الاثنين، 14 فبراير 2022

المبادئ التي تنظم تعاقب القوانين الجنائية

هنا قد يرتكب احمد فعل ما يعد جريمة وفق قانون معين موجود ثم يصدر قانون لاحق يجعل الفعل غير مجرم ثم ياتي المشرع بعد ذلك ويجرم الفعل مرة اخري وهنا يثور التساؤل عن القانون الواجب التطبيق علي الواقعه هل الاول ام الثاني ام الثالث وقد نصت علي ذلك المادة ١٦٦من دستور١٩٧١م علي انه لا عقاب الا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الفقرة الاولي من الماده ٥عقوبات علي يعاقب علي الجرائم بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها وهذا ما يسمي بقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية فالقاعده الجنائية لا تطبق علي افعال سابقة علي بدء العمل بها ويعني ذلك ان القانون يمتد الي الوقائع التي تلي تطبيقة الي حين انقضاءه اما ماي سبق ذلك من وقائع لم تكن مجرمه وقت صدور القانون فان هذا القانون لا يمتد اليها ولكن ليس لقاعدة عدم الرجعية حجية مطلقة حيث لها استثناءات معينة حيث جاءت الفقرة الثانية من مادة ٥عقوبات بالاتي ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره وتضيف الفقرة ٣من ماده ٥عقوبات انه اذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجنائية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...