الأربعاء، 7 نوفمبر 2018

صاحب السلطة في اصدار القوانين والتشريعات

القانون لكي يسمي هكذا فانه يمر بمراحل معينه فيكون في بادئ الامر اقتراح بقانون يعرضه احدالاعضاء في مجلس النواب ليتم مناقشته والتصويت عليه ثم بعد ذلك وبعد موافقة المجلس عليه يرفع الي رئيس الجمهورية للتصديق عليه من جهته تمهيدأ لنشره في الجريده الرسمية والعمل به في اليوم التالي لنشره بعد هذه المقدمة الوفيره نقول ان سن القوانين يكون اصلا من اختصاص السلطة التشريعيه ممثله في مجلس الشعب اوما يسمي مجلس النواب ولكن خروجا علي هذا الاصل يمكن لرئيس الجمهوريه ان يصدر تشريعات الضروره ولكن تعرض في وقت لاحق علي مجلس النواب في دور انعقاده

اقسام القانون

القانون ينقسم الي قسمين هما القانون العام وله عدة فروع منها1القانون الجنائي وهذا بدوره ينقسم الي قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية 2القانون الاداري يخص هذا القانون ببيان الوظيفه العامة وشروط تعيين الموظف العام واختصاص مجلس الدولة والمحاكمة التاديبيه الي غير ذلك من النواحي الادارية البحته 3القانون الدولي العام وهو يبحث القضايا التي تثور بين دولتين او اكثر ويمثله ايضا عدد من المنظمات الدوليه اشهرها علي الاطلاق منظمة الامم المتحده وغيرها والقسم الثاني من اقسام القانون هو القانون الخاص وفروعه1القانون المدني وفيه يوجد النظريه العامة للالتزامات وبيان الحقوق كحق الملكيه والارتفاق وغيرها 2القانون التجاري وهذه يبن احكام الشركات من حيث تكوينها وتصفيتها وشروط قيام الشركة ابتداءواحكام القانون التجاريوصفة التاجر وشروط اكتسابها3 القانون الدولي الخاص او قانون الجنسية وهذا القانون يوضح مدلول الجنسية وشروط اكتسابها وطرق التجنس وشروطه واحكام سحب الجنسيه والتجريد منها الي غير ذلك من الاحكام

الفارق بين الحصانه الدولية والحصانة البرلمانيه

هنا نفرق بين الحصانه المقرره لاعضاء البرلمان او مايسمي بالحصانه البرلمانيه مثل هذه الحصانه تثبت للعضو وهي ليست حصانه مطلقه تبيح لصاحبها فعل ما يشاء ولكن هي حصانه اجرائيه فيمكن ان تسقط عن صاحبها اذا ما وجد في حالة تلبس بجريمة ما وغير ذلك لايجوز سقوط هذه الحصانه عن العضو والقيض عليه الا بعد اخطار  رئيس مجلس النواب بذلك وتصريحه به اما في حالة الحصانه الدولية او الحصانه الدبلوماسية فمثل هذه الحصانه قريبه من ان تكون مطلقه حيث ان الدبلوماسي والقنصليه عامة تعتبر جزء من اقليم الدوله التي تمثلها فهي تابعه لهذه الدوله دون غيرها 

الفارق بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية

القانون الجنائي ينقسم الي قسمين1قانون العقوبات وهو القسم العام وهذا يختص بتبيان الجرائم وبيان عقوبتها كما تناول العديد من المبادئ الجنائيه الهامه كمبدأ شخصيه العقوبه ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ اقليمية قانون العقوبات والقسم الثاني هو2 قانون الاجراءات الجنائية وهذا القسم هو القسم الخاص من القانون الجنائي وهو قسم اجرائي ويتولي اجراءات خاصة بالدعوة الجنائيه مثل طريق رفعها والسلطة المختصه بذلك اي يتولي اجراءات الدعوي الجنائيه لحين الفصل فيها من القاضي المختص

اركان المسؤلية التقصيريه الموجبه للتعويض

التعويض عن الضرر يلزم له تحقق ثلاث اركان اساسيه هما 1الخطأفيلزم اولا ان ينسب خطأ لااحد الاشخاص ينم عن اهماله ورعونته او عدم احترامه للقوانين واللوائح المنظمه كشخص لا يلتزم بقواعد المرور فيتسبب بخطأه في احصابة احد العامة في الطريق اثناء سيره 2 الضرر الركن الثاني من اركان المسؤلية التقصيرية هو الضرر فلابد من ان يتسبب الخطأ في ضرر للمصاب كما في المثال السابق يتحقق الضرر في امكانية ان يصاب المار من الطريق باي اصابة ما  واخيرا3لابد من توافر علاقه سببية بين الفعل الخطأ والضرر الذي اصاب الفرد وعند تحقق الاركان الثلاثة مجتمعه يستحق المضرور للتعويض عما اصابه من ضرر ليتولي القاضي تقدير قيمة التعويض هنا

الثلاثاء، 6 نوفمبر 2018

اختصاصات قانونيه هامة

1اختصاص النيابة العامه اقول تختص النيابه العامه بتحريك ورفع الدعوي العموميه عن الجرائم المرتكبه باسم المجتمع الذي تمثله هي مع عدم الاخلال بالقيد الوارد علي هذا الاختصاص كما في حلات اشتراط تقديم بلاج من المجني عليه من الجريمة ويسمي هذا بقيد شكوي المجني عليه كم في السرقه بين الاصول اي بين الاب وابنه فيشترط فيها لتحريك الدعوي العموميه تقديم المجني عليه بشكوي قبل تحريك الدعوي2المحكمة الدستورية العليا تختص هذه المحكمة بالفصل في دستورية القوانية فاذا ما تم الطعن علي قانون معين بعدم الدستورية فان هذه المحكمة يدخل في اختصاصها وحدها الفصل في هذه الدعوي

مبادئ قانونية

1مبدا شخصية العقوبه يعني هذا المبدا ان العقوبة لا تمس الا مرتكب الفعل الاجرامي دون غيره من الافراد سواء كانت تربطه بالجاني   صلة قرابة ام صداقة فالعقوبة لا توقع الاعلي شخص مرتكب الفعل الاجرامي فقط دون غيره 2 مبدا شرعية الجرائم والعقوبات يعني هذا المبدا انه لا جريمة ولا عقوبه الابناء علي قانون حيث ان القانون هو الذي ينظم  نصوص التجريم المختلفة فيبين الجرائم والعقوبات التي توقع علي مرتكبها فلا يجوز ان تنسب جريمة لشخص لم ينص عليها القانون او ان توقع عقوبه غير منصوص عليها فيه

تعريف القران الكريم وبيان خصائصه في القانون الاسلامي

القران الكريم هو كلام الله تعالي المنزل علي رسوله صلي  الله عليه وسلم باللفظ العربي المتعبد بتلاوته المتحدي باقصر سورة منه المنقول بالتواتر المكتوب في المصاحف المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس اما عن خصائصه فهي من تعريفه 1هو كلام الله تعالي فيخرج هنا من هذا الصدد الحديث النبوي والحديث القدسي 2 انزله الله علي رسوله محمد ليخرج الناس من الظلمات الي النور وبذلك يخرج منه كتب التوراه والانجيل 3 نزل باللفظ العربي عكس التوراه والانجيل اللذان لم ينزلا بالعربيه يقول الله تعالي بلسان عربي مبين وننوه هنا الي امر وهي ان ترجمة القران ليست في حقيقة الامر قران 4 نزله بلفظه ومعناه وذلك لليبلغ الناس اجمعين 5متعبد بتلاوته اي نقراه في الصلاه والعباده6متحدي باقصر سوره فيه فالله تعالي تحدي الكل بان ياتوا بسوره مثله فعجزوا عن ذلك 7 منقول بطريق التواتر وهي رواية جماعه عن اخري فيستحيل اجتماعهم علي الكذب 8 مبدوء بالفاتحه مختوم بالناس

سياسة العقاب او غرض المؤسسات العقابية

تنقسم المؤسسات العقابيه الي عدة انواع منها السجون العمومية والسجون المركزيه والسجون الخاصه وهذه مخصصه للمجرمين المعتادي الاجرام ومثل هذا النوع الاخير لايوجد في مؤسساتنا العقابيه  المصرية ولكن يعرف الانواع الاخري وما يهمنا بعد هذه المقدمة ان نبين ما هي الهدف الحقيقي     للمؤسسات العقابيه هل هي جهه عقابيه فقط ام ان لها غرض اخر تاهيلي للمسجونين اقول ان الغرص الرئيسي للمؤسسات العقابية هو اعادة تاهيل المجرم ليعود انسان صالح يستطيع ان يتعايش مع غيره من الاشخاص الاسوياء هذا بالاضافة الي دورها  في عقاب الفرد علي فعله

التقادم المكسب للملكية

التقادم او مضي المده هو مرورفتره من الزمن علي شئ دون استعماله وهو سبب من اسباب كسب الملكيه في الاراضي حيث نجد ان القاعده العامه في التقادم وهي  اذا مر فتره من الزمن علي شئ كارض مثلا دون الاستفاده منها فلو وضع اخر يده عليها اصبح مالكا لها بالتقادم والحكمه من ذلك هو حسن استغلال الثروه العقاريه

حقوق الارتفاق وانواعهافي القانون المدني

ما هو الارتفاق اقول الارتفاق هو الحد من منفعة ارض زراعيه ما وتسمي بالعقار الخادم وذلك لمصلحة عقار اخر يسمي بالعقار المخدوم وللايضاح نضرب مثالا لو ان ارض زراعيه محبوسه عن مجري الري ولايمكن ان يصل اليها الماء الاباقتطاع جزء من ارض اخري ليصل اليها الماء فهنا يمكن اقتطاع هذا الجزء ويسمي ارتفاق بالري وهناك انواع اخري للارتفاق مثل حق الارتفاق بالمرور 

مبدا شخصية القانون الجنائي

ويعني ذلك المبدا هو تقيد القانون الجنائي بالاشخاص فيمتد سريانه علي مرتكب الفعل الذي ينتمي الي جنسية الدولة حتي لو ارتكب فعله في الخارج ام ال...