الأحد، 18 نوفمبر 2018

المجمل كاحد انواع الالفاظ الغير واضحة في الشريعة الاسلامية

المجمل هو اللفظ الذي لايدل بصيغته علي المراد منه ولاتوجد قرائن تبين المراد منه ولايزول خفاؤه الا ببيان ممن اصدره واسباب الاجمال هي ١ قد يكون الاجمال لسبب وهو غرابة اللفظ كقوله تعالي ان الانسان خلق هلوعا فكلمة هلوعا خفية انها مجمله وقوله تعالي القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث الي غير ذلك من الامثلة العديده وحكم المجمل انه اذا ورد اللفظ مجملا فلابد من الرجوع الي من اجمله لانه وحده الذي يعرف المراد منه لعدم توافر الدلائل والقرائن التي تدل علي المراد منه كقول تعالي وامسحوا برءوسكم حيث لايدل اللفظ علي ان المسح جزئي ام كلي هنا

المشكل كاحد الالفاظ غير الواضحة في الشريعة الاسلاميه

المشكل هو اللفظ الذي لايدل بصيغته علي المراد منه لسبب يرجع الي نفس اللفظ ويحتاج الي قرينة خارجية لتبيان المراد منه ونجد ان سبب الخفاء في المشكل هو ذات اللفظ كان يكون اللفظ يدل علي اكثر من معني واحد له والامثلة علي ذلك عديدة منها١ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حيث اذا نظرنا الي لفظ قروء فنجد انه يحمل معنيين هما الحيض والطهر فهل تنقضي عدة المطلقة بثلاث حيضات ام بثلاثة اطهار ؟بعد ذلك نتطرق الي حكم المشكل فلايجوز العمل به الااذا علم المراد من اللفظ وذلك يكون بالاجتهاد واعادة النظر فيه واخيرا هناك اشكال يكون بين النصوص كقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقوله في اخري واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهنا الاشكال يكون بالنسبة للحامل المتوفي عنها زوجها هل تنطبق عليها الايه الاولي ام الثانية؟ وهذا الاختلاف مما لايسع الحديث عنه ونختم من ان الاشكال لا يعمل به الااذا تم معرفة المراد منه

الخفي كنوع من الالفاظ غير الواضحة في الشريعة الاسلامية

الخفي هو اللفظ الذي يدل علي معناه دلالة ظاهره ويصدق علي افراد كثيرون لكن انطباقة علي فرد بعينه به غموض وخفاء تحتاج ازالته الي بحث ونظر امثلة ١كقول الله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فمعني السارق هنا هو الذي ياخذ مال غيرة خفية اما انطباق المعني هذا علي الطرار اي النشال فيه خفيه والنباش ايضا وهو سارق الاكفان في القبور وسبب الخفاء في النشال هو انه ياخذ المال من صاحبة في حضرته بمهاره فذلك يختلف عن السرقه لانا تتم في الخفاء اما سبب الخفاء في النباش هو انه ياخذ كفن لامالك له ومن ذلك ايضا كلمة قاتل في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم ليس لقاتل ميراث فالخفاء هنا مدي انطباق النص علي القاتل خطا اوالقتل بالتسبب وغيره ويبدو هنا ان الخفاء بحتاج الي اجتهاد لازالته اخيرا نتطرق لحكم الخفي فيجب هنا الاجتهادة والنظر لازالة خفاؤه

النيابة العامة كاحد اعضاء السلطة القضائية

اولا نتولي بيان المركز القانوني للنيابة العامةفنجد ان اعضاء النيابة العامة هم موظفون عموميون يتبعون السلطة التنفيذية ويمثلونها لدي المحاكم مهمتهم الدفاع عن المصلحة العامة والنظام العام والسهر علي تطبيق القانون علي احسن وجه ونتطرق بعد ذلك الي مايتمتع به رجال النيابة العامة ف١ يتمتع اعضاء النيابة العامة بعدم القابلية للعزل ما عدا معاوني النيابة وايضا يخضعون لضوابط واجراءات القضاة من حيث مخاصمتهم وعدم صلاحيتهم وردهم ٢استقلال النيابة العامة عن القضاء فلاتملك السلطة القضائية الاشراف عليها او التدخل في عملها ٣يتبع اعضاء النيابة العامة روؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم يتبعون وزير العدل الي غير ذلك من الامور

مخاصمة القضاة

وتسمي هذا المخاصمة ايضا بالمسؤلية المدنية للقضاة وهو نظام خاص لمسائلة القضاة مدنيا فالاصل ان الاخطاء التي تضر الغير تستوجب التعويض عنها ولكن اذا كانت هذه قاعدة عامه فلقد خرج عنها المشرع بصدد القضاة فطبق هذه القاعدة عليهم عند وجود خطا جسيم فقط دون بقية الاخطاء وذلك حتي لايخاف القاضي من اصدار احكام تمس الاشخاص فيتم التعويض عنها فاذن نقول ان دعوي المخاصمة هي دعوي تعويض يرفعها المضرور علي القاضي او المحكمة لاسباب يقررها القانون وبعد ذلك ننوه الي ان دعوي المخاصمة ضمانة هامة للمواطنين في مواجهة القضاة حيث يحكم القضاة بالعدل ويثق الناس في قضائهم وكون هناك نوع من الامان للناس علي حقوقهم بعد ذلك نتطرق لاسباب المخاصمة وهي كالتالي١ اذا وقع من القاضي غش او تدليس اوغدر اثناء التحقيق او الحكم وذلك في حالة وجود عداوة او محاباة لاحد الخصوم في الدعوي وايضا اذا وقع من القاضي خطا مهني جسيم اثناء التحقيق او المحاكمة ويختلف هذا الاخير عن الغش والغدر في ان الاول لايشترط لقيامه من وجود سوء نية للقاضي انما هو خطا يقع من القاضي لعدم حرصة او تبصره ٢ اذا اغفل القاضي نظر عريضة في الدعوي المنظورة امامه او اذا امتنع عن الحكم في دعوي جاهزه للحكم فيها وهو مايعرف بنكار العدالة ٣في الحالات الاخري التي يقضي فيها علي القاضي بالتعويض طبقا للقانون

رد القضاة واسبابه

يختلف رد القضاة عن عدم صلاحيتهم في ان الاولي تكون اقل تاثيرا علي حيدة القاضي ونزاته عن الثانيه ولكن تجدر الاشارة هنا ان نظام رد القضاه استخدم بطريقة كيدية من اجل اطالة امد النزاع مما جعل المشرع يحرص علي حصر اسباب الرد حتي لاتكون اداة بيد الخصوم لاطالة امد النزاع وهذه الاسباب هي ١اذا كان للقاضي او زوجته نزاع مشابه للنزاع الذي ينظر فيه القاضي ٢ان تستجد للقاضي اوزوجة خصومة مع احد الخصوم بعد الدعوي المطروحة امامه ٣اذا كان لمطلقته التي له منها ابن ولاحد اقاربه اواصهاره علي عمود النسب خصومة مع احد خصوم الدعوي المطروحة اما القاضي ٤اذا كان احد الخصوم خادما للقاضي او اعتاد الاخير علي مساكنة احد الخصوم ٥اذا كان للقاضي عداوة اومودة مع احد الخصوم يصعب فيها الحكم دون ميل

عدم صلاحية القضاة

تاكيدا لمبدا حيدة القاضي واستقلاله في عمله نص المشرع علي حالات معينة اذا توافرت احداها بالقاضي كان غير اهلا بمباشرة الدعوي ويقصد بهذا الامر عدم صلاحية القضاة وهذه الحالات هي ١ اذا كان القاضي قريبا او صهرا لاحد الخصوم الي الدرجة الرابعة ٢ ان يكون للقاضي اوزوجتة خصومه اودعوي مرفوعه عليهم من احد خصوم الدعوي التي ينظرها القاضي ويشترط هنا ان تكون هذه الخصومة نشات قبل الدعوي التي ينظرها القاضي واستمرت الي ةقت نظر الدعوي التي ينظرها القاضي اما عكس ذلك فلاينظر اليه كسبب لعدم الصلاحية ٣ان يكون القاضي وكيلا عن احد الخصوم او وصيا اوقيما عليه او مظنون وراثته له ٤ ان يكون للقاضي اوزوجته او اقاربه علي عمود النسب اووكيله لهم مصلحة في الدعوي القائمة ٥اذا كان القاضي قد افتي اوترافع في الدعوي محل النظر ولو كان ذلك قبل توليه القضاء الي غير ذلك من اسباب عدم الصلاحية

السبت، 17 نوفمبر 2018

القرض المصرفي وصوره

لم يرد في قانون التجارة رقم٧٧لسنة ١٩٩٩ لم يعرف القرض المصرفي ولكن يمكن تعريفة انه اتفاق يلتزم بمقتضاة المقرض بتقديم مبلغ نقدي اوبقيده في حسابه الدائن مقابل تعهد العميل برد ذات المبلغ عند حلول الاجل المتفق عليه علاوة عن الفوائد المستحقة للبنك وتعد هذه الوسيلة هي اقدم طرق التعاملات البنك فيها يضع البنك فيها تحت يد العميل مبلغ نقدي علي سبيل القرض وللعميل ان يستعملها كيف ماشاء وليس للبنك ان يعترض علي هذه الاغراض وهنا نظرا لكثرة مثل هذه التعاملات البنك فيج ان يقلل البنك من منح قروض بدون ضمانات كافية حتي لاتكون ضحية لتدليس العملاء الذين يمكن ان يستخدموا ضمانات وهمية للبنك ولكن هذا لايؤثررعلي السلطة التقديرية للبنك الذي له ان يعطي قرض بغطاءرجزئي او حتي بدون غطاء اوضمان بعد ذلك نتطرق الي امر وهوتجارية عقد القرض المصرفي نصت المادة ٥تجاري علي ان جميع عمليات البنوك منها القرض المصرفي تجارية بالنسبة للبنك اما بالنسبة للعميلزفنفرق ان كان القرض كان لاغراض تجارية ام لانشطة غير تجارية فيقتصر الصفة التجارية علي النوع الاول دون اللخر ه اخيرا نتطرقزالي موضوع انواع القرض المصرفي فمن حيث مدة القرض ينقسم الي قرض قصير الاجل مدتة تكون صغيرة جدا اما الاخر وهو القرض متوسط الاجل وهو يكون اطول نسبيا من الاول اما النوع الاخير هنا فهو عقد القرض طويل الاجل فيمتد مدة هذا القرض لمدة طويلة نسبيا اما التقسيم الاخر فمن حيث طريقة منحة ينقسم الي فقد يكون طريق منحة مباشر كالمعتاد ان يتسلم المبلغ من البنك وقد يكون هذا الطريق غير مباشر عند طريق فتح اعتماد او خطاب ضمان

عقد ايجار الخزائن الحديدية

تعريف هذا العقد انه عقد يتعهد بمقتضاه بنك مقابل اجرة بوضع خزانة معينه تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محدده هذا العقد يمكن فيه البنك العميل من وضع خزانه حديدية هذه الاخيرة قد تكون كبيرة الحجم او صغيرة تحت يد المستاجر وهذه الخزانة تكون في مكان آمن في البنكويقتضي هذا العقد ان يسلم مفتاح الخزانة للعميل ويحتفظ البنك بآخر له فلايجوز من ثم تسليم مفتاح لشخص غير المستاجر ولايخفي مدي الفائده التي تعود هنا علي البنك والعميل في آن واحد فالعميل يحفظ مقتنياته الثمينة في الخزانه ويحافظ عليها من السرقةراو الضياع اما البنك فياخذ اجرة عن ذلك وان كانت لاتتناسب مع ما ينفقه البنك علي تجهيز الخزانه فغالبا ما يهدف البنك من هذا العقد جذب عملاء له نذهب بعد ذلك الي الطبيعة القانونية لعقد الخزانة الحديدية فثار خلاف في الفقه حول ذلك الامر فهو ليس بععقد ايجار محض او وديعة محض انما هو مزيج بين الاثنين معا فتشعبت الاراء هنا فراي ذهب الي انه عقد وديعة حيث يقوم العميل هنا بحفظ ممتلكاته الخاصة في الخزانه والمحافظة علي سريتها ولايكون للعميل الانتفاع بالخزانة الاتحت تدخل البنك وفي اوقات محددة منه وهو مايقرب العقد الي الوديعة ويبعده ان يكون عقد ايجار الراي الثاني ذهب انه عقد حراسة حيث يلتزم البنك بحفظ الاشياء المودعة في الخزانة الحديدية وراي اخر يذهب الي انهرعقد ايجار وذلك علي اساس ان البنك المؤجر يمكن العميل المستاجر من الانتفاع بالخزانة مده معينه مقابل اجرة للبنك

الجمعة، 16 نوفمبر 2018

آثار عقد الوديعة النقدية

تتمثل هذه الاثار فيما يلي١ حقوق البنك والتزاماته لما كان عقد الوديعة النقدية هو عقد قرض فان المال محل الوديعة يكون تحت تصرف البنك ليتصرف فيه كما يشاء فله ان يقرض غيره وله ان ينفقه علي غرض او مشروع معين واهم ما يلتزم به البنك هو ان يرد المبلغ الودع لدية عند حلول اجل الوفاء به ولكن يرد البنك المبلغ المودع لدية ولاعبرة بتغر قيمة الاموال عن الوقت الذي تسلمها من العميل المودع ولكن هناك فرض هو إلغاء النقود او العملة الرسمية هنا يمكن رد المال بالعملة الجديده بعد ذلك نذهب الي حقوق العميل والتزاماته ويتمثل اهم حقوق هو ان يرد له البنك قيمة الوديعة نع فوايدها وهذا الاستراد قد يكون نقديا او عن طريق سحب شيك علي البنك واهم التزام يقع علي العميل هو تسليمه مبلغ الوديعة للبتك ويترتب علي عدم تنفيذ هذا الالتزان فسخ العقد نهائي

انواع الودائع النقدية

الودائع النقدية تنقسم الي انواع فمن حيث موعد استردادها تنقسم الي ودائع تحت الطلبوهي اهم انواع الودائع النقدية فيها يتفق العميل مع البنك ان يوضع تحت سيطرته مبلغ نقدية علي سبيل الوديعة ويكون للعميل استرداد قيمة الوديعة في اي وقت مما يستتبع ان يكون لدي البنك سيولة ماديه للوفاء بها عند الطلب ويمكن ان تكون هذه الوديعة بفائدة او بدون ولكن نظرا من ان البنك عليه بالرد الفوري لقيمة الوديعة عند طلبها من العميل مما يتعارض مع استغلال البنك لها فالاصل انه لايدفع فوايد عليها ٢الودائع لاجل وفيها لايحق للعميل استرداد الوديعة الا بعد اجل معين ومن ثم لايمك للعميل ان يسترد قيمة الوديعة الاوقت حلول الاجل ليس قبل ذلك ولعل اهمية ذلك يكون للبنك التصرف فيها في انشاء مشروعات مختلفة وللعميل ان ياخذ فائدة ٣الودائع النقدية بشرط الإخطار السابق وهذا النوع يجب فيه ان يتم اخطار البنك بالطلب للاسترداد في مدة معينه حتي يتسني للبنك ان يجهز مبلغ الوديعة ٢انواع الودائع بحسب حرية البنك في استخدامها ١الوديعة النقدية العادية وهي التي يتعاقد فيها البنك مع العميل علي ان يكون للعميل ان يضع تحت يد البنك مبلغ مادي علي سبيل الوديعة وللاخير استثمارها في اقامة بعض المشروعات علي ان يكون للعميل فايدة من ذلك وذلك دون تخصيصها لغرض معين وهناك نوع اخر وهو الودائع المخصصة لغرض معين وهنا لايقوم العميل بوضع مبلغ الوديعة لدي البنك مقابل فايدة معينه ولكن توضع الوديعة لدي البنك لغرض معين

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...