١ شروط الانعقاد وهي الشروط التي يترتب علي تخلفها في اركان العقد الاينعقد فيصيركان لم يكن وذلك حتي مع وجود الاركان كاملة ومثالها هنا الايكون العاقد عديم الاهليه كالمجنون والمعتوه مثلا ٢ شروط الصحة وهي الشروط التي يترتب علي وجودها صحة العقد ويترتب علي تخلفها بطلانه والفارق بين هذه الشروط وشروط الانعقاد يبدو في ان الاخيرة يترتب علي تخلفها عدم وجودالعقد من الاصل اما الاخري فيترتب علي عدم وجودها البطلان ولكن هذا البطلان يمكن ان يصحح ويعود العقد صحيحا ٣ شروط النفاذ وهي الشروط التي يترتب علي توافرها نفاذ العقد وامكانية الاستفادة منه دون توقف علي اجازة من احد وعند تخلفها يتوقف نفاذ العقد علي اجازة خارجية كاجازة الوصي مثلا ومثال شروط النفاذ تصرف الصبي المميز او المحجور عليه لسفه فهذه التصرفات غير نافذة ويتوقف نفاذها علي اجازة الولي او الوصي الي غير ذلك من انواع الشروط في هذا الصدد
الاثنين، 10 ديسمبر 2018
الأحد، 9 ديسمبر 2018
الوسائل التي يتم من خلالها التعبير عن الارادة في التعاقد في الشريعة الاسلامية
١ الكتابة تظهر الكتابة كوسيلة تاليه للالفاظ في مجال التعبير عن الارادة في التعاقد ولقد اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة واشترط الفقهاء في هذه الوسيلة وهي الكتابة ١ ان تكون واضحة يفهم منها المراد ٢ ان يفهم كل طرف المعني الذي يقصده الطرف الاخر عند اختلاف اللغة ٢ التعاقد بالاشارة وهنا اتفق الفقهاء علي صحة هذه الوسيلة للتعبير عن الارادة في التعاقدلغير القادر علي التلفظ بها او كتابتها كالاخرس العاجز عنهما امااذا كان الاخرس هذا يستطيع ان يعبر عن ارادته بالكتابه فاختلف الفقهاء هنا حول اذا كان يمكن قبول التعبير بالاشارة عنه مع قدرته علي الكتابه والراجح هو ما ذهب اليه الجمهور من الفقهاء هو انه لابد له من التعبير عن ارادته بالكتابه دون غيرها
التمييز بين العقدوالوعد
الوعد هو اخبار شخص هو الواعد بانشاء التزام في المستقبل للموعود له ويبدو هنا الفارق بين المصطلحين فالعقد يولد التزام في الحال اما الوعد ينشا التزام في المستقبل اما من حيث الزامية الوفاء بالالتزامات المتولدة عنهما فالعقد يجب وفاء الطرفين بالالتزامات المتولدة عنه اما الوعد فقد اختلف الفقهاء في مدي الزامية الوفاء به والراجح هو ما يتناسب مع اتجاه الشريعه الاسلامية وهو ضرورة وفاء الواعد بوعدة للادله التاليه ١ قوله تعالي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا وقوله صلي الله عليه وسلم لادين لمن لاعهد له وقوله صلي الله عليه وسلم اربع من كن فيه كان منافقا اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر كل هذه الادلة توصل الي حقيقة هامة وهي ضرورة وفاء الواعد بوعد
التمييز بين العقد والالتزام في القانون الاسلامي
الالتزام هو ذلك النوع من التصرفات الذي يتضمن انشاء حق او نقله للغير او تعديل هذا الالتزام ا انهائه والعقد هو احد المصادر التي تولد التزاما علي عاتق افرادها ولكن ليس هو المصدر الوحيد في توليد التزامات فقد ينشا الالتزام نتيجة انواع اخري من التصرفات فمن يلتزم بضمان اتلافه لمزروعات غيره ينشا عن امر اخر غير العقد وهو فعل التعدي علي مزروعات الغير فالالتزام اعم واشمل من العقد طبقا لما سبق توضيحه
الجمعة، 7 ديسمبر 2018
عقوبة جناية القتل العمد البسيطة
١عقاب الجريمة التامة بينت المادة ٢٣٤ هذه العقوبات وهي ١ الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة مع عدم الاخلال بقواعد اسباب الاباحة وموانع العقاب المقررة وايضا يجوز العفو عن العقوبة او العفو الشامل طبقا للمواد ٧٤ حتي ٧٦ عقوبات ويهمنا هنا ان ننوه ان المحكمة لها ان تخفف العقوبة طبقا للظروف المخففة فتكون العقوبة بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة تكون السجن او الحبس الذي يجب الاينقص عن ستة اشهر اواذا رات المحكمة فلها ان تقلل مدة الحبس عن ستة اشهر وتجدرالاشارة ان هناك عقوبات تبعية لعقوبة القتل العمد البسيط وهي ١ في نص المادة ٢٥ عقوبات الاوهي حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الواردة في الفقرات الستة لهذه المادة وهي١ القبول في اي خدمة حكومية ٢ التحلي برتبة او نيشان ٣ الشهادة امام المحاكم ٤ ادارة اشغاله الخاصة الي غير ذلك) ٢ في نص المادة٢٨ عقوبات وهي الوضع تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة دون ان تزيد مدة المراقبة علي خمس سنين ٣ في نص المادة٣٠ عقوبات وهي مصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الاسلحة والالات المضبوطة التي استعملت او من شانها ان تستعمل فيها وذلك بدون اخلال بحقوق الغير حسن النية هنا ٢ بعدذلك نوضح عقوبة الاشتراك في الجريمة يتم الرجوع الي القواعد العامة في الاشتراك في الجنايات هنا وتنص هنا المادة ٤١ عقوبات علي( من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها الاما استثني قانونا بنص خاص ) فطبقا لذلك تكون عقوبة الشريك هي نفس عقوبة ابو الجريمة التامة والتي بيناها منذ قليل فنحيل لها ٣ عقاب الشروع لم يرد ايضا نص في العقاب علي الشروع في هذه الجريمة السابقة لذلك نرجع بصددها للقواعد العامة في الشروع في الجريمة التي وفقا لها تكون العقوبة في حالة القتل العمد البسيط هي الاشغال الشاقة المؤقتة وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤبدة او الاشغال الشاقة المؤقتة مدة لاتزيد عن نصف الحد الاقصي المقرر قانونا او الحبس وذلك بدلا من الاشغال الشاقة المؤقتة وذلك لان عقوبة الفاعل الاصلي هي الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة
الأربعاء، 28 نوفمبر 2018
تعريف التجنس وبيان خصائصه
التجنس هو كسب الجنسية كسبا لاحقا للميلاد بناء علي الطلب المقترن بتوافر شروط اخري يحددها قانون الدولة والذي تملك الدولة ازائه بحرية التقدير بعد ذلك نتطرق الي موضوع خصائص التجنس ١ التجنس منحه والمقصود من المنحة هو ان الامر يخضع للسلطة التقديرية للدولة ان شاءت منحتها للفرد وان شاءت امتنعت عن ذلك٢ التجنس يجب ان يطلبه الفرد فالتجنس بخلاف الجنسية الاصلية لايتم تلقائي بقوة القانون ولكن يتوقف علي السلطة التقديرية للدولة مانحة التجنس بعد ذلك نتطرق الي شروط التجنس ١ الاقامة تشترط العديد من الدول شرط الاقامة في الدولة مدة معينة حتي يندمج في الدولة المانحة للتجنس ٢ الاهلية فالتجنس يعتبر عمل ارادي لذلك لابد من ان يكون طالب التجنس كامل الاهليه
الاثنين، 26 نوفمبر 2018
شروط اكتساب الجنسية بناء علي حق الاقليم
١ حدوث واقعة الميلاد علي الاقليم المصري فيجب اولا هنا ان يكون المولود قد ولد في الدولة التي تعتنق حق الاقليم ولكن يتور التساؤل حول امكانية اعمال نظرية الامتداد الاقليمي في مجال الجنسية ولكن الراجح هنا هوعدم جواز ذلك فمن يولد في احدي السفارات المصرية بالخارج لايعتبر مولود في اقليم الدولة بل يعتبر مولود في اقليم الدولة التي تقع السفارة عليها ٢ الشرط الثاني هو جهالة الابوين حيث يشترط لمنح المولود الجنسية المصرية بناء علي حق الاقليم المطلق ان يكون الابوين مجهولين الجنسية ولايكفي جهالة احدهما دون الاخر ويدعونا الامر هنا الي التفرقة بين المجهول الجنسية واللقيط فالاخير هو من طرات عليه بعد مولده جهالة الوالدين بفترة اما مجهول الوالدين هو الذي لايعرف ابوه ولاامه ولم يثبت نسبه الي اي منهم
كسب الجنسية بناء علي حق الاقليم في القانون المصري
١ مفهوم حق الاقليم يقصد بهذاالمصطلح هو ثبوت جنسية الدولة للمولود الذي يولد علي اقليمها فرابطة الجنسية هنا هي الرابطة التي تربط الفرد باقليم الدولة ولكن هناك بعض الدول التي لاتشترط الميلاد علي الاقليم فقط لكسب الجنسية ولكن يمكن ان تشترط ايضا ميلاد الاب علي نفس الاقليم وهو ما يسمي بالميلاد المضاعف وكذلك قد تشترط احدي الدول ان يمنح جنسيتها للمولود علي الاقليم بشرط استمرار الاقامة عليه مدة معينة وذلك للتاكد من اندماج الفرد بالجماعة الوطنية ٢ مبررات حق الاقليم ١ يساهم حق الاقليم في مساعدة وسرعة قيام ركن الشعب في الدولة لكون الدولة تمنح الجنسية لمن يولد علي اقليمها ٢ يحقق حق الاقليم ويتفق مع مبداسيادة الدولة علي اقليمها فالدولة تحكم الاقليم والمواطنين عليه ٣ يساهم حق الاقليم في تلافي حالات انعدامالجنسية كما في حالة ميلاد الفرد علي الاقليم لابوين مجهولي الجنسية الي غير ذلك من الاعتبارات التي تساهم في الاخذ بحق الاقليم
الجنسية المصرية والميلاد لام مصرية
نصت المادة ١/٢ من قانون ١٥٤ لسنة ٢٠٠٤ علي انه يكون مصريا من ولد لاب مصري او لام مصرية بعد ذلك نتطرق الي شروط اكتساب الجنسية المصرية بناء علي حق الدم من جهة الام١ الشرط الاول هو ثبوت الصفة الوطنية للام وقت الميلاد وهي نفس الحالة السابقة بالنسبة للاب فلايهم هنا اذا كانت الام اكتسبت الجنسية المصريةبالميلاد اوبطريق لاحق للميلاد ولكن يثور تساؤل حول الوقت الذي يعتد به في ضرورة تمتع الام بالجنسيةالمصرية هل هو وقت الحمل ام وقت الميلاد فنحيل فيها الي اكتساب الجنسية نسبةللاب وقد سبق ان شرحناها فنحيل اليها ٢ الشرط الثاني ثبوت نسبة المولود الي امه قانونا وايضا هنا يعتد بالنسب الشرعي المبني علي زواج حقيقي لا النسب غير الشرعي والنسب هنا يعتبر واقعة مادية يجوز اثباتها بكل طرق الاثبات بما فيهاالاقرار والبينه والفراش
الجنسية الاصلية والميلاد لاب مصري
نتطرق هنا الي شروط اكتساب الجنسية المصرية ١ الشرط الاول ثبوت الصفة الوطنية للاب وقت الميلاد ولم يعتد هنا المشرع بالطريقة التي اكتسب بها الاب الجنسية سواء كانت جنسيته اصليه ام طارئة اما عن الوقت الذي يجب ان يكون فيه الاب حاملا للجنسية المصريه فلايثور مشكلة اذا كان الاب متمتعا بها وقت الحمل ووقت الولاده ولكن المشكلة تكون في حالة تغيير الاب للجنسية بعد الميلاد او حدوث وفاة الاب بعد الحمل وقبل الولاده وفقا للنص المشار اليه فانه اشترط ثبوت الجنسية للاب وقت ميلاد الطفل فاذا كان الاب اجنبيا وقت الحمل ثم صار مصريا وقت الميلاد فهذا ما يعتد به فيكتسب الابن هنا الجنسية المصرية نسبة للاب المصري اما اذا كان الاب متمتعا بالجنسية المصرية وقت الحمل ثم فقدها اوغيرها وقت الميلادفان الابن لايكتسب الجنسية المصرية هنا ٢ الشرط الثاني هو ثبوت نسبة المولود الي ابيه قانونا اذا كان الشرط الاول متعلقا بالاب ذاته واستلزم القانون تمتعه بالجنسية المصريةوقت ميلاد الطفل فان الشرط الثاني يكون متعلقا بالطفل نفسه وهو ضرورة ثبوت نسبه لابيه شرعا والنسب المعتد به هنا هو النسب الشرعي الذي يكون بناء علي زواج شرعي اما النسب غير الشرعي فلايعتد به هنا
انعدام الجنسية واسبابه
انعدام الجنسية هي حالة يكون فيها الشخص غير حامل لجنسية دولة من الدول علي الاطلاق فيقع فريسة لانعدام الجنسية ١ النوع الاول حالات الانعدام الاصلي او المطلق ويتمثل هذا في الحالات التي يولد الفرد فيها غير حامل لجنسية دولة من الدول فاولي الاسباب لانعدام الجنسية هو ان يكون هناك معاملة لفئة معينة في الدولة تمتنع فيها الاخيرة عن منح جنسيتها لهذه الفئة مثل ماكان سائدا في بعض الدول الجرمانية قبيل الحرب العالمية الاولي فكان يرفض انتقال الجنسية للاولاد المنتمين للجنس اليهودي ٢ في حالة ميلاد ابن في دولة تاخذ بحق الدم وحده دون حق الاقليم او العكس ويكون الاب غير حامل لاي جنسية فيولد ايضا الابن غير حامل لاي جنسية من الجنسيات ٢ النوع الثاني حالات الانعدام الطارئ او النسبي وهذه الطائفة تضم الافراد الذين كانوا يحملوا جنسية احدي الدول ثم زالت عنهم هذه الجنسية دون ان يكتسبوا غيرها مثال اذا كان الفرد يريد التجنس بجنسية وكان يتطلب ذلك الحصول علي اذن بذلك من دولته ومن هنا قد يزول عنه جنسية الدولة الاصل ولايستطيع ان يكتسب الجنسية الطارئه فيصبح عديم الجنسية ايضاالي غير ذلك من الامثلة علي انعدام الجنسية الطارئه
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...