الأربعاء، 4 أغسطس 2021

معيار الخلوة في تحديل مدلول الحياة الخاصة

 يعتبر هذا المعيار هو اول معيار وجد في تحديد مفهوم حرمة الحياة الخاصة ويعني ببساطة ترك الاخرين وشانهم ولا زال الفقة ياخذ بهذا المعيار ويري انه لايجوز الكشف عن سرية الاخرين دون اذن منهم فيجب ان يعيش الجميع بعيدا عن تدخل الاخرين ويحقق هذا المعيار فائدتين 1ترك للانسان الحرية في الخلوة بنفسة بعيدا عن الاخرين فللانسان الحق في ان ينعزل دون الاخرين 2 يحقق معيار الخلوة مفهوم حرمة الحياة الخاصة حيث لا تقف الحياة الخاصة علي الحق في السرية فقطك بل تتعدي الي حق الانسان في السكينة والهدوء والعزلة عن الاخرين وبالرغم من منطقية هذا المعيار فيؤخذ عليه انه لا يمكن الاخذ به في تعريف حرمة الحياة الخاصة في نطاق قانون العقوبات فهو لا يحدد مثلا الحالات الي تعتبر خروجا وتعديا علي الحياة الخاصة وبالتالي يقع تحت طائلة قانون العقوبات 

الاثنين، 2 أغسطس 2021

مدي جواز القياس في تفسير النص الجنائي فيما هو في صالح المتهم

 لما كانت العلة من حظر القياس في تفسير النصوص القانونية هو انه فيه انتهاك لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات وانتهاك في حق المتهم فاذا كان القياس في صالح المتهم فانه يجوز بداهة مثال1 في المادة 245-251عقوبات والتي تقضي فيما يخص الدفاع الشرعي حيث تتقيد افعال الدفاع هنا بما ياتيه المتهم من افعال القتل والضرب والجرح ويقاس عليها هنا التهديد بالقتل او الضرب او الجرح لان هذا القياس في صالح المتهم فيجوز هنا مثال2 حالة الضرورة والتي تمنع من المسؤلية الجنائية وهي حالة دفع خطر جسيم وشيك الحدوث علي النفس فقد يفهم من ذلك ان المقصود من النص هو الاكراة المعنوي ولكن يقاس عليه الاكراه المادي ايضا لانه قياس في صالح المتهم فيجوز مثال 3 نص المادة 237 من قانون العقوبات والتي تقضي انه كل من فاجا زوجته في واقعة زنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدل من العقوبة المقررة للقتل العمد فهنا قضت المادة بحبس من يقتل زوجته الزانية هي ومن يزني بها وتكون عقوبتها الحبس من 24ساعة الي 3سنوات فيقاس عليها حالة من تسبب لهما في عاهة مستديمة فلا يعقل ان يعاقب بالحبس من قام بالقتل في هذه الحالة ولا يعاقب به من اركتب اقل منه وهو العاهة المستديمة مثال اخر في موضوع القيد الوارد علي حق النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية في حالة سرقة الزوجة لزوجها او الخادم لمخدومة او الابن لابنه فهنا اشترط القانون لحكمة خاصة وهي الحفاظ علي سمعة العائلة الحصول علي اذن او شكوي من الواقع عليه السرقة لكي تتمكن النيابة العامة من تحريك الدعوة الجنائية ويقاس علي السرقة هنا النصب وخيانة الامانة ايضا 

حظر القياس في تفسير النصوص الجنائية

 القياس هنا يعني الحاق تطبيق النص القانوني علي حالة اخري لا تقع تحت سلطان النص المذكور ولكن لتشابة الحالة المنصوص عليها بحالة اخري يقاس عليها  الحق هنا ان القياس في نطاق تفسير النصوص الجنائية محظور لتعارضة مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات حيث ان الحاق تطبيق نص علي حالة مشابهة لها تعارض واضح مع مبدا الشرعية لان لكل واقعة نص يحكمها ولاي قاس بها او عليها وقائع اخري والا وصلنا لتجريم افعال بغير نص واضح لذلك او التبرئة من افعال هي مجرمة قانونا ولايضاح الامر اكتر لا يمكن قضاء في مصر وفرنسا العقاب علي واقعة تناول طعام في احدي المطاعم بدون دفع مقابل فهنا لاي تقاس هذه الواقعة علي واقعة سرقة لاختلاف الحالتين عن بعضهما وايضا لا يمكن قياس هذه الواقعة علي جريمة النصب او خيانة الامانة للاختلاف في الظروف والملابسات ايضا مثل هذا القياس محظور تماما 

قاعدة عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية

 هنا علي القاضي عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية وذلك حتي لايصل الي خلق قواعد قانونية جديدة ومما يتعارض مع مبدا شرعية الجرائم والعقوبات فيؤدي  التوسع في تفسير النصوص الجنائية الي خلق قواعد وافكار جديدة لم يكن المشرع يريد الوصول اليها عند صياغة التشريع الجنائي  ولكن ليس معني ذلك حرمان القاضي من الوصول الي معني النص الذي يقوم بتطبيقة علي الواقعة ولكن يحظر عليه فقط ان يتوسع في التفسير الي درجة الي درجة يعاقب علي افعال او يخرجها من التجريم ولم يكن المشرع نص علي ذلك في التشريع المكتوب احتراما لمبدا شرعية الجرائم والعقوبات وحقوق المتهم التي يجب مراعاتها هنا 

الخميس، 10 يونيو 2021

العلاقة بين جريمة القتل واخفاء جثة القتيل

 جريمة اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل ولا تعتبر الاولي اشتراك في الاخري لان فعل الاخفاء فعل لاحق وليس معاصر للفعل الاصلي وقد يعاقب عن جريمة القتل والاخفاء معا في حالة ارتكاب القتل من شخص واخفاء الجثة من اخر وقد يعفي المتهم من الاولي ولكن لا يعفي من جريمة الاخفاء تبعا لذلك لان جريمة الاخفاء جريمة مستقلة فقد يتوافر سبب معفي للشخص عن فعل القتل او عذر مخفف كعذر الاستفزاز لا يحول ذلك دون العقاب عن جريمة الاخفاء للجثة لانها مستقلة عنها ولكن ماذا يحدث ان كان القتل والاخفاء من شخص واحد اي ان يكون الشخص المرتكب للقتل واخفاء الجثة شخص واحد هنا لايمكن عقاب الشخص عن القتل واخفاء الجثة في ان واحد لان الاخفاء هنا كما ذهب المشرع من توابع القتل او من ذيولة فلا يمكن عقاب الشخص علي الاتنين معا اما اذا تمتع الشخص بسبب اباحة كادفاع الشرعي مثلا واعفي من القتل فانه يعاقب علي فعل الاخفاء الذي ترجع له استقلاليته مرة اخري

جريمة اخفاء جثة القتيل كجريمة مستقلة

 لاشك انه عند وقوع جريمة القتل يتم البحث عن مرتكبها او بالاحري يتم البحث عن جثة القتيل للوصول لقاتله ولما كان اخفاء جثة القتيل سبب في عرقلة سطات التحقيق والبحث الجنائي في سبيل تحقيق الجريمة واثباتها في حق مرتكبها وتحقيقها واثبات ادلتها اعتبر اخفاء جثة القتيل جريمة مستقلة عن جريمة القتل نفسها ولها عقاب مفرد عن جريمة القتل الاصلية لان من شان اخفاء جثة القتيل عرقلة سبل الوصول الي الجاني وتوقيع العقاب المنسب عليه من الجهات العقابية 

حقيقة التقادم المسقط للملكية

 كلنا نسمع عن ما يسمي وضع اليد او التقادم المسقط للملكية ولكن لا نعرف احكامه ومداه ومدي موافقته للشرع والقانون اقول ان القانون المصري اعتد بوضع اليد كسبب لكسب الملكية وجعلها عقوبة للشخص المهل لارضه مدة معينة وهي 15سنه ما يعني ان الفرد لو كان له ارض معينة وتركها واهملها مدة 15سنه ثم وضع اخر يده عليها فان هذا الاخير يكسب الملكية بوضع اليد وحكمة القانون في ذلك هو مايسمي حماية الاراضي العقارية ففي نظر المشرع المصري ان ترك الشخص الارض بدون تعميرها مدة معينة يهدد الملكية العقارية بالزوال ولذلك اعترف بوضع اليد كسبب لاكتساب الملكية اما من وجهة نظر الشرع فالتقادم لا يعطي الحق لاي انسان ان يكتسب ملكية غيره بوضع اليد عليها  سواء اهملها او عمرها فالشريعة الاسلامية تحرم وضع اليد كسبب للملكية خلافا للقانون الوضعي ونحن نرجو من المشرع المصري ان يعيد النظر في مسلكة باعتباره لوضع اليد سبب للملكية حيث ان ذلك مخالف للشريعة الاسلامية الغراء

الفارق بين وجود الحق والاعتراف به من جانب الغير

 من اقوي واهم الموضوعات التي تناولتها علي المدونة هو انه يختلف وجود الحق عن مدي الاعتراف به من جهة الغير ولتوضيح ذلك في الاتي ان الحق كلمة شائعة في الوسط الاجتماعي ولكن ننوه الي نقطة هامة وهي ان الحق ثابت لصاحبة حتي مع عدم اعتراف الغير له في حقة ما دام حقة له سند شرعي او قانوني فعدم اعتراف الغير بالحق الثابت لصاحبة شرعا او قانونا لا ينفي وجود الحق لصاحبة الاساسي ولكن اخذ حق الغير يسمي اغتصاب او اعتداء علي حقة وليس ثبوت له في حقه ولكي تتضح الصورة والفكرة عندما يكون ل س من الناس حق ملكية علي ارض زراعية مثلا وقام غيره بوضع اليد علي هذه الارض فهنا هل واضع اليد اصبح له حق ملكية بمجرد وضع يده علي الارض الحقيقة هنا تكمن الفكرة كما قلنا ان الاعتداء علي الحق لا يولد لصاحبة ملكية من اعتداءه والا كان القانون يكافئ الشخص علي الاعتداء علي حق غيرة ونصبح في غابة ليس بها قانون ولكن وضع اليد لا يثبت لصاحبة ملك الا في احوال استثنائية سنتكلم عنها في الموضوع التالي تحت عنوان التقدم المسقط والتقادم المكسب للملكية وشروطة والله المستعان

الاثنين، 11 يناير 2021

ضمانات تطبيق العقاب علي الافراد

1سبب العقوبة هنا العقوبة لا تطبق هباء ولكن تطبق من اجل جريمة وفعل مخل بالتوازن في المجتمع فالاعدام كعقوبة لا يطبق الي في حالة ارتكاب جريمة كبيرة من الجرائم الخطيرة فالعقوة اذا لها سبب توقع من اجله وهو ارتكاب الجريمة وهذه اول ضمانه للعقوبة في حق الافراد 2قانونية العقوبة تحدثنا عن مبدا الشرعية وقلنا انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص فالعقوبة لا تطبق الا في حالة وحود نص تشريعي يوضح حالات تطبيقها وغيرها فالعقوبة التي تطبق من القاضي يجب ان تكون منصوص عليها في التشريع وهذا ما نعنية من مبدا قانونية العقوبة وهذه هي الضمانة الثانية 3شخصية العقوبة شخصية العقوبة تعني انها لا توقع الا علي مرتكب الجريمة وحده ولا يمكن تطبيقها علي غيره من الافراد مهما كانت صلته بالمتهم المدان وهذا ما نعنية من مبدا شخصية العقوبة وهذه هي الضمانه الثالثة 4قضائية العقوبة يعني ذلك ان العقوبة تطبق بناء علي حكم قضائي ضادر عن قضاء الدولة وليست صادرة عن قضاء اجنبي وهذه ضمانة اخري 5تحديد العقوبة  هذه الاخيرة لا تطبق جزافا بدون تحديد تشريعي لها فيجب ان ينص التشريع عليها ويحدد مقدارها مسبقا وهذه ضمانه اخري ايضا واخيرا 6المساواة في العقوبة وهذه من اهم الضمانات حيث بها يتم التساوي بين الافراد في العقوبة وليس معني التساوي ان تكون العقوبات واحده ولكن تعني ان الجميع يقع تحت طائلة العقاب في حالة مخالفة القانون

التقسيم الثلاثي للجرائم والعقوبات

 الجرائم في القانون تنقسم الي 1جنايات وهي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام ثم السجن الؤبد ثم السجن الشدد ثم السجن و2 جنح وهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبتي الحبس والغرامة التي يزيد اقصي مقدار لها عن 100ج و3 مخالفات وهي الجرائم الاقل خطورة وهي المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد اقصي مقدار لها عن 100ج مثل هذ التقسيم الثلاثي يعتمد علي مدي خطوة هذه الجرائم ومدي ضررها علي الفرد والمجتمع

لماذا نبحث القانون الجنائي

 اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي  اسعي ان يكون لي دور مستقبلي لمحاربة الجريمة والمجرمين وهذا الدور هام جدا حيث كثير ما شاعت الجرائم في مجتمعاتنا وكثر الاجرام بصورة ملحوظة جدا فلذلك كا لابد لنا من دراسة هذا المؤلف من القانون الجنائي لمواجهة هذا الظاهرة الخطيرة

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...