جريمة اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل ولا تعتبر الاولي اشتراك في الاخري لان فعل الاخفاء فعل لاحق وليس معاصر للفعل الاصلي وقد يعاقب عن جريمة القتل والاخفاء معا في حالة ارتكاب القتل من شخص واخفاء الجثة من اخر وقد يعفي المتهم من الاولي ولكن لا يعفي من جريمة الاخفاء تبعا لذلك لان جريمة الاخفاء جريمة مستقلة فقد يتوافر سبب معفي للشخص عن فعل القتل او عذر مخفف كعذر الاستفزاز لا يحول ذلك دون العقاب عن جريمة الاخفاء للجثة لانها مستقلة عنها ولكن ماذا يحدث ان كان القتل والاخفاء من شخص واحد اي ان يكون الشخص المرتكب للقتل واخفاء الجثة شخص واحد هنا لايمكن عقاب الشخص عن القتل واخفاء الجثة في ان واحد لان الاخفاء هنا كما ذهب المشرع من توابع القتل او من ذيولة فلا يمكن عقاب الشخص علي الاتنين معا اما اذا تمتع الشخص بسبب اباحة كادفاع الشرعي مثلا واعفي من القتل فانه يعاقب علي فعل الاخفاء الذي ترجع له استقلاليته مرة اخري
الخميس، 10 يونيو 2021
جريمة اخفاء جثة القتيل كجريمة مستقلة
لاشك انه عند وقوع جريمة القتل يتم البحث عن مرتكبها او بالاحري يتم البحث عن جثة القتيل للوصول لقاتله ولما كان اخفاء جثة القتيل سبب في عرقلة سطات التحقيق والبحث الجنائي في سبيل تحقيق الجريمة واثباتها في حق مرتكبها وتحقيقها واثبات ادلتها اعتبر اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل نفسها ولها عقاب مفرد عن جريمة القتل الاصلية لان من شان اخفاء جثة القتيل عرقلة سبل الوصول الي الجاني وتوقيع العقاب المنسب عليه من الجهات العقابية
حقيقة التقادم المسقط للملكية
كلنا نسمع عن ما يسمي وضع اليد او التقادم المسقط للملكية ولكن لا نعرف احكامه ومداه ومدي موافقته للشرع والقانون اقول ان القانون المصري اعتد بوضع اليد كسبب لكسب الملكية وجعلها عقوبة للشخص المهل لارضه مدة معينة وهي 15سنه ما يعني ان الفرد لو كان له ارض معينة وتركها واهملها مدة 15سنه ثم وضع اخر يده عليها فان هذا الاخير يكسب الملكية بوضع اليد وحكمة القانون في ذلك هو مايسمي حماية الاراضي العقارية ففي نظر المشرع المصري ان ترك الشخص الارض بدون تعميرها مدة معينة يهدد الملكية العقارية بالزوال ولذلك اعترف بوضع اليد كسبب لاكتساب الملكية اما من وجهة نظر الشرع فالتقادم لا يعطي الحق لاي انسان ان يكتسب ملكية غيره بوضع اليد عليها سواء اهملها او عمرها فالشريعة الاسلامية تحرم وضع اليد كسبب للملكية خلافا للقانون الوضعي ونحن نرجو من المشرع المصري ان يعيد النظر في مسلكة باعتباره لوضع اليد سبب للملكية حيث ان ذلك مخالف للشريعة الاسلامية الغراء
الفارق بين وجود الحق والاعتراف به من جانب الغير
من اقوي واهم الموضوعات التي تناولتها علي المدونة هو انه يختلف وجود الحق عن مدي الاعتراف به من جهة الغير ولتوضيح ذلك في الاتي ان الحق كلمة شائعة في الوسط الاجتماعي ولكن ننوه الي نقطة هامة وهي ان الحق ثابت لصاحبة حتي مع عدم اعتراف الغير له في حقة ما دام حقة له سند شرعي او قانوني فعدم اعتراف الغير بالحق الثابت لصاحبة شرعا او قانونا لا ينفي وجود الحق لصاحبة الاساسي ولكن اخذ حق الغير يسمي اغتصاب او اعتداء علي حقة وليس ثبوت له في حقه ولكي تتضح الصورة والفكرة عندما يكون ل س من الناس حق ملكية علي ارض زراعية مثلا وقام غيره بوضع اليد علي هذه الارض فهنا هل واضع اليد اصبح له حق ملكية بمجرد وضع يده علي الارض الحقيقة هنا تكمن الفكرة كما قلنا ان الاعتداء علي الحق لا يولد لصاحبة ملكية من اعتداءه والا كان القانون يكافئ الشخص علي الاعتداء علي حق غيرة ونصبح في غابة ليس بها قانون ولكن وضع اليد لا يثبت لصاحبة ملك الا في احوال استثنائية سنتكلم عنها في الموضوع التالي تحت عنوان التقدم المسقط والتقادم المكسب للملكية وشروطة والله المستعان
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...