لم يرد في التشريع الجنائي تعريفا للاستيقاف من ثم نلجا الي كل من الفقه والقضاء لتحديد ماهيته فالقضاء يوجد به اتجاهان في هذا الصدد اتجاه موسع واخر مضيق اما بالنسبه للاتجاه المضيق فجاء في حكم لاحدي المحاكم ان الاستيقاف هواجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف وهو امر مباح لرجل السلطةالعامه اذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب والظن وترتب علي هذا الوضع نشوء ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري وللكشف عن الحقيقه وفيما يتعلق بالاتجاه الموسع في تعريف المحكمة للاستيقاف فاننا نستطيع الاستدلال عليه من تحليل بعض الاحكام التي صدرت عن نفس المحكمة اعتبرت فيها ان قيام المستوقف باقتياد الشخص محل هذا الاجراء الي قسم او مركز الشرطه لا يعتبر قبضا انما بقصد استيضاحه والتحري عن حقيقه امره وهو تعريف موسع قد يجعل هناك تعسف في سلطة مامور الضبط القضائي ويبدو اخيرا ان الفرق بين القبض والاستيقاف فمن حيث طبيعة الاجراء فان الاستيقاف من اجراءات الاستدلال اما القبض من اجراءات التحقيق ومن حيث الجهةالقائمة علي الاجراء فان الاستيقاف يمكن ان يقوم به احد رجال السلطة العامة منهم مامور الضبط القضائي اما القبض يجب ان يقون به من له سلطة في التحقيق هذه الاصل والاستثناء ان يقون به مامور الضبط القضائي في الحالات التي ينص عليها القانون الي غيرذلك من الفروق بين الاجرائين
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق