الجمعة، 16 نوفمبر 2018
ماهية عقد الوديعة النقدية في القانون التجاري
يعني هذا العقد انه عقد يخول بمقتضاة البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بمايتفق مع نشاطه المهني مع التزام برد مثلها للمودع فطرفا العقد هنا هما البنك والعميل سواء كان هذا الاخير شخص طبيعي ام شخص اعتباري كشركة مثلاوفيه تنتقل ملكية النقود المودعة للبنك وله التصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني علي انه يلتزم ان يرد مثل هذه النقود للعميل ونتطرق بعد ذلك الي الصفة التجارية لعقد الوديعة النقدية ونفرق هنا بالنسبة لهذه الصفة بين البنك الذي يعد الامر تجاريا من ناحيتة وذلك لان جميع اعمال البنوك تعد تجارية اما العميل فلايعد العقد تجاريا من ناحيته الا اذا كان العميل تاجرا وعقدة لحاجات تجارية ويترتب علي ذلك جواز اثبات العقد بالنسبة للبنك بكافة طرق الاثبات اما بالنسبة للعميل فلايكون ذلك الا اذا كان العمل تجاريا من ناحيته وبعد ذلك نتطرق للطبيعة القانونية لعقد الوديعة النقدية فنجد انه يجب تعريف الوديعة اولا وهو عقد يلتزم به شخص ان يتسلم شيئا من آخر علي ان يتولي حفظ هذا الشئ ورده عينا فالاختلاف بين عقد الوديعة النقدية وعقد الوديعة هو مدي امكان تملك البنك للمال المودع وحرية التصرف فيه او توقف الامر علي مجرد حفظ المال المودع فقط فذهب راي هنا ان العقد وديعة ناقصة ولكن الراي الراج في الفقة هو ان عقد الوديعة النقديه هو عقد قرض حيث يمتلك البنك المال المودع ويكون له التصرف فيه مقابل فوايد للعميل
الخميس، 15 نوفمبر 2018
عمليات البنوك وخصائصها
١تقوم عمليات البنوك علي الاعتبار الشخصي هنا يتمثل الاعتبار الشخصي لعمليات البنوك في الثقة المتبادلة بين العميل والبنك مثل هذه الثقة هي التي تجعل العلاقة بينهما في حالة استمرار فهذه الثقة قد تجعل البنك يعطي العميل قرضا بشروط غير مبالغ فيها او هي من تسمح باعطاء البنك للعمل بفتح اعتماد مستندي اوخطاب ضمان بدون غطاء اي بدون اشتراطات مغالي فيها ٢الطابع الدولي لعمليات البنوك هنا نجد ان العمليات المصرفي هي ناتجة عن العادات والاعراف المصرفية التي شاعت في العديد من دول العالم واصبحت العمليات البنكية كعمليات القروض او فتح الاعتمادات المصرفية او خطابات الضمان لها احكام متشابهة بين عديد من دول العالم وكثير ماتم تقنينها في صورة معاهدة او اتفاقية ٣الطابع النمطي الموحد لعمليات البنوك حيث تتفقع عمليات بنكية معينة كامر النقل المصرفي او الاعتماد المستندي او خطابات الضمان بالطابع النمطي الموحد فكثير ما تتم هذه العمليات بطريقة واحدة بين عدة بنوك وفقا لقواعد معدة سلفا
طرق اختيار القضاة
ان طرق اختيار القضاة هي مسألة بالغة الاهمية لما لها من اهمية قانونية حيث تنعكس هذه الطرق علي مدي كفائتهم ونتطرق بعد ذلك الي هذه الطرق فهي 1 نظام الانتخاب ويتم هذا الاخير بطريقتين هما ١الانتخاب عن طريق المواطنين ومن الدول التي تأخذ بهذه الطرية فرنسا وسويسرا ومعظم الولايات الامريكية وتحقق هذه الطريقة ان تم الانتخاب حرا الفصل بين السلطة التنفيذيه والسلطة القضائيه حيث تكون الاخيرة بمنأي عن تحكم الاولي وتنقد هذه الطريقة من ناحية انها وان كانت السلطة القضائية تكون بمنأي عن تحكم الحكومة فان خضوع الامر لانتخاب المواطنين يجعل القضاه يسعون الي ارضاء الناخبين حتي يعيدوا انتخابهم مرة اخري وهو مايخل بنزاهة القضاة ٢الانتخاب بواسطة الهيئة القضائية ذاتها ولكن يوجه النقد الي هذه الطريقة حيث يخشي ان يوجة اعضاء السلطة السلطة القضائية الي تعيين من هم في صلة قرابهم تربطهم بهم مما يخل ايضا بنزاهة القضاه بعد ذلك نتطرق الي نظام التعيين بواسطة السلطة التنفيذية ياخذ معظم الدول بهذا النظام في تعيين القضاة حيث لما كان القضاء هو عبارة عن مرفق عام يضطلع باداء خدمة عامة فيجب ان يقوم رئيس الدولة بتعيين القضاه باعتبارهم موظفين عموميين ولما كانت احكام القضاء تصدر باسم الامه كافه فيجب ان يتم تعيين من يصدرون هذه الاحكام بواسطة رئيس الدولة ولما كان هذا النظام يخل بمبدا الفصل بين السلطات لانه يجعل تعيين القضاه من سلطة السلطة التنفيذية الاان انصار هذا النظام يدافعون عنه بان الفصل المطلق بين السلطات يكاد يكون مستحيلا ويمكن وضع ضوابط لهذا النظام يجعل تعيين القضاة يكون بضوابط موضوعية تبتعد عن الاساءة في الاختيار واخيرا نذهب الي النظام المتبع في مصر فنجد انه يتم تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بشروط وهي ١ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية ٢ ان يكون كامل الاهلية فلايجوز تعيين الاجانب في هذه السلطة وايضا لايجوز تعيين سفية او معتوه او مجنون في هذا المنصب فيشترط في القاضي نضوج العقل وكمال الاهلية
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018
المعارضة في الاحكام الغيابيه
العارضة هي طريق عادي من طرق الطعن في الاحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية يمكن للطاعن فيها من إعادة طرح العوي أمام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي وتتمثل هنا خصائص المعارضة من التعريف السابق في انها١طريق من طرق الطعن العادية ٢لايجوز الطعن بهذا الطريق الافي الحكام الصادرة في مواد الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية ٣لايجوز الطعن بالمعارضة الافي الاحكام الغيابية دون الاحكام الحضورية نبحث اخيرامبررات المعارضة فنجد انه هناك مبدأ وهو لايجوز الحكم بادانة شخص دون سماعه فلكون الحكم الغيابي يصدر في غياب المتهم فلابد من السماح لهذا الاخير منالمعارضة لابداء دفاعه ولكون الحكم الغيابي هو حكم ضعيف لان المحكمة تنطق به في غيبة المتهم وبعد الاطلاع علي الاوراق وبدون تحقيق اومرافعة فكل هذه مبررات حتمت الاخذ بهذا النظام ولكن هذا النظام عليه تحفظات وهي انه قد يعمد اح الخصوم من التغيب عن حضور الجلسة بالرغم من صحة اعلانه حتي يعرقل سير الدعوي واخيرا قد يغير الخصم محل إقامته حتي لايتم اعلانه إعلانا صحيحا في محل إقامته ولكن يقترح البعض هنا لعلاج هذه المساؤي ايؤجل القاضي النطق بالحكم في الدعوي وعدم التعجل باصدار حكم غيابي فيها
الشهادة وقيمتها في الاثبات الجنائي
الشهادة هي تقرير يصدر عن شخص في واقعة عاينها بحاسه من حواسه بعد ذلك نبحث امر اهلية الشاهد فلابد من توافر شروط في الشاهد حتي يصبع اهلا لها فتنتفي هذه الاهلية في حالة ما اذا كان الشاهد غير حرا اوغير مميز او تنتفي في حقة هذه الصفة في حالة توافر صفة في حقه تتعارض مع صفته كشاهد كوكيل النيابه وقاضي الموضوع حيث لا يمكن الاخذ بشهادتهم في الدعوي بعذ ذلك نتطرق الي امر اخر وهو سلطة المحكمة في سماع الشهود فالاصل ان المحكمة تسمع للشهود الذين طلب الخصوم سماع شهادتهم سواء كانوا شهود اثبات اونفي اذا امتنعت المحكمة عن سماع شهادة احد الشهود الذين طلب الخصوم سماع شهادتهم فنها تكون قد اخلت بحقوق الدفاع في الدعوي بعد ذلك نتطرق الي امر وهو استدعاء الشهود وسماعهم هنا يتم احضار الشهود عن طريق احد المحضرين او احد رجال السلطة العامه وذلك قبل الجلسة باربعة وعشرين ساعه ماعدا حالات التلبس بالجريمة فهنا يمكن استدعاء الشهود في اي وقت من الاوقات وعلي الشاهد الحضور في الميعاد المحدد لالقاء شهادته والاجاز للمحكمة بعد سماع اقوال النيابة بدفع غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات وثلاثين جنيها في الجنح كحد اقصي وخمسون جنيها في الجنايات كحد اقصي واخيرا ننتقل الي قيمة الشهادة في الاثبات فالقاضي وفقا لحريته في الاقتناع له سلطة في تقدير الشهادة في حدود القانون فلها ان تقول بكذبها وعدم الاطمئمنان اليها ولها ان تاخذ بشهادة الشاهد في التحقيق الابتدائي دون شهادته في جلسة المرافعة او عكس ذلك
الاعتراف
تنص المادة ٢٧١من قانون الاجراءات الجنائية علي يسأل المتهم عماإذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه فان اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه هذا والحكم عليه بدون سماع الشهود والافتستمع لشهود الاثبات ويتضح من هذا النص ان الاعتراف لابد من صدوره من المتهم نفسه دون غيره وتثور مسالة اخري الاوهي شروط صحة الاعتراف فلكي يصح الاعتراف ويصبح معولا عليه في الدعوي فلابد من توفر شروط معينه وهي ١ان يكون الاعتراف صادرا من انسان مدركا مميزا فيجب ان يكون المعترف مدركا لما يعترف به عالما بحقيقته فلا يقبل اعتراف الصبي والسفيه والمجنون والمعتوه نظرا لعدم ادراكهم ٢حرية الاعتراف فيجب ان يكون المعترف في كامل حريته وهو يدلي باعترافه ومن ثم لايقبل الاعتراف عندما يكون وليد اكراه وغيرها من وسائل الضغط ٣عدم تحليف المتهم اليمين وبالرغم من اغفال المشرع النص علي ذلك الا ان الفقه والقضاء يجمع علي عدم تحليف المتهم اليمين حتي لايضطر للاعتراف خوفا من الحنث في اليمين ٤هل يشترط ان يفرغ الاعتراف في شكل معين هنا لم ينص المشرع علي شكل معين للاعتراف فيجوز ان يكون شفاهة وهو الغالب ويمكن ان يكون كتابة اوبالاشاره واخيرا نبحث مدي سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف فلكي يمكن ان تستند المحكمة الي الاعتراف كدليل ادانه فلابد من توافر شروطة كاملة والا فللقاضي ان يطرحة ارضا ولا ياخذ به
قرينة البراءة كاحد المبادئ الاساسية في الاثبات الجنائي
يعني هذا المبدأ ان الاصل في المتهم البراءة حتي يثبت عليه اي ادانه ويتفرع عن ذلك مبدا آخر وهو انه عند الشك يتم التفسير لصالح المتهم وقد جاء الدستور بالتاكيد علي هذا المبدا فنص علي انه المتهم برئ حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونيه تكفل كل ضمانات الدفاع عن نفسه واكد علي نفس المعني ايضا الاعلان العالمي لحقوق الانسان
مبدا حرية القاضي الجنائي في الاقتناع
هذا المبدا من المبادئ الاساسية في مجال الاثبات الجنائي ويعني ان للقاضي ان يلجأ الي ادلة معينه دون غيرها حسب ما تملي اليه عقيدته في الدعوي الجنائيه المطروحة امامه ولكن كل ذلك يكون وفقا لما ينص عليه القانون وتطبيقا لذلك فان للقاضي ان ياخذ برأي شاهد ما في الدعوي لم يؤخذ بشهادته في التحقيق الابتدائي وهنا نجد ان هناك قيود ترد علي حرية القاضي بالاقتناع وهي١ليس للقاضي ان يبني حكمه الاعلي ادله فدانة شخص ما يتوقف علي وجود دليل عليه٢لايجوز ان يبني القاضي اقتناعه الاعلي ادلة طرحت امامه في الجلسه وقد اكدت العديد من احكام محكمة النقض علي هذا الامر ولذلك لايمكن ان يأخذ القاضي في دعوي ما بدليل خاص بدعوي اخري ولكن يجب عليه ان يتقيد بحدود الدعوي المطروحة امامه في الجلسه ٣يتعين علي القاضي الجنائي ان يستمد اقتناعه من ادله مشروعه فالمشرع الجنائي وضع قواعد معينه يستقي منها القاضي اقتناعه ومخالفة هذه القواعد يجعل الدليل باطلا وهذا البطلا قد يكون متعلقا بالنظام العام ومن ثم لايتوقف علي تمسك الخصوم باثارته واما دون ذلك فلابد من تمسك الخصوم بالبطلان ٤التزام القاضي بما ورد في بعض المحررات ٥يلتزم القاضي الجنائي عند الفصل في مسالة غير جنائيه باتباع طرق الاثبات فيها
الاثنين، 12 نوفمبر 2018
المقصود بالمحاكم الجنائية الخاصة وفلسفة انشاؤها
المحاكم الجنائية الخاصة هي نوع من المحاكم التي تقاضي نوع معين من المجرمين ولكل منهم خصائص معينة وفيها يتم اتباع اجراءات خاصة في شأن هؤلاء المجرمين ويتم معاملتهم معاملة خاصة ويفترض في هذا النوع من المحاكم تخضع للاحكام العامة في قانون الاجراءات الجنائيه ويراعي فيها حقوق الدفاع والنظام المصري يعرف ثلاثة انواع من هذه المحاكم١محاكم الاحداث ٢المحاكم الجنائية الاقتصادية ٣المحاكم العسكرية فاولا محكمة الاحداث وهذه المحكمة يوجد فيها نوعين محكمة الدرجة الاولي ومحكمة استئنافية واختصاصها يكون ١اختصاص شخصي فهنا تنظر في امر الطفل اوالحدث عند اتهامه في احدي الجرائم اوعند تعرضه للانحراف ويقصد بالحدث هنا الطفل الذي لم يبلغ ١٨سنه ميلاديه والعبره بهذا السن هو بوقت ارتكاب الجريمة حيث تختص محكمة الاحداث بمحاكمة الطفل حتي ان ذاد سنه اثناء المحاكمة عن ١٨سنة تنظر المحكمة امره مادام ان سنه وقت ارتكاب الجريمة كان ١٨سنه ميلاديه وينعقد اختصاص محكمة الاحداث بنظرامر الحدث محليا بمكان ارتكاب الجريمة اوبمكان حدوث الانحراف او مكان ضبطه فيه ٢المحاكم الجنائيه الاقتصادية وقد انشأت بمقتضي قانون ١٢٠لسنة ٢٠٠٨والدافع من وراء انشاؤها ذيادة الجرائم في المجال الاقتصادي بسبب توسع الدولة في الاتجاه للاستثمار سواء الطني ام الاجنبي اخيرا يوجد نوع من المحاكم العسكرية وهذه تختص بنظر الجرائم التي تقع من العسكريين او بالجرائم التي تقع بالاعتداء علي المنشآت العسكرية
الصفات التي يجب ان يتحلي بها الباحث القانوني
١الايمان بقيمة البحث القانوني فيجب عليه ان يؤمن بانه صاحب رسالة علمية وانه عليه مسؤلية وهي انه يضع حلول لمشاكل حاله ٢حب القراءة وسعة الاطلاع وذلك لان حب القراءة وسعة الطلاع يفتح للباحث آفاق متنوعه وعديده مما يزيد من قيمة البحث واهميته ٣الدقة فعلي الباحث ان يتحري الدقة في اختيار موضوع البحث وان يعبر عن مشكلة شائعة ويقترح لها حلولا عن طريق بحثه ٤التزام الحياد اثناء البحث فعل الباحث ان يكون محايدا غير متعصب لفكر معين او منحاز لمذهب معين ٥ القدرة علي الابتكار فالباحث ليس بناقل لمعلومات غيرة ولكن يجب ان يثير مشكلة حيه وان يبتكر لها حلا ولايتوقف الاحد النقل فقط ٦ الامانة العلمية فعلي الباحث ان يتحلي بالامانة في جميع مراحل البحث فان قام بنقل راي غيره ان يسنده لصاحبه لا لنفسه ٧التواضع هذا الاخير هو سبب نجاح اي مجال حيث ان بالتواضع ترتفع القيم وتعلو المراتب ٨الصبر هذا الاخير هو سمة قوية من سمات الباحث حيث علية بالصبر في اعداد بحثة ليصل الي موضع اهل لان يكون بحث علمي ذو مستوي علمي راقي
الامر الجنائي والسلطة المختصة باصداره
تبدو مهية هذا النظام في امكانية تطبيق عقوبة من غير اتباع الاجرءات العادية للدعوي الجنائة من تحقيق ومحاكمة وحكمة هذا النظام تكمن في تيسير اجراءات الدعوي الجنائية وذلك لاقتضاء حق الدولة في العقاب ولكن يتوقف اثر هذا النظام في انهائه للدعوي الجنائية علي ارادة الخصوم وتبدو السلطة المختصة باصدار هذا الامر في كلا من القاضي الجزئي وعضو نيابة من درجة وكيل نيابة علي الاقل وبعد ذلك نتطرق الي امر وهو عدم قبول النيابة العامة من قبل الخصوم فنجد انه ١للنيابة العامةان تعلن عدم قبلوها للامر الصادر من قاضي المحكمة الجزئية او٢ان يعلن الخصوم عدم قبلوهم للامر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي اومن عضو النيابة العامة خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الامر من النيابة العامة او من تاريخ علانة بالنسبة لباقي الخصوم وفي حالة عدم اعتراض ذوي الشأن علي الامر الجنائي ان يصبح حجه علي الجميع
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
مبدا شخصية القانون الجنائي
ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...
-
اقول يجب علي كل باحث للقانون عامة وللقانون الجنائي خاصة ان يكون له هدفة من دراسته فانا لو تحدثت عن هدفي من دراستي للقانون الجنائي اسعي ان ...
-
1يكون الطعن باجراءات معينة وفي ميعاد محدد ...