الأحد، 25 نوفمبر 2018

الشروط العامة لصحة التلبس

١ المشاهده الشخصية يجب ان يشاهد مامور الضبط للجريمة بنفسه وذلك نظرا لسلطات واختصاصات التي يعطيها المشرع له فلابد هنا من المشاهدة الشخصية لمامور الضبط ويدخل ضمن هذه الحاله ابلاغ مامور الضبط من احد مارؤسيه بوقوع الجريمة فينتقل الي موقعها ويشاهدهاشخصيا وسواء كان ذلك بحاسة النظر او اللمس اوشاهد مطاردة الناس وملاحقتهم له اةمشاهدة الجاني ومعه اشياء تدل علي ان حاملها هو فاعل اوشريك بالجريمة٢ ان يكون استخدام السلطات القضائية او الاستثنائيه تالية للتلبس يعني ذلك ان تتحقق احد صورالتلبس بالجريمة وتتوافر شروطها الخاصة والعامة علي حد سواء ثم بعد ذلك يستخدم مامور الضبط سلطاته القضائيه او الاستثنائيه من القبض علي المتهم ةتفتيشه وتفتيش الاماكن ويعني ذلك ان قيام مامور الضبط بهذه السلطات قبل تححقق اي صورة من صور التلبس بالجريمةفان ناتم منه يقع باطلا ٣ مشروعية الوسائل التي ادت الي اكتشاف التلبس ولما كان لن يتم تحديد هذه الوسائل علي سبيل الحصر ولكن الواقع العملي يكشف عن اشكالهاوصورها وذلك في التشريع الاجرائي المصري فانه يمكن اكتشاف التلبس بمناسبة امر صادر لمامور الضبط من سلطة التحقيق فاذا صدر هذا الامر في غير الاحوال التي ينص عليها القانون اومخالفا للشكل المطلوب له وتم اكتشاف التلبس تبعا لذلك فانه يبطل لبطلان الوسيلةالتي ادت للكشف عنه ٤ الشرط الاخير هو ان يندرج التلبس في اطار صورةمن صوره ولقد سبقلنا تبيان هذه الصور فنحيل اليها

حالات التلبس بالجريمة

تتمثل هذه الحالات في١ حالة التلبس الحقيقي الصورة الاولي هنا هي مشاهدة الجريمة حال ارتكابها تفترض هذه الحالة ان هناك جريمة يتم مشاهدتها سواء انصرفت هذه المشاهدة الي الفعل الاجرامي او السلوك او مشاهدة النتيجة حال وقوعها وليس مشروط هنا مشاهدة الجاني نفسه ولكن يكفي ادراك الجريمة بحاسة من الحواس سواء كان باللمس او غيرها من الحواس بعد ذلك نتطرق للصورة الثانية وهي مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهه يسيرة ويفترض هنا ان الجريمة وقعت بالفعل او وقفت عند حد الشروع فيها ولكن اثارها تبدو مائلة ومن ثم لايمكن مشاهدتهاولكن يشاهد احداثارها كمشاهدة جثة القتيل وهي تنزف دما ولكن يشترط في هذه الصورة الا يفصل بين ارتكاب الجريمة ورؤية اثارها وقت طويل ولكن يكون ذلك في برهه قصيرة ثانيا نتطرق الي موضوع وهو حالة التلبس الحكمي او الاعتباري وصوره ١ تتبع الجاني إثر وقوع الجريمة ولهذه الصورة شروط هي١ تتبع المتهم ويكون التتبع هنا بمعني الملاحقه او المطاردة الشرط الثاني ان يكون التتبع مصحوبا بالصياح الفائدة من هذاالصياح هو تاكيد مادية هذا التتبع وايضا يفيد في لفت الانظار لاحد رجال السلطةالعامة لكي يتم الكشف عن وجودالجريمة والقبض علي مرتكبها الشرط الثالث هو ان يكون التتبع في اعقاب الجريمة بفترة قصيرة وليست بالطويله الصورة الثانية هي وجود الجاني بعد وقوع الجريمة بوقت قريب ا حاملا اشياء يستدل منهاانه فاعلا لها اوشريكا فيها ولهذه الصورة شروط هي١ المشاهدة الفعلية وليس الاعتقاد او الظن بوقوعها الشرط الاخر هو توافر النطاق الزمني اي ان يكون تواجد الجاني بعد ارتكاب الجريمة ببرهه يسيرة والشرط الثالث هو وجود اشياء في حوزة الجاني مثل سلاح ناري او اسلحة بيضاء الي غيرذلك كاموال متحصلة من سرقه الشرط الرابع هو وجود صلة بين الاشياء والجريمةالتي تم ارتكابها ولا يشترط هناان يتعمق مامور الضبط بخصوص هذه الاشياء وانما يكفي ان تكون الظروف مما يحمل معها ان حائزها هو مرتكب الجريمة الصوره الاخيرة من صور التلبس وهي وجودآثار او علامات بالجاني عقب وقوع الجريمة وهذه العلامات

السبت، 24 نوفمبر 2018

الاجراءات التي يمارسها مأمور الضبط القضائي لجمع الاستدلالات

١ الانتقال والمعاينة هنا اوجب قانون الاجراءات الجنائية علي مامور الضبط القضائي ان ينتقل الي مكان ارتكاب الجريمة ويجري معاينة تكون لازمة لكشف حقيقة الجريمة وان كان النص السابق معيب في انه جاء بصيغة الوجوب في الانتقال والمعاينة الا انه معيب حيث تكون هذه المعاينةواجبة في حالةوجود فائدة منها وليس في كل حالة يجب فيهاالانتقال والمعاينة فان كان مثلاالجريمة المبلغ عنها هي جريمة سب وقذف فكيف يمكن المعاينة في هذه الحالة خلاف لوكانت الجريمة هي جريمة قتل واقعة في مكان عام فهنا فقط يجب الانتقال والمعاينة فيهاوالراجح هو ان الامر يخضع للسلطة التقديرية لمامور الضبط فاذا كانت الجرايم من قبيل الجنح او الجنايات فهنا يكون الانتقال والمعاينة الزامي في هذه الحالة اما ان كانت من قبيل المخالفات فلا يلزم ذلك بعد ذلك نتطرق الي عنصر التحفظ علي الاشياء وهذه تشمل الاشياء التي توجد في مسرح الجريمة ويجب ان يتم التحفظ عليها كطلقات نارية او اسلحة بيضاء وغيرها مما يجب التحفظ عليه وبعد ذلك نتطرق الي امر اخر وهو سماع اقوال من تكون لديهم معلومات عن الجريمة المرتكبة و هذاالامر واضح لاخلاف فيه وبعد ذلك يجب علي مامور الضبط ان يسمع اقوال المشتبة بهم وسؤال المتهمين الي غيرها من الاجراءات التي يتم اتخاذها في مرحلة الاستدلالات

الجمعة، 23 نوفمبر 2018

مفهوم الضبط الاداري واغراضه وهيئاته

لتحديد هذا المفهوم نلجا الي معيارين احدهما شكلي والاخر موضوعي فطبقا للمعيار الشكلي يمكن تعريفه وظيفة الهيئة الادارية من بين هيئات الدولة والتي يسند اليها المحافظة علي النظام وبالنظر للمعيار الموضوعي فيعني الضبط الاداري التصرف او مجموعة التصرفات التي تهدف الي المحافظة علي النظام او اعادته في حالة الاخلال به بعد ذلك نتطرق الي اغراضغغ الضبط الاداري فهي ١ السكينة ٢ وهي توفير الهدوء للمواطنين بمنع الازعاج لهم٢ توفير الامن وذلك بالقيام بكل ما يحفظ الارواح والممتلكات ٣الصحة وتتحقق هذه بالقيام بكل مايحافظ عليها بحماية الماكل والمشرب والمسكن بعد ذلك نتطرق الي هيئات الضبط الاداري فنجدها في ١ محافظ الاقليم ٢هيئات الشرطة وهنا تباشر هذه الهيئة سلطاتها تحت اشراف ورقابة وزير الداخلية بعد ذلك نتطرق الي التنظيم الهيكلي لوزارة الداخليةوتتمثل هذه في مديريات واقسام الشرطة بعدذلك نتطرق الي موضوع الاجهزه المركزية وهذه تتمثل في القطاع الاول وهو الامن العام ومنها ١ مصلحة الامن العام ٢ مصلحة تحقيق الادلة الجنائية ٣ مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية القطاع الثاني امن الدولة متمثلة في ١ الادارة العامة لمباحث امن الدولة ٢ الادارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة والقطاع الثالث الامن الاقتصادي متمثلة في الادارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ٢ الادارة العامة لشرطة الكهرباء٣ الادارة العامة لشرطة السياحة والاثار الي غيره القطاع الرابع وهو الامن الاجتماعي متمثلة في الادارة العامة لمكافحة المخدرات وادارة مكافحة جرائم الاداب العامة والقطاع الخامس هو الشرطة المتخصصة متمثلة في مصلحة الدفاع المدني والادارة العامة للمرور الي اخره واخيرا الامن المركزي وقوات الامن وتتمثل في قوات الامن المركزي والادارة العامة لشئون المجندين والادارةالعامة لتدريب قوات الامن

الخميس، 22 نوفمبر 2018

الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات

نبدا بتعريف هذا الدفع فهو دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة ان تمتنع عن الفصل في الدعوي المرفوعه امامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون بعد ذلك نتطرق الي امر الحكم في الدفع الاصل ان تفصل المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص قبل الفصل في موضوع الدعوي المنظورة امامها فقد يغنيها ذلك عن البحث في موضوع الدعوي ويوفر الجهد عليها اما اذا رات المحكمة انها لاتستطيع الفصل في الدفع بدون التعرض لموضوع الدعوي فان لها ان تضم الدفع للدعوي المطروحة امامها لتفصل فيهما معا بعد ذلك نتطرق الي امر وهو احالة الدعوي بعد الحكم بعدم الاختصاص فاذا رات المحكمة بعد بحث الدفع انها مختصة بنظر الدعوي حكمت برفض الدفع واستكملت في نظر الدعوي واما اذا رات انها بالفعل غير مختصة فان القانون قد اوجب عليها اذا حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي ان تحيل الدعوي الي المحكمة المختصة بعد ذلك نتطرق الي امر اخر وهو التزام المحكمة المحال اليها الدعوي بنظرها بحالتها اي ان المحكمة اذا حكمت بعدم اختصاصها واحالة الدعوي الي المحكمة المختصة فان هذه الاخير تعتد بما تم عرض من اجراءات علي المحكمة التي سبقتها ومتابعة ماانتهت اليه المحكمة التي صدر عنها حكم بعدم اختصاصها

الأربعاء، 21 نوفمبر 2018

دعوي وقف الاعمال الجديدة في قانون المرافعات

تعريفها انها هي الدعوي التي يرفعها الحائز لعقار اوحق عيني علي من شرع في عمل لو تم لاصبح تعرضا بالفعل للحائز في حيازته فهذه الدعوي تهدف الي منع العمل الذي لوتمرلاصبح تعرضا للحائز مثاله ان يشرع شخص في اقامة بناء في ارضه من شأنه لو تم ان يحجب الرؤية او الهواء عن ارض الجار فهنا يرفع الجار دعوي يطلب فيها وقف البناء وهذه الدعوي تسمي دعوي وقف الاعمال الجديدة فالضرر هنا لم يقع بالفعل ولكنه يحتمل وقوعه بالفعل لوجود دلالات علي ذلك وقد نظم المشرع هذه الدعوي في المادة ٩٦٢/١ مرافعات فنصعي( من حاز عقارا واستمر حائز له سنة كاملة وخشي لاسباب معقولة التعرض له من جراء اعمال جديدة تهدد حيازته كان له ان يرفع الامر الي القاضي طالبا وقف هذه الاعمال الجديدة بشرط الاتكون قد تمت ولم ينقض عام علي البدء في العمل الذي يكون من شأنه ان يحدث الضرر)وللقاضي في هذه الدعوي سلطة تقديرية فله اذا راي ان الاعمال هذه لو تمت لكان هناك تعرضا للحائز ان يامر بوقفها وله ايضا ان يامر باستمرارها بعد ذلك نتطرق لشروط الدعوي فنجد ان هذه الدعوي تتفق مع دعوي منع التعرض في انها تشترط ان تكون الحيازة قانونية ظاهرة وواضحة وهادئة وان ترد علي عقار اوحق عيني يجوز تملكه بمضي المدة وان تستمر الحيازة مدة سنة كاملة ولكنهما يختلفا في ١ ان دعوي منع التعرض تفترض وقوع تعرض بالفعل وهذا بخلاف دعوي وقف الاعمال الجديدة التي تفترض فيها ان يكون هناك شروع في عمل لو تم لاصبح تعرضا للحائز في حيازته ٢يسقط الحق في رفع دعوي عدم التعرض بمضي سنة اما دعوي وقف الاعمال الجديدة فان الحق في رفع الدعوي يسقط باحدي طريقين ١ ان يمضي علي الشروع في العمل مدة سنة كاملة ٢ ان يتم العمل حتي ولولم يمض علي الشروع فيه مدة سنة لان بتمام العمل يصبح هناك تعرض بالفعل ولايكون السبيل في ازالته الاعن طريق دعوي منع التعرض وليس دعوي وقف الاعمال الجديدة

دعوي منع التعرض في قانون المرافعات

ينظم المشرع ٣دعاوي حماية للحيازة وهي دعوي وقف الاعمال الجديدة ودعوي منع التعرض ودعوي استرداد الحيازة فبدا بدعوي من التعرض فنتطرق اولا الي تعريف الدعوي وشروطها وهي الدعوي التي يرفعها الحائز ضد من تعرض له في حيازته ويشترط لقبول الدعوي هنا الاتي ان يكون المدعي حائز حيازة قانونية اي يكون مسيطرا سيطرة فعلية علي الشئ ظاهرا باعتباره مالكا له او صاحب حق عيني عليه ٢ان تكون الحيازة ظاهرة اي يجب ان تكون الاعمال التي يقوم بها الحائز ظاهرة غير خفية وايضا يجب ان تكون الحيازة واضحة اي يجب الا يشوب الحيازة اي لبس اوغموض في الكشف عن نية الحائز ويجب ان تكون الحيازة ايضا هادئة اي ي0ب الاتكون الحيازة وليدة عنف اواكراة سواء كان مادي او معنوي لان الاكراه في الحيازة يتعارض مع ان يكون الحائز صاحب حق ملكية علي الشئ المحوز ٣ ان ترد الحيازة علي عقار اوحق يجوز تملكه بمضي المدة فلاتقبل دعاوي الحيازة التي يرفعها الافراد ضد الحكومة بصدد عقار من الاملاك العامة للدولة كما لاتقبل دعاوي الحيازة بصدد العقارات التي تعتبر في ملك الله تعالي ٤ ان تستمر الحيازة مدة سنةحيث يشترط هذه المدة لقبول دعوي من التعرض لانها مدة كافية لاستقرار الحيازة وجعلها جديرة بالاهتمام ولابد هنا ان تكون مدة السنة متصلة وغير منقطعة ٥ الشرط الخامس لقبول دعوي منع التعرض هو ان يقع تعرض للمدعي في حيازته سواء كان هذا التعرض مادي كهدم مسقاة خاصة بارض الحائز او ان يكون تعرضا قانونيا كان يرسل شخص من الغير الي المستاجر من الحائز ينظره فيه بان الاجرة عن ايجار العين المؤجرة تستحق له لا للحائز للعين المؤجرة ٦ ان ترفع الدعوي خلال سنة من وقوع التعرض فاذا تراخي رفع الدعوي الي مابعد مدة السنة فلاتقبل الدعوي هنا

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

إخفاء جثة القتيل وتشديد العقوبة عليها

اورد المشرع نص المادة ٢٣٩من قانون العقوبات التي تخص هذه الجريمة فنص فيها علي (كل من اخفي جثة قتيل او دفنها دون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت واسبابه يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة وعلة التجريم هنا هو ان إخفاء جثة القتيل هو سعي لطمس معالم جريمة قتل فيعرقل عمل وجهد السلطات العامة وقد يحول دون وصولها الي حقيقة الجريمةسواء التعرف علي صفة القتيل واسباب ارتكاب الجريمة الي غير ذلك من الامور بعد ذلك نتطرق الي اركان جريمة إخفاء جثة قتيل وتتمثل هذه الاركان في ١ الركن المادي وينهض هذا الركن في امرين ١فعل الاخفاء او الدفن ويقصد به كل فعل قصد به اخفاء وجود الجثة عن اعين جهات التحقيق والسلطة المختصة وتستوي ان يقوم بدفن الجثة او القائها في احدي الانهار او الترع ويمثل موضوع الاخفاء او الدفن في جثة القتيل وهذا الاخير هو من مات موته غير طبيعية ٢عدم إخبار جهات الاقتضاءوقبل الكشف علي الجثة وتحقيق حال الموت واسبابها ويعني ذلك عدم علم جهات التحقيق بامر الجثة ٢ الركن المعنوي يتخذ الركن المعنوي هنا في القصد الجنائي فيجب ان يكون الجاني عالما بانها جثة لانساة مات موته غير طبيعية وان تتجه إرادة الجاني الي إخفاء الجثة عن اعين الناس واخيرا تتمثل عقوبة هذه الجريمة في الحبس مدة لاتزيد عن سنة

عقوبة القتل غير العمدي

١عقوبة القتل غير العمدي البسيط اذا لم يقترن القتل غير العمدي بظرف مشدد فعقوبتة هي الحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وغرامة لاتجاوز مائتي جنية اوإحدي هاتين العقوبتين فللقاضي هنا حرية الاختيار مابين الحكم علي الشخص بالحبس الحد الادني وهوستة اشهر او الحكم عليه بالحد الاقصي وهو ثلاث سنوات ولكن ليس للقاضي ان يحكم علية بالحبس مدة تقل عن ستة اشهر ٢ عقوبة القتل غير العمدي المشددة شدد هنا المشرع العقوبة في هذا الصدد في حالة توافر احدي الظروف الاتيه ١ تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة خطا الجاني شدد المشرع العقوبة هنا في ثلاث حالات ١ تشديد عقوبة القتل غير العمدي نتيجة لخطأ مهني جسيم يكون التشديد في حالة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول مهنته فالعقوبة هنا الحبس من سنة الي خمسة سنوات والغرامة بين مائة جنية وخمسمائة جنية او باحدي العقوبتين ويشترط هنا للتشديد في هذه الحالة شرطين هما١ ان يكون الجاني يشغل مهنة اوحرفة معينة كانت سببا في الحادث اما عكس ذلك فلامجال للتشديد ٢ان يخل الجاني اخلالا جسيما بما تقضي به اصول مهنته ويكون ذلك بخروجه عن السلوك العادي والمالوف للشخص المعتاد ٢تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة سكر او تخدير ويلزم هنا للتشديد في هذه الحالة ١ ان يكون الجاني في حالة سكر او تخدير وذلك بارادته٢ان تكون حالة السكر والتخدير معاصرة لفعل القتل الخطا ٣تشديد عقوبة القتل غير العمدي في حالة النكول عن المساعدة تكون العقوبة الحبس من سنة الي خمسة سنوات والغرامة من مائة جنية الي خمسمائة جنية او باحدي هذه القوبتين اذا كان الجاني في مقدرته تقديم العون للمجني عليه ولم يفعل ٢تشديد عقوبة القتل غير العمدي لجسامة الضرر تكون العقوبة من سنة الي سبعة سنوات اذا نتج عن خطا الجاني وفاة ثلاثة اشخاص ٣تشديد العقوبة لجسامة الخطا والضر معا

الاحكام الخاصة بالقتل غير العمدي

نبدا مشاركتنا بتعريف الخطا ثم نبين صوره فاولا الخطأ فهنا لم يعرف المشرع الخطأ مكتفيا ببيان صوره ويمكن لنا تعريف الخطأ بانه هو إخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون فيقدم علي فعل او يمتنع عن أداء واجب يفرضه عليه القانون يترتب عليه نتيجة مجرمة لم يسعي اليها الجاني في حين كان في استطاعته او في امكانه تفاديها وبعد ذلك نتطرق الي امر الاخلال بواجبات الحيطة والحذر ومعياره ويتحقق ذلك بتصرف يصدر عن الشخص يخالف فيه الاصول العامة للتصرف الانساني كقائد السيارة الذي لا يراعي اشارة المرور فيقوم بالاصتدام باخر بيوقعه قتيلا واختلفت الاراء هنا في شان المعيار الذي يعول عليه في نسبة الخطا للشخص فيري البعض ضرورة الاخذ بمعيا شخصي يرجع فيها الي الظروف الخاصة بالجاني ومدي تبصره ودرجة تعليمه وراي اخر يذهب للاخذ بمعيار موضوعي قوامه الشخص المتوسط ويري جانب كبير في الفقه من ضرورة الاخذ بمعيار مختلط الي الاخذ بالمعيار الشخصي والموضوعي علي حد سواء٢توفر علاقة نفسية بين ارادة الجاني ووفاة المجني عليه بعد ذلك نتطرق الي صور الخطأ فهي١ الاهمال فيعني ذلك جميع المواقف التي يتخذ فيها الجاني جانبا سلبيا فيتقاعس عن القيام بالواجبات المفروضة عليه مثال ذلك تقاعس عامل السكة الحديد عن تحويل مسار قطار مما يؤدي الي وفاة عدد من ركابه ٢الرعونة وهي تعني الطيش وسوء التقدير فيتصرف الشخص بخفة او سوء تصرف مثلها ان يجري طبيب جراحة لمريض دون تخديرة فيموت اثر ذلك ٣عدم الاحتراز ويتمثل ذلك في اتيان الجاني لفعل كان يجب ان يمتنع عنه مثل الشخص الذي يقود السيارة بسرعة عاليه في شارع مزدحم فيقتل احد المارة ٤عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والانظمة يتحقق ذلك في حالة مخالفة الجاني لقواعد لها قوة الالزام سواء كانت تشريعية كالقوانين او تنظيمية كاللوائح والتعليمات الادارية كان يجاوز قائد سيارة للسرعة المسموح بها في قواعد المرور

القتل العمدي في صورته المخففة او القتل المقترن بعذر قانوني

تنص المادة ٢٣٧من قانون العقوبات علي( كل من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة في المادتين ٢٣٤و٢٣٦ وهنا يعتبر المشرع القتل في هذه الحالة مقترن بعذر مخفف وهو عذر الاستفزاز الذي يعل القتل في هذه الحالة جنحة يعاقب عليها بالحبس بلا من تطبيق عقوبة الجناية ونتطرق هنا الي علة التخفيف وهي حالة الاستفزاز التي يكون فيها الزوج من جراء خيانة زوجته له مما يجعله غير قادر علي التحكم في نفسه ونذهب بعد ذلك الي نطاق التخفيف وفلايقتصر العذر هنا علي القتل في صورته البسيطة ولكن يشمل القتل في صورته المشددة ايضا فمن يطلق علي زوجته هي ومن يزني بها عيارين قاصدا قتلهما يستفيد من هذا العذر القانوني ويمتد نطاق العذر ايضا الي جرائم الضرب والجرح وايضا الضرب المفضي الي عاهه مستديمة بعد ذلك نتطرق الي مدي امكانية العقاب علي الشروع فهنا نجد انه لاعقاب للزوج في حالة عدم تمام القتل هنا كان يكون الزوج غير بارع في تصويب الرصاصة او ان الذي يزني بزوجته استطاع ان يمسك به قبل اطلاق الرصاص فمثل هذه الافعال لاعقاب عليهاواخيرا نتطرق الي شروط العذر المخفف فنجدهم١الشرط الاول هو شرط صفة الجاني فلايستفيد من العذر المخفف هنا غير الزوج الذي فاجا زوجته حال تلبسها بالزنا دون غيره من الابن او الاب اوغيرهم فهنا يعتبر العذر في هذه الحالة عذر شخصي لايستفيد منه الا الزوج وحده دون غيره من المساهمين معه في القتل ٢ مفاجاة الزوجة متلبسة بالزنا ونتطرق هنا الي عنصرين هما ١عنصر التلبس بالزنا فيشترط هنا ان يكون الزوج قد وجد زوجته وهي متلبسة بالزنا ولايشترط هنا ان يشاهد الزوج الزنا كاملا اما العنصر الثاني وهو عنصر المفاجاة فلا يكفي ان يشاهد الزوج زوجته وهي متلبسه بالزنا ولكن يجب ان يتوافر عنصر المفاجاة في حقه فهذا العنصر هو الموجب للعذر المخفف ٣الشرط الاخير هو القتل في الحال اي يجب ان يتم القتل في حالة التلبس ولايتراخي الي وقت بعيد عن وقوع الزنا للزوجة

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...