الأحد، 11 نوفمبر 2018

انواع البحوث العلمية

البحوث العلمية اربعة انواع١البحث التدريبي القصير وهو البحث الذي يقوم به الدارس في مرحلة الليسانس او مرحة الدراسات العليا فعادة ما تنص لائحة كليات الحقوق علي تدريس مادة البحث القانوني في مرحلة الليسانس او مرحلة الدراسات العليا ٢بحث الماچيستير وهذه هي مرحلة التالية للمرحلة الجامعية الاولي وسابقة علي درجة الدكتوراه وهنا يجب ان يختار الباحث موضوعا دقيقا ويعالج مشكلة هامة للمجتمع ٣بحث الدكتوراة هذه المرحلة هي اعلي المراحل العلمية لغير المتخصص وللحصول علي هذه الدرجة العلمية لا بد من إعداد رسالة اوبحث هام ودقيق ويكون ذلك تحت يد مشرفين من اعضاء هيئة التدريس بالجامعه ٤ البحوث المتخصصة وهي البحوث التي تتم في فرع معين من فروع القانون كالقانون المدني والقانون الجنائي والقانون التجاري الي غيرها من فروع القانون المختلفة وعادة ما يقوم به عضو من اعضاء هيئة التدريس بالجامعه وفيه يختار الباحث موضوع بحثة بنفسة دون وجود مشرف علي البحث

شروط قيام المسؤلية الجنائية للشخص المعنوي

تتمثل هذه الشروط في١شروط تتعلق بالشخص المعنوي ذاته الذي يخضع للمسؤلية الجنائيه فنجد هنا ان جميع الاشخاص المعنوية تسال جنائيا عن افعالها ما عدا الدولة فهذه الاخيرة تحقق وتحمي مصالح الافراد في المجتمع وتقوم بملاحقة المجرمين فكيف نسلم بامكانية عقابها؟ اما في شان الاشخاص الاعتبارية الخاصة فتخضع لهذه المسؤلية سواء نشات بقصد الربح كالشركات التجارية ولاتقصد من نشاطها الربح كالجمعيات التعاونية ٢هناك نوع اخر من هذه الشروط وهي ان تكون الجريمة المرتكبة من الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي وذلك يتم تحديده طبقا للقانون او اللائحة فيتم الرجوع الي القسم الخاص من قانون العقوبات لتحديد ماهية الجرائم التي يسال عنها الشخص المعنوي فهناك جرائم ترتكب تمس امن الدولة وكيانها الداخلي والخارجي كجريمة الخيانة والتجسس وتحريض الجند علي عدم الطاعة بقصد الاضرار بالامن القومي ٣ارتكاب الجريمة بواسطة احد اجهزة الشخص المعنوي اوممثليه سواء كان هذا الممثل للشخص المعنوي شخص طبيعي يخوله النظام الاساسي تمثيل هذا الشخص المعنوي ادارته او التصرف فيه كالرئيس او مجلس الادارة اوللاعضاء وهنا ننوه انه نتيجة ما تقدم لايسال الشخص المعنوي عن افعال الموظف العادي لانه ليس بممثل له ٤ان يتم ارتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي ولحسابه اي ان تقع الجريمة لتحقيق مصلحة للشخص المعنوي سواء كانت ماديه ام معنويه او لدفع ضرر عنه

إقرار المسؤلية الجنائية للاشخاص المعنوية

يعتبر اقرار مبدأ المسؤلية الجنائيه للاشخاص المعنويه من اهم ما استحدثه قانون العقوبات الفرنسي فنص علي انه تسأل الاشخاص المعنويه جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة اجهزتها او ممثليها وفقا للقواعد الوارده فيه وذلك في الحالات المنصوص عليها في القانون او اللائحة ولا تستبعد هنا مسؤلية الاشخاص الطبيعيين سواء كانوا فاعلين اوشركاء والدافع وراء إقرار هذه المسؤلية الجنائيه للشخص المعنوي هو ١ضمان فعالية العقاب وبالاخص مع انتشار الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي في العصر الحديث و٢تحقيق العدالة العقابية حيث يتم المساءلة لكل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي علي حد سواء

مبدا شخصية المسؤلية الجنائيه

هنا ينص هذا المبدا علي انه لايسال جنائيا عن الجريمة الامرتكب الفعل المكون لها ولقد كان قانون العقوبات الفرنسي الجديد حريصا علي النص علي هذا المبدا خلاف القانون القديم حيث نص علي انه لايسأل احد جنائيا الاعن عمله الشخصي ولعل الاهمية العملية لهذا المبدا نجدها في المجال الاقتصادي بسبب كثرة الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص المعنوي ولحسابه وقد جري هنا بعد منتصف القرن التاسع عشر الا انه لايسال مدير المشروع عن جرائم تابعه بالمشروع طبقا لمبدا شخصية المسؤليه الجنائيه خلاف للوضع الذي كان سائدا من ذي قبل

السبت، 10 نوفمبر 2018

الدعوي المباشرة والدعوي غير المباشرة في نطاق القانون المدني

هنا نفرق بين الدعوي المباشرة وهي دعوي يرفعها الدائن مباشرة علي المدين يطالبه فيها بحق ثابت له في ذمته فمثلانفترض ان هناك دائن وهو أ له عند اخر اي مدين وهو ب ٥٠٠٠الاف جنيه وحل اجل الدين ولم يدفع المدين الدين في الميعاد فهنا يرفع الدائن دعوي مباشرة يطالب فيها المدين بكامل الدين وتسمي هنا بالدعوي المباشره وهي تختلف عن الدعوي غير المباشرة حيث ان هذه الاخيرة وبالتمثيل لها نفرض ان هناك أ دائن ل ب وهو المدين الاصلي ولكن هناك طرف ثالث وهو ج وهذا مدين ل ب ولكن عند حلول اداء الدين الثابت ل ب في حق ج وتاخر ج عن سداده فهنا من مصلحة أ وهو دائن ل ب ان يرفع دعوي يطالب فيها بحق ب قبل ج لياخذ هو حقة من ب وتسمي هنا بالدعوي غير المباشره فهي اذا دعوي يرفعها دائن مطالبا لحق مدينه قبل الغير ليستوفي حقه منه

نطاق تطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان

هذا النطاق سنحدده في قاعدة عدم رجعية نصوص قانون العقوبات او الاثر الفوري لهذا القانون حيث تنص الماده ١١٢/١عقوبات فرنسي علي انه يعاقب علي الوقائع المكونه للجريمة بمقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها فقط وهذا يعني ان قانون العقوبات يسري علي الوقائع التي تحدث بعده لاقبله ونجد ان هذه القاعده لها طابع دستوري خاص فقد اكدت عليها المحكمة الاوروبيه لحقوق الانسان فنصت الماده ٧من الاتفاقية علي ان من حق الفرد ان يعلم مسبقا بالفعل او الامتناع عن الفعل الذي يمكن ان يعاقب عليه ونص ايضا دستور ١٩٧١المصري علي هذا الطابع الدستوري لهذه القاعده حيث جاء بنصه علي انه لاعقاب الاعلي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ونصت الماده ١٨٧ من ذات الدستور علي انه لاتسري احكام القوانين الاعلي مايقع من تاريخ العمل بها ولايترتب عليها اثر فيما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص علي خلاف ذلك بموافقة اعضاء مجلس الشعب وتثور مسأله اخيرة هنا الاوهي رجعية القانون الاصلح للمتهم فنجد انه اذا كانت هناك نصوص شديده بحق احد افعال شخص معين وصدر في حقة ادانه ولكن قبل الفصل في المسأله بحكم نهائي صدر قانون يخفف من نص التجريم اونص العقاب فهذا هو القانون الاصلح للمتهم فمثل هذا يطبق باثر رجعي

الظاهر والنص كاحد اقسام وضوح الدلالة

الظاهر هو من دل بصيغتة علي معناه وليس هو المقصود اصلا من الكلام يقول الله تعالي واحل الله البيع وحرم الربا فظاهر اللفظ يدل علي حل البيع وحرمة الربا ولكن ليس هو المقصود من الكلان ولكن المقصود وهذا هو النص وهو نفي المماثلة بين البيع والربا فالنص هو مادل بصيغته علي المعني الاصلي المقصود من الكلام وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهم حتي يقوم الدليل علي التخصيص او النسخ او التاويل

الرخصة كاحد اقسام الحكم الوضعي في القانون الاسلامي

الرخصة في الاصطلاح هي ماشرعه الله من الاحكام للمكلفين في الاحوال غير العادية تيسرا لهم ولرفع الحرج عنهم وفيها يباح المحظور للضرورة والرخص انواع فهناك١رخصة اباحة المحظورات عند الضرورات كاكل الميته عند الضرورةورخصة اباحة النطق بكلمة الكفر عند وجود اكراه علي الانسان ٢رخصة اباحة ترك الواجب علي خلاف الدليل المقتضي للوجوب كرخصة الافطار في رمضان للمريض او للذي علي سفر يقول تعالي فمن كان مريضا او علي سفر فعدة من ايام اخر ورخصة التقصير من الصلاة في بعض الاحوال ورخصة الصلاه باوضاع معينة خلافا للوضع السائد تخفيفا علي المريض وبعد ذلك نتطرق لحكم العمل بالرخصة فنجد ان الاخذ بها في الاحوال السابقة واجبا الاخذبها في احوال كما في اكل الميتة وشرب الخمر في الضرورة ويكون الاخذ بها مندوبا ومستحبا كقصر الصلاه الرباعية في السفر وقد يكون الاخذ بها مباحا كالفطر في رمضان

الواجب كاحد اقسام الحكم التكليفي

الواجب هو طلب الشارع فعله علي سبيل الالزام كقوله تعالي واقيموا الصلاة وآتو الزكاة واركعوا مع الراكعين وقوله تعالي والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهماجزاء بما كسبا نكالا من الله وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه واقسام الواجب هي الي عدة اقسام وذلك لاعتبارات مختلفه فمن حيث تعيين الفعل المطلوب والتخيير فيه ينقسم الي واجب معين واخر مخير ومن حيث وقت ادائه ينقسم الي واجب مؤقت وواجب مطلق عن التأقيت وينقسم ايضا الي واجب عيني وهو الذي يطلب من شخص بعينه ولا يترتب علي ادائه من فرد بعينه سقوطه عن الاخرين كالصلاه والصوم والحج وواجب كفائي يترتب علي قيام احد افراد الجماعه له سقوطه عن الاخرين كمهن الطب والصيدله وغيرها والي غير ذلك من التقسيمات الاخري للواجب

اقسام الحكم التكليفي في الشريعة الاسلاميه

اقسام الحكم التكلفي هي١الواجب وهو ما طلب الشارع فعله علي سبيل الالزام مثل الصلاه والزكاة والصوم ٢المندوب هو ما طلب الشارع فعله ليس علي سبيل الالزام مثل صيام يوم الاثنين والخميس٣ المحرم وهو ما طلب الشارع ترك فعله علي سبيل الالزام مثل تحريم الخمر والزنا والقتل٤المكروه وهو ما طلب الشارع ترك فعله ليس علي سبيل الالزام مثل حديث النبي قال ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال ٥المباح هوما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه مثل احلال الطيبات من الرزق وغيرها مما اباحه الله لعباده

التدابير الاحترازية

التدابير الاحترازية هي احد الطرق التي تتبع لمنع وقوع الجريمة من اشخاص معينون كالاحداث مثلا فلو ان طفل لم يبلغ سن العقاب او السن الذي يشترطه القانون للعقاب علي الافعال الاجراميةوارتكب جناية مثلا فلايمكن ان توقع عليه عقوبة لعدم بلوغه هذا السن القانوني ولكن يتخذ في شانه احد التدابير الاحترازية وهي الوضع في مؤسسة الاحداث للقيام بتاهيله والحيلوله بينه وبين الجريمة مره اخري وهناك تدبير احترازي اخر وهو الوضع افي احد المصحات النفسية او العقلية وذلك اذا كان مرتكب الفعل الاجرامي مريض نفسي او عقلي

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...