اللفظ الذي لم تدل صيغته بذاتها علي المراد منه ولاتوجد القرائن التي توضحه ولم يرد عن الشارع بيانه ومثاله قوله كهيعص والم و المر و ق ومن المتشابه ايضا قوله تعالي عن الروح ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الاقليلا وقوله تعالي يد الله فوق ايديهم وقوله واصنع الفلك بأعيننا ووحينا الي اخره واخيرا نجد ان حكم المتشابه انه يجب الايمان به وتفويض العلم فيه إلي الله تعالي وذهب بعض العلماء الي ان الراسخون في العلم يعلمون تأويله وعليهم اعتقاد حقيقة المراد منه والبحث والاجتهاد فيه

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...